ادله ظنیه عقلیه/فتح الذرایع/اقوال/ادله مانعین/دلیل سوم/اقوال امامیه
موضوع: ادله ظنیه عقلیه/فتح الذرایع/اقوال/ادله مانعین/دلیل سوم/اقوال امامیه
دلیل سوم: عقل
1. احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند
2. مصالح و مفاسد امور واقعیه هستند که با تبدیل لفظ و حیل تغییر نمی کنند. «الواقعیات لاتنقلب عما هی علیه». حیل شرعی و فتح الذرایع، نمی تواند مصالح و مفاسد را جابه جا کند! مثلا وقتی شراب زوال عقل می آورد، با تغییر نام و... زوال را زائل نمی کند. یا ربا، با تغییر ظاهر، از ربا بودن خارج نمی شود.
اقوال امامیه مبنی بر تفصیل در مسئله
◦ محقق اردبیلی و علامه حلی: حیل شرعی جایز نیستند؛ الا در موارد ضرورت
◦ صاحب حدائق: فقط در جایی که روایت داریم صحیح است و الا خیر.
◦ مابقی امامیه: حیل شرعی یا
⁃ 1.واقعی است: در اینصورت، اعمال حیله یا
‣ مباح و حلال است: مثل بیع ربوی است که موضوعش بیع متجانسین با تفاضل قیمت بیع کردن است. حال اگر در دوبیع این کار انجام شود، اشکالی نخواهد داشت و انجام دوبیع، مباح و حلال است.
‣ حرام است(جایز نیست؛ اما ابوحنیفه جایز می داند): شیخ طوسی مثال را اینچنین بیان می کنند: فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن امرأة شكت إليه زوجها و آثرت فراقه فقال لها ارتدى فيزول النكاح و إن كان بعد الدخول و حكي عنه في قصة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ. [1]
⁃ 2.صوری است(قصد جدی ندارد): مثلا زید که 1000تومان زکات باید پرداخت کند، نزد فقیر برود و جنس 100تومانی را به 1000تومان به او بفروشد. در اینصورت فقیر، 900تومان به زید بدهکار می شود و زید 900تومان بدهی فقیر را خودش به عنوان زکات پرداخت می کند. درحالیکه کاملا صوری است. فقیر قصد رسیدن به 100تومان را دارد و زید می خواهد زکاتش را پرداخت کند.
کلام صاحب حدائق در پاورقی اشاره می شود[2]
• نکته: نسبت به جایی که واقعی حرام باشد، هرچند ما را به واجب برساند، اما حیله ی شرعی ای که بتوان راهکار صحیح دانست، نمی باشد! مثلا اگر کسی غسل جنابت را به تاخیر بیندازد تا وقت تنگ شود و با تیمم نماز بخواند، هرچند نمازش صحیح است، اما مسیر رسیدن به آن حرام است و این نیز حیله شرعی جایز محسوب نمی شود
[2] قد جرت عادة جملة من الأصحاب بذكر الحيل الشرعية في هذا المقام، قال المحقق في الشرائع: يجوز التوصل بالحيل الشرعية المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت، و لو توصل بالمحرمة أثم و تمت الحيلة. قال شيخنا في المسالك بعد ذكر ذلك: هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، و الغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب تترتب عليها أحكام شرعية، و تلك الأسباب قد تكون محللة و قد تكون محرمة، و الغرض من تعليم الفقيه الأسباب المباحة، فأما المحرمة فيذكرونها بالفرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها، انتهى. أقول: لا ريب أن جملة من الحيل المشار إليها قد دلت عليها الأخبار بالخصوص، و جملة منها و إن لم تدل عليه النصوص إلا أنها موافقة لمقتضى القواعد المتفق عليها بينهم. (و منها) ما هو باطل، و إن توهم كونه حيلة شرعية موجبة لتحليل ما أريد منها كما سيظهر لك إن شاء الله، إلا أن العمل على ما لم يوجد فيه نص بالخصوص على الإطلاق لا يخلو من إشكال لما يظهر مما حكاه الله تعالى في كتابه عن اليهود في قضية الاصطياد الذي نهوا عنه يوم السبت، و أنه عز و جل مسخهم قردة بما عملوه من الحيلة في ذلك.
ففي تفسير الإمام العسكري عليه السلام عند قوله تعالى في سورة البقرة «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ» تفسير الامام الحسن العسكري (ع) ص١٣٦ مع اختلاف يسير.
قال: .«قال علي بن الحسين عليه السلام: كان هؤلاء قوما يسكنون على شاطئ بحر فنهاهم الله و أنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت، فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا بها لأنفسهم ما حرم الله، فخذوا أخاديد و عملوا طرقا تؤدي إلى حياض يتهيأ للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق، و لا يتهيأ لها الخروج إذا همت بالرجوع، فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان لها فدخلت الأخاديد و حصلت في الحياض و الغدران، فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدها فرامت الرجوع فلم تقدر، و بقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها بلا اصطياد لاسترسالها فيه و عجزها عن الامتناع لمنع المكان لها، و كانوا يأخذون يوم الأحد و يقولون: ما اصطدنا في السبت و إنما اصطدنا في الأحد، و كذب أعداء الله بل كانوا آخذين بها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلك مالهم» الحديث. و يظهر من المحقق الأردبيلي – رحمه الله عليه - التوقف في استعمال هذه الحيل، و لو كانت بحسب الظاهر جارية على نهج القوانين الشرعية، ذكر ذلك في غير موضع من شرحه على كتاب الإرشاد، منها في باب الربا حيث قال - في تمثيل المصنف بقوله: مثل إن أراد بيع قفيز حنطة بقفيز من شعير أو الجيد بالرديين و غير ذلك - ما لفظه: يبيع المساوي بالمساوي قدرا و يستوهب الزائد، و هو ظاهر لو حصل القصد في البيع و الهبة، و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله، و لا ينظر إلى الحيل و صورة جوازها ظاهرا، لما عرف من علة تحريم الربا، و كأنه إلى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس. إلخ، انتهى كلامه رحمة الله عليه.الحدائق الناظرة، ج25ص377