1403/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و من الآیات الشریفة قوله تعالی :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. [1] [2]
و قد یقال : و المصرح فی هذه الآیة الشریفة اثبات الحرمة فی حق هذه النساء و من البدیهی ان الحرمة لاتتعلق بذوات هذه النساء فلزم تقدیر شئ من العمل او الفعل او امر اخر و لاجل عدم تعیین ما هو المتعلق یستفاد منها العموم ای الاتیان بکل فعل فی حقهن ممنوع شرعاً – و المراد من کل فعل هو کل فعل یناسب الحرمة فی حقهن – و من مصادیق الحرمة القاء النطفة فی رحم هذه النساء بای طریق کان.
و لایخفی ما فیه لانه قد مرّ ان عدم ذکر المتعلق لایقتضی استفادة العموم بل لزم الاخذ بما هو المناسب فی المقام – المعبر عنه بالتناسب بین الحکم و الموضوع- و المناسب فی المذکورات الآیة الشریفة هو النکاح او اللواط و کل عمل یکون فیه الشهوات و اللذات الجنسیة کما ان ذلک یظهر فی قوله تعالی و ان تجمعوا بین الاختین و لذا ان الظاهر انه لا عموم فی البین بل المراد ما هو المناسب فی المقام و القدر المتیقن ما هو الظاهر و هو النکاح
مضافاً الی الآیة بعد هذه الآیة لکان مفادها قرینة علی ما هو المراد من هذه الآیة .
فقال الله تعالی : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.[3]
و اضف الی ذلک ان الشاهد علی عدم العموم هو ان النظر و المعانقة و المصافحة فی حق هذه النساء مما لا مانع فیه و لو کان المتعلق هو العموم فلا یجری ذلک فی المقام.
و اضف الی ذلک ان هذه المصادیق من المحارم للرجل و الارتباط بینهما واجب فی بعض الموارد لانهن من الارحام و من البدیهی ان هذا الامر قرینة علی عدم صحة استفادة العموم من جمیع الارتباطات و لذا یرجع الامر الی الارتباط المحرم بما هو المناسب فی المقام.
و من الآیات الشریفة قوله تعالی: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [4] [5]
و قد یقال : و تقریب الاستدلال انه یجب علی الرجال و النساء حفظ فروجهم الا فیما کان المورد مما لا حرمة فیه و فی حق المرأة لزم علیها حفظ فرجها عن غیر زوجها و من مصادیق حفظ الفرج عدم القاء نطفة غیر زوجها فی رحمها.
اقول: و لا یخفی ما فیه لان الظاهر من الآیة الشریفة هو بیان صفات من کان من اهل الایمان و من جملتها حفظ الفرج عن الحرام و الظاهر من الحفظ هو مراعات العفاف و حفظ الفرج عن الزناء او استعمال ذلک فی اللذات المحرمة و اما التمسک بالآیة الشریفة و لزوم الحفظ عن التلقیح الاصطناعی لکان من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام نفسه و لو فرض الشک فی ذلک فاصالة البرائة حاکمة لان المنع یحتاج الی ورود دلیل ظاهر بیّن و هو مفقود فی المقام.
سیما اذا کان فی المورد امر اهم و عسر شدید لولا ذلک التلقیح ففی ظرف الاهم لایعتنی بالحکم فی المهم.
و من الروایات التی تدل علی حرمة الزناء و قد یقال یمکن استفادة حکم المقام منها
ما رواه الصدوق فی الفقیة : ما عن محمدبن سنان عن الرضاء علیه السلام فی علة حرمة الزناء فقال علیه السلام و حرّم الله تعالی الزناء لما فیه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانساب و ترک التربیة للاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد.[6]
اقول: و لایخفی ما فیه لان هذه المفاسد المترتبة لکانت تترتب علی عنوان الزناء و لکن صدق هذا العنوان علی التلقیح الاصطناعی فی غایة البعد و لایخطر ببال احد ان هذا الفعل من مصادیق الزناء لعدم ترتب هذه الآثار علی التلقیح سیما اذا علم ان نطفة الرجل – اذا کانت لغیر زوجها- لای رجل کان و ان استلزم عدم کون الولد لای رجل عدم الاهتمام بالتربیة و وجود الاشکال فی المیراث و لکن الکلام فیمانحن بصدده فی نفس جواز التلقیح الاصطناعی و عدمه مع قطع النظر عن اللوازم المترتبة علی ذلک مع امکان العلم للمرأة بان الولد لای رجل کان ففی هذه الصورة لکان الولد معلوماً و کذا حکم المیراث و اضف الی ذلک امکان تشخیص الوالد بالآلات الموجودة فی زماننا هذا فلیس فیه قتل الانفس و لاذهاب الانساب و لاترک التربیة للطفل و لا فیه من فساد المواریث کما یظهر ذلک بادنی تأمل.