الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقهالمسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الموضوع: فقهالمسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها
مما يندرج في أحكام المساجد وقسم الواجبات منها عبارة عن وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وضرورة تطهيرها.
وهذا مما صرح به الفقهاء في كتبهم الفقهية ونبدأ ببيان ما ذكره السيد الامام في تحريره في كتاب الطهارة.
يقول:
«وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها. ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل وتربة الرسول وسائر الأئمّة، والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين على الأحوط، بل الأقوى لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها، كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب، وهل يرجع به على من نجسها لا يخلو من وجه، ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه جاز، بل وجب، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي، ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى، لكن الأقوى صحتها، ومع ضيق الوقت قدمها على الإزالة»[1] .