1404/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
فی کیفیة التیمم/فی التییم /کتاب الطهارة
موضوع: کتاب الطهارة /فی التییم /فی کیفیة التیمم
شنبه 8/9
وقال المحقق الخوئي ما هذا لفظه: «وأما اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى، فلم يدلَّ عليه دليل؛ لأنَّ الأخبار البيانية كلَّها مشتملة على أنَّهم مسحوا كفَّيهم إحداهما على الأخرى، وأما أنه يعتبر الترتيب في مسح اليدين فهو مما لم يدلَّ عليه شيءٌ من تلك الأخبار[1] ».
أقول: إنه لا بأس بذكر بعض الروايات من باب (11) من أبواب التيمم:
ح 1: «ثمَّ مسح کیفّیه إحداهما على ظهر الأخرى[2] ».
ح 7: ما عن زرارة عن أبي جعفر 7«…وتمسَّح بهما وجهَك ويديك[3] ».
ح 6: ما عن زرارة: «سمعتُ أبا جعفر 7… ثمَّ مسح وجهه وكفَّيه[4] ».
وفي باب (12) ح 3 عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا 7«التيمم ضربةٌ به للوجه وضربةٌ للكفَّين[5] ».
وعن ليث المرادي: «وتمسَّح بهما وجهَك وذراعيك[6] ».
وفي رواية محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر: أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر7«…ثمَّ مسح كفَّيه كلُّ واحدٍ منهما على الأخرى، فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى».
و المذكورُ في الرواياتِ عدمُ ذِكرِ تقديمِ اليُمنى على اليُسرى، ولكنَّ الإجماعَ من الأصحابِ قائمٌ على لزومِ هذا الترتيبِ، فلزمَ مراعاتُه، مع أنّ في هذه المراعاةِ قطعاً بالبراءةِ بعد الاشتغال، ولكن في عدمِ مراعاةِ هذا الترتيبِ مع وجودِ الإجماعِ عليه لا قطعَ بالبراءة، فوجبَ مراعاةُ الترتيب.
الخامس: الابتداءُ بالأعلى ثُمَّ منه إلى الأسفل في الجبهةِ واليدين[7] .
وهذا هو المعروفُ بين الأصحابِ، وعليه الشهرة، كما في الكفاية والحدائق، وعن شرح المفاتيح نسبةُ ذلك إلى ظاهر الأصحاب، وعن جامع المقاصد الإجماعُ عليه، وعن الذكرى والتذكرة والدروس التصريحُ بالإجماع.
ولا يخفى عليك أنَّه لو فُرض وجودُ دليلٍ على ذلك لكان الإجماعُ مؤيِّداً في المقام.
وقد استُدلّ على ذلك تارةً بأنّ التيممَ بدلٌ عن الوضوءِ وقائمٌ مقامَه عند عدمِ وجدان الماء، والحكمُ في الوضوء هو جريانُ الماءِ من الأعلى إلى الأسفل، فالأمرُ كذلك في بدله.
ولكن لا يخفى ما فيه، إذ لا دليلَ على أنّ ما يُجرى في المبدل يجب أن يُجرى في البدل أيضاً.
أُضِف إلى ذلك أنّ التيممَ كما يقوم مقامَ الوضوء فكذلك يقوم مقامَ الغسل أيضاً، والغسلُ من الأعلى إلى الأسفل ليس شرطاً في الغسل، فلا دليلَ على لزومِ ذلك في التيمم الذي هو بدلٌ عن الوضوء.