درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1403/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام التیمم /تغسيل الميت /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
الفرع الاول: ان الطهارة المائیة تقتضی وقوع الصلوة بتمامها خارج الوقت فلا اشکال فی عدم جواز ذلک لان الصلوة لاتترک بحال و من البدیهی ان الواجب علیه التیمم حتی تقع الصلوة فی الوقت و لاجل هذا الاشکال ان الشارع الاقدس جعل التیمم بدلاً عن الطهارة المائیة حتی لاتفوت فی الوقت .
و لکن الشیخ آل عصفور ذهب الی ان المکلف فاقد الطهورین و استدل بذلک انه لایجب علیه الوضوء لاستلزامه تاخیر الصلوة عن وقتها کما لایجب علیه التیمم لکونه واجداً للماء و التیمم مشروع لمن کان فاقداً للماء . انتهی کلامه.
و الجواب عن هذا الاستدلال واضح لان جواز التیمم لایکون منحصراً و منوطاً لمن لایکون عنده ماء بل المراد ان استعمال الماء یوجب خروج الصلوة عن وقتها فالمحذور لیس هو فقدان الماء فقط بل المحذور هو عدم امکان الاستعمال کما ان المریض یکون عنده ماء و لکن لایجوز له استعماله و المقام من هذا الباب لان الماء موجود و لکن اللازم من الاستعمال هو خروج الصلوة عن وقتها و الصلوة لاتترک بحال و لذا لا اشکال فی عدم جواز الطهارة المائیة و وجوب الاخذ بالتیمم حتی تقع الصلوة فی الوقت.
و بعبارة اخری ان فی استعمال الطهارة المائیة محذوراً من خروج الصلوة عن الوقت فالماء موجود و لکن المحذور لکان فی خروج الصلوة و لذا لزم علیه الاخذ بالتیمم حتی تقع الصلوة فی الوقت و من البدیهی ان جواز التیمم لاینحصر فی فقدان الماء بل یکون فی عدم التمکن من الاستعمال و لذا قد مرّ سابقاً ان المریض لکان عنده ماء و لکن لایتمکن من الاستعمال فوجب علیه التیمم و الاتیان بالطهارة الترابیة لتحقق الصلوة فی الوقت فالقول بانه لایکون فاقداً للماء لوجود الماء عنده غیر سدید جداً.
و لذا القول بانه کان فاقد الطهورین غیر صحیح لانه واجد للماء و لکن لایتمکن من الاستعمال و الطهارة المائیة غیر صحیحة و لکن الطهارة الترابیة متحققة و یصح معه الصلوة و الاتیان بما یشترط فیه الطهارة.
(کلام السید فی العروة ) وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم ، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.[1]
الفرع الثانی: ما اذا کانت الطهارة المائیة مستلزمة لوقوع بعض رکعات الصلوة خارج الوقت رکعة او اکثر ففی هذه الصورة هل تجب الطهاة المائیة و الاتیان بالصلوة رکعة او اکثر خارج الوقت او ان اللازم هو الطهارة الترابیة و الاتیان بالصلوة بتمامها فی الوقت و لذا دار الامر بین مراعاة الوقت و بین الطهارة الترابیة.
و لایخفی علیک انه قد وردت روایة من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت و علی القول بانه دار الامر بین التیمم و ادراک تمام الصلوة فی الوقت و بین الطهارة المائیة و ادراک رکعة منها فی الوقت لزم تقدیم الاخیر لانه مع ادراک رکعة واحدة کانه ادرک تمام الصلوة فی الوقت فعلیه ان الصلوة وقعت فی الوقت مع الطهارة المائیة.
و لکن السید ذهب الی خلاف ذلک و قال ان تلک القاعدة مختصة بما اذا لم یبق من الوقت الا مقدار رکعة فلا تشمل ما اذا بقی بمقدار تمام الصلوة و یوخرها الی ان یبقی مقدار رکعة و علیه ان مراعاة الوقت اهم بالنبسة الی وقوع تمام الصلوة فی الوقت فلزم علی المکلف التیمم و وقوع تمام الصلوة فی الوقت.
و الحاصل انه علی ذلک لایصح التمسک بتلک القاعدة لخروجها عما نحن بصدده فاذا توضوء او اغتسل لزم خروج مقدار من الصلوة خارج الوقت و لکن اذا تیمم یمکن وقوع الصلوة بتمامها فی الوقت فعلیه لزم علیه التیمم و الاتیان بالصلوة فی الوقت بتمامها ثم قضائها بعد احتیاطاً .
اقول: ان المناط فیما نحن بصدده هو جریان قاعدة – من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت- و عدم الجریان .
فمن ذهب الی جریانها فاللازم هو ان المکلف قد ادرک تمام الصلوة فی الوقت فعلیه لا اشکال فی لزوم الطهارة المائیة لانه لکان واجداً للماء فلایجوز له التیمم.
و من ذهب الی عدم الجریان فهو فی الواقع لایتمکن من استعمال الطهارة المائیة لخروج مقدار من الصلوة خارج الوقت- مع امکان وقوعها بتمامها فی الوقت و لذا لزم علیه الاخذ بالتیمم لصدق عنوان الفاقد فی هذه الصورة.
و لاجل کون جریان القاعدة ذا احتمالین لزم القضاء بعد بالاحتیاط الذی لایترک.