1403/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و اما الاستدلال بالآلات الشريفة لجواز التلقيح الاصطناعي او عدمه:
منها قوله تعالى : ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُم﴾ .[1]
تقريب الاستدلال لاثبات الحرمة التلقيح الاصطناعى هو قوله تعالى - يحفظن فروجهن - بان حفظ الفروج لكان مطلقا و ليس له متعلق خاص و لذا يشمل حفظ الفروج من النظر أو اللمس او المقاربة – المحرمة - و لذا اطلاق الكلام يشمل ما نحن بصدده فعليه ان المرأة يجب ان تحفظ فرجها من القاء نطفة المرء في فرجها الا اذا كان المرء زوجها.
مضافاً الى ان حفظ الفرج من نطفة غير زوجها ايضاً مطلق يشمل الالقاء بجميع انواعه سواء كان بالمقاربة او بالآلات المخصوصة
و اضف الى ذلک امکان ان يقال ان متعلق الحفظ اذا لم يذكر يدل على العموم و لا يدل على مورد خاص دون مورد.
اقول: و لكن في الاستدلال بهذه الآية الشريفة لما نحن بصدده تأمل.
لانه اولاً: ان المتعلق اذا لم يذكر فى الكلام فلا دليل على افادة العموم بل للازم هو التامل فيما هو المقتضى بين الحكم و الموضوع فلزم الاخذ بما هو المقتضى.
و في المثل قوله تعالى : انما الخمر و الميسر و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالمناسب في حرمة الخمر هو الشرب و في الميسر اللعب به و المراد من الازلام ايضاً ابراز الخضوع و العبودية عندها و لذا ان المقتضى فى هذه الامور متفاوتة فلزم الاخذ بتلك المقتضى.
و نظیر ذلك قوله تعالی حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما اهل لغير الله به فمع عدم ذكر المتعلق لا يوجب الاخذ بالعموم بل لزم الاخذ بما هو المناسب بين الحكم و الموضوع و المراد من المذكورات فى الاية الشريفة هو الاكل و ان لم يذكر لها متعلق وفي المقام ان المناسب في الآية الشريفة بقوله تعالى و يحفظن فروجهن هو النظر واللمس و الوطى.
و ثانياً : ان عدم ذكر المتعلق يوجب الاخذ بالاطلاق محل اشكال من جهة اخرى لان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو جريان المقدمات و منها كون المولى في مقام بیان تمام المصاديق و لكن اثبات هذه المقدمة محل منع جداً سيما التلقيح الاصطناعي الذي لا يخطر ببال احد سابقاً حتى في الازمنة القريبة الى زماننا هذا.
مضافاً الى وجود القدر المتيقن ايضاً و هو حفظ الفـرج عن الزناء و دخول الحرام والمراد من الميسر هو بالفارسية القمار من مادة يسر بان الانسان اراد بالميسر الوصول الى الثروة بلا مشقة و لا زحمة و المراد بالانصاب بالفارسیۀ بت پرستی و المراد من الازلام مادۀ زلم بالفارسیه چوبه های پر – نوعی از قمار
و اضف الى ذلك انه لو قيل انه يصح الاخذ بالعموم و جريان الحكم من العام الى المورد الذي نحن
بصدده.