1403/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و من الآيات الشريفة قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴿29﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴿30﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ .[1]
و في الآية الشريفة موضعان للبحث و الاستدلال.
الاول: قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ و المراد من الحفظ هو الحفظ عن غير الزوج على الاطلاق سواء كان بالنظر أو اللمس أو الوطى.
و قد يقال: ان عدم ذكر متعلق الحفظ يفيد العموم فيشمل الحفظ عن التلقيح الاصطناعي ايضاً فعليه حرم على الرجل ان القى نطفته في رحم امرأة لاتحل له.
الثاني: قوله تعالى ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾.
و المستفاد من الذيل ان من اراد القاء الشهوة بغير النكاح او ملك اليمين فهو من العادين.
و من مصاديق قوله تعالى و من ابتغى وراء ذلك هو القاء نطفة الرجل الى رحم من لا يكون بمحرم له فيستفاد من ذلك حرمة الزناء و اللواط و المساحقة و النظر الحرام و من جملة المصاديق ايضاً القاء نطفة رجل في رحم امرأة اجنبية.
و لكن يرد عليه اولاً : من امكان القاء النطفة من الرجل و المرأة و اللقاح بينهما في المختبر[2] ففي صورة جواز التلقيح الاصطناعى من نطفة المرأة و نطفة الرجل الاجنبى فلا يتحقق في البين حرام من النظر او
اللمس و لكن المهم هو نفس الجواز و عدمه و لكن هذا المورد خارج عما نحن فيه تخصصاً.
و ثانياً: ما اذا كان اللقاح في رحم امرأة اجنبية فيمكن تحقق العمل من دون ارتكاب حرام ايضاً و هو ما اذا كان المورد مورد الاضطرار والعسر و الحرج الشديد و النظر واللمس الحرام لكان في ظرف عدم طرو الاهم و لكن معه فلا اعتبار بالمهم.
و ثالثاً : ان قوله تعالى يغضوا من أبصارهم لكان قرينة على ان المراد من قوله تعالى يحفظوا فروجهم و من الواضح ان المراد من قوله تعالى يغضوا من أبصارهم و هو النظر الحرام اى النظر الى ما لايجوز النظر اليه فهذا كان قرينة على ان المراد من قوله و يحفظوا فروجهم هو حفظ الفرج عن الحرام من النظر أو اللمس او الزناء و لكن استفادة عدم جواز التلقيح الاصطناعى من هذه الآية الشريفة مشكل جداً.
و رابعاً : ان قوله تعالى و من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون ، فالظاهر ان المراد يستفاد بقرينة ما قبله من ان النظر واللمس و الزناء بان المومن يحفظ نظره و فرجه عن الحرام فقوله ما وراء ذلك هو اللواط او الاستمناء و الاتيان بالفعل الحرام و لكن استفادة حرمة التلقيح الاصطناعى من قوله تعالى و ما وراء ذلك بعيد جداً.
و بعبارة اخرى ما كان من الموارد المحرمة فالمومن منزة عنها بل المومن یصرف شهوته في حق زوجته او ما ملکت ایمانها و لا یبتغى وراء ذلك من الامور المحرمة.