1404/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
فی کیفیة التیمم/فی التیمم /کتاب الطهارة
موضوع: کتاب الطهارة /فی التیمم / فی کیفیة التیمم
مسألة ٨ : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجوده مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإِمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.[1]
و فی المسئلة امور لزم النظر الیها:
الاول: ان المسئلة لاتکون منوطة بقاعدة المیسور لان القاعدة لها اشکالات متعددة.
منها: الاشکال فی السند کما علیه الاعلام
ومنها: و هو العمدة عدم وجود الحدود و الثغور فیها.
لانّ: الملاک فی المیسور و کذا فی المعسور غیر معین.
لأنه: ربما یکون أمر معسوراً لأحد و لا یکون ذلک عسراً لفرد آخر و الأمر کذلک فی مورد المیسور و لذا لا یصح التمسک بالقاعدة فیما نحن بصدده.
الثانی: إنه قد مر مراراً أن الصلاة لا تترک بحال و من شروط تحققها هو الطهارة و مسح الجبینین و ظهر الیدین لکان عند الاختیار و عدم وجود المانع، ولکن شرائط الاضطرار غیر شرائط الاختیار.
و بعبارة أخری: إن الشرائط فی العنوان الأولی غیر الشرائط فی العنوان الثانوی.
و إذا وقع العذر: فی مورد من موارد التیمم علی الجهتین أو الیدین لا یصح ترک التیمم لأن اللازم من ذلک هو بطلان الصلاة و هو لا یجوز.
الثالث: و لا معنی لمسح الجبهة علی الارض لأن الجبهة للزم أن تکون ممسوحة و فی هذا العمل تکون الماسحة و هو کما تری.