« فهرست دروس
درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1404/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

فی کیفیة التیمم/فی التیمم /کتاب الطهارة

 

موضوع: کتاب الطهارة /فی التیمم /فی کیفیة التیمم

 

و منها : ما عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله7– فی مورد عمار- كيف التيمّم ؟. . . فوضع يده9 على المسح ثمّ رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً[1] .

فقوله وضع یده علی المسح فالمراد واضح بانه وضع یده علی الارض التی یکون المسح بعد الضرب علیها و الکلام فی الوجه هو ماذکرناه فی الروایة الاولی.

ومنها: ما عن زرارة قال : سألت أبا جعفر7عن التيمّم ؟ فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها، ثم مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة[2] .

و الظاهر منها هو ان الواجب هو مسح الجبین لا الوجه بتمامه و لو کان المسح اکثر من الجبین واجباً للزم ذکره مع ان هذا قرینة واضحة علی ان المراد من الوجه فی الروایتین السابقتین هو بعض الوجه لا تمامه فلا معنی لذکر المسح علی الجبین فقط لانه اذا کان الواجب هو مسح تمام الوجه لکان مسح بعضه باطلاً فلا یتحقق به الطهارة مع ان المراد من الید و مقدارها ایضاً قد بینّه الشارع الاقدس بان مقدارها هو الکفّان لا اکثر من ذلک مع ان الید فی نفسها یطلق علی الکفین و ما اکثر منهما کما لایخفی.

فبهذه الروایة یظهر ما هو المراد من الوجه و ما هو الواجب منه مع ان المسح باکثر من ذلک غیر مضّر و لکن الواجب هو ما ذکرناه.

و منها ما عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر7: ألا تخبرني من أين علمت و قلت : إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر7ـ : ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى أن قال ـ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها ، ثمّ قال : ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ) والحرج : الضيق[3] .

و المصرح فیها هو تعیین بعض الوجه و بعض الید لمکان الباء و لایجب تمام الوجه او تمام الید و اضف الی ذلک ان اطلاق الید وان کان یطلق علی الاصابع و الکف و الرسغ[4] و الصاعد و الکتف و لکن التعبیر بضرب الیدین یفسرها بان المراد هو الکف او الظهر و بما یستفاد من بعض الادلة یفهم ایضاً ان المراد هو الکف دون الظهر.

و اما الکلام فی الجبین ففی روایة زرارة قال : سألت أبا جعفر7عن التيمّم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة[5] .

و المصرح فیها ان مسح الجبین من الواجبات فی تحقق التیمم الصحیح مع امکان مسح الجبین و الکفین بضرب واحد و المراد من الجبین هو طرفی الجبهة لا طرف واحد فطرف الیمین ایضاً جبین و طرف الشمال ایضاً جبین فوجب مسح کلا طرفیه.


[1] : وسائل الشیعه، محمد بن حسن الحر العاملی، ج3 ص358، الناشر موسسه اهل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
[4] رسغ = مچ.
logo