1403/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و منها : ما رواه الکافی فقال تبارک و تعالى - قُل لِّلْمُؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم- أن ينظروا إلى عوراتهم ، و أن ينظر المرء فقال إلى فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر إليه و قال : ( قُل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها و تحفظ فرجها من أن تنظر إليها وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر.[1] [2]
و المستفاد من هذه الرواية ايضاً عدم دلالة هذه الآية الشريفة على ما نحن بصدده كالرواية السابقة.
و منها : ما عن ابي بصير في تفسير على بن ابراهيم القمى و قوله: - قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم - فَإِنَّهُ حدَّثني أبي محمد بن أبي عمير عن أبي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ آية في القرآن في ذكرِ الْفُرُوجِ فَهِي مِنَ الزَّنَا - إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنِ أَنْ يَنظُرَ إِلَى فَرْج أخيه - وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَنْ تَنظُرَ إِلَى فَرْجِ أَخْتِهَا .[3]
و في سند البحار في ذيل هذه الرواية : ولا يحل للرجل ان ينظر الى فرج اخته و لا يحل للمرأة ان تنظر الى فرج اختها .[4]
و الرواية تدل على عدم جواز النظر الى فرج الغير فاذا كان النظر الى فرج الغير حراماً فبمفهوم الاولوية لكان الزناء او اللمس اشد حرمة و لكن على اى حال ان دلالة الآية الشريفة على حرمة التلقيح محل منع جداً.
مع امکان ان یقال فی قول بعض انه اذا کان النظر حراماً فالمسّ و الزناء اشد بالمفهوم الاولویة محل تامل.
لان النظر یکون علة لکثیر من المفاسد و یکون اول قدم للورود الی المعاصی الکبیرة.
و کما ان بذر حبة اذا غرس فی الارض یکون فی نمائه حبات کثیرة و اخر الامر ینتهی الی الشجر و ما علیه من الاوراق و الاثمار فالنظر ایضاً کذلک و لذا ورد النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم فمن ترکها خوفاً من الله اعطاه الله ایماناً یجد حلاوته فی قلبه.
و ایضاً ورد فی ان النظرة الاولی لک و الثانیة علیک و فی الثالثة هلاکة.
بل یمکن ان یقال ان ما کان علة لبعض المعاصی لکانت العلة اعظم اثراً مما کان معلولاً لها.
کما یکون فی شرب الخمر اثراً کزوال العقل و ذلک یوجب القتحام فی مفاسد عظیمة کقتل النفس و هتک المحارم و امثال ذلک.
و کذلک فی الکذب و هو مفتاح لکثیر من المعاصی.
ان قلت: انه لو فرض ان النظر علة لکثیر من المعاصی فلم لایعذب الانسال فی النظر الی الحرام کما یعذب فی مورد اللمس و الزناء.
قلت: ان اللمس الحرام او الزناء امر خارجی قابل لمشاهدة الناس و غیر قابل للانکار و لکن فی النظر لایمکن ان یعاقب علیه لانه لایمکن اثبات ان هذا النظر نظر حرام.