1403/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
هل تعلق النهی بشرط العباده یوجب بطلان الشرط و العباده او لا؟
هل تعلق النهی بشرط العباده یوجب بطلان الشرط و العباده او لا؟
تلخص من کلمات النائینی عده نقاط.
الاولی أن النهی المتعلق بالشرط هذا فی الحقیقه یرجع الی ما هو المصدر و المفروض ان المصدر لیس بشرط و ما هو شرط لیس بمنهی عنه. المصدر بمنزله المقدمه لاسم المصدر.
الخوئی یناقش هذا النقطه بما حاصله ما المراد بالمصدر و اسم المصدر؟ هل المراد المقدمه (الغسل) و ما یتولد من المقدمه (الطهاره)؟ اذا کان المقصود هذا لایمکن المساعده علیه لان ما عبر عنه باسم المصدر لایغایر ما عبر عنه بالمصدر. عبرتم عن الطهاره باسم المصدر و عن الغسل بالمصدر. التغایر بین المصدر و اسم المصدر اعتباری. الوضوء باعتبار اضافته الی الفاعل یعبر عنه بالمصدر و باعتبار اضافته الی نفس الوضوء یسمی اسم المصدر. کالایجاد و الوجود. فانهما ذاتا واحد و حقیقه واحد لکن الاختلاف بالاعتبار و انما یقال الایجاد باعتبار الفاعل و انما یقال وجود باعتبار نفسه. فالمصدر و اسم المصدر لیس من قبیل المقدمه و ما یتولد من المقدمه حتی یقال بالاثنینیه بل هما واحد و الاختلاف اعتباری. المصدر و اسم المصدر حتی لیسا من قبیل الایجاد و الوجود بل غسل الثوب سبب و عله للطهاره و الطهاره معلول و مسبب. و من الواضح ان المصدر لیس عله و سبب لاسم المصدر لان العلیه و السببیه تقتضی الاثنینیه و المفروض فی المقام لا اثنینیه بین التوضأ و الوضوء و لا تعدد بین المصدر و اسم المصدر بل هما شیء واحد ماهیه و وجودا. نعم فی مثل المثال المزبور لا مانع من ان تکون المقدمه یعنی الغسل بماء المغصوب محرمه اما ما یتولد منها یعنی الطهاره واجب اذا کان المقدمه منحصره. لکن الکلام فی المصدر و اسم المصدر و قلنا انهما واحد وجودا و خارجا فلایعقل ان یکون احدهما منهیا عنه و الاخری مأمور به. لاستحاله أن یکون المحرم مصداق للواجب. حینما منع الشارع عن شرط کالوضوء بالماء المغصوب و التستر بثوب المغصوب و... هذا یوجب تقیید العباده المشروطه بهذا الشرط بغیر هذا الفرد المنهی عنه. فالنهی بحسب الظاهر تعلق بالشرط لکن هذا النهی قید نفس العباده. فلا محاله لاتنطبق طبیعه الصلاه علی هذا الفرد. فهذه الصلاه لا امر فیه. فالنهی المتعلق بشرط العباده یوجب فساد العباده.
اما اذا اراد النائینی أن واقعهما الموضوعی مختلفان یعنی واقع المصدر شیء و واقع اسم المصدر شیء آخر.