« فهرست دروس
الأستاذ السيد احمد الصافي
الأصول

47/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان راي الشيخ النائيني/استصحاب الامور التدريجية /الأصول العملية

الموضوع: الأصول العملية/استصحاب الامور التدريجية /بيان راي الشيخ النائيني

لا يزال الكلام في ما أفاده المحقّق النائيني (قدّه)، حيث جعل البحث في مقامين:

المقام الأوّل: في نفس الزمان.

المقام الثاني: في الزمانيات.

أمّا الكلام في المقام الأوّل، فقد قسّم البحث إلى نحوين باعتبار مفاد القضيّة المأخوذ فيها الزمان :

النحو الأوّل: أن يُؤخذ الزمان بمفاد كان التامّة.

النحو الثاني: أن يُؤخذ الزمان بمفاد كان الناقصة.

ثمّ قرّر (قدّه) أنّ جريان الاستصحاب يختلف باختلاف هذين النحوين:

فإذا أُخذ الزمان بمفاد كان الناقصة، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه؛ وذلك لأنّ الزمان ـ بهذا اللحاظ ـ عبارة عن الآن المتصرّم، وهو أمرٌ آنيٌّ حدثٌ ثمّ عُدِم، وكلّ قطعةٍ من الزمان تنعدم بانقضائها، ولا تبقى لها حالة سابقة محفوظة ليُشكّ في بقائها. وحيث إنّ الشكّ هنا يرجع في حقيقته إلى الشكّ في الحدوث لا إلى الشكّ في البقاء، فلا يتحقّق ركن الاستصحاب؛إذ الاستصحاب إنّما يجري في مورد الشكّ في البقاء بعد اليقين بالوجود، لا في مورد الشكّ في أصل الحدوث.

وأمّا إذا أُخذ الزمان بمفاد كان التامّة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه؛ لأنّ الزمان حينئذٍ يُلحظ بوصفه وجوداً واحداً ذا وحدة عرفيّة، وهذه الوحدة ـ بنظر العرف ـ محفوظة رغم تدرّج أجزائه وتصرّم آناته، بحيث يُعدّ كلّ آنٍ جزءاً من ذلك الكلّ الواحد المستمرّ. وعليه، فإذا علمنا بوجود هذا الزمان ثمّ شككنا في بقائه، كان الشكّ شكّاً في البقاء بعد اليقين بالوجود، فيتحقّق موضوع الاستصحاب، ويجري بلا محذور.

والحاصل: أنّ تصوير الشكّ في الزمان على نحو مفاد كان التامّة يفتح باب الاستصحاب، بخلاف ما إذا صُوِّر على نحو مفاد كان الناقصة، فإنّه يساوق الشكّ في الحدوث، وهو خارج عن مورد الاستصحاب.

وبهذا البيان يتّضح أنّ المحقّق النائيني (قدّه) بنى مقاربته لمسألتي الليل والنهار على

أساس النظر العرفي؛ إذ إنّ العرف لا ينظر إلى الليل والنهار بوصفهما آناتٍ متصرّمة، بل يراهما وحدتين مستمرّتين وشيئَين واحدين محفوظين في امتدادهما الزماني.

فالعرف يرى أنّ الليل عبارة عن وحدة واحدة ممتدّة من سقوط القرص أو ذهاب الحمرة إلى طلوع الفجر، ويعبّر عن تمام هذه المدّة بأنّها «ليل واحد». وعليه، فلو كنّا في مدينةٍ تكثر فيها الإضاءات، فاشتبه علينا الأمر، وشككنا هل لا يزال الليل باقياً أو أنّ الفجر قد بزغ، كان لنا ـ بنظر العرف ـ أن نشكّ في بقاء الليل بعد اليقين بتحقّقه سابقاً، فيجري استصحاب بقائه بلا إشكال.

وكذلك الحال في النهار؛ فإنّ العرف يراه شيئاً واحداً ذا وحدة محفوظة، يبدأ من طلوع الفجر أو الشمس وينتهي بـ الغروب. فلو طرأت ظلمةٌ بسبب غيمٍ أو ريحٍ سوداء، فشككنا هل انقضى النهار ودخل الليل أو لا يزال النهار باقياً، كان هذا شَكّاً في بقاء النهار بعد العلم بثبوته، فيصحّ استصحاب بقائه أيضاً.فهذا كلّه يعبّر عن خلاصة مبنى المحقّق النائيني (قدّه) في أنّ الزمان ـ مثل الليل والنهار ـ يُلحظ عرفاً بوصفه وجوداً واحداً مستمرّاً، ومع هذا اللحاظ يصحّ تصوير الشكّ فيه على

نحو الشكّ في البقاء، فتجري فيه قاعدة الاستصحاب.

وهنا لا بدّ من التنبيه على أمرٍ آخر، وهو أنّ المحقّق النائيني (قدّه) كان يسير في هذه الجهة على مسلك الشيخ الأعظم، حيث اشترط في جريان الاستصحاب أن يكون الشكّ في الرافع، لا في المقتضي؛ إذ يرى أنّ الاستصحاب إنّما يجري إذا أُحرز الاقتضاء للبقاء وشُكّ في طروّ المانع، أمّا إذا كان الشكّ في أصل الاقتضاء والاستعداد للبقاء، فلا مجال لجريانه.

وبيان ذلك: أنّ المقتضي هو ما يقتضي البقاء والاستمرار، وأمّا الرافع فهو الأمر الطارئ الذي يمنع من هذا الاستمرار بعد تحقّق المقتضي. ومثاله الواضح الطهارة؛ فإنّ الوضوء يوجب طهارةً لها اقتضاء الاستمرار، بحيث لو لم يتحقّق ناقض لبقيت الطهارة إلى ما شاء الله، والنواقض ـ كالنوم وخروج الريح ونحوهما ـ هي روافع لهذه الطهارة. فإذا شككنا في بقاء الطهارة، كان هذا شكّاً في تحقّق الرافع بعد إحراز المقتضي، فيجري الاستصحاب.

وعلى هذا الأساس، يرد السؤال في المقام: هل الليل ـ بنظر العرف ـ من الموارد التي أُحرز فيها المقتضي للبقاء وشُكّ في الرافع، أو أنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في أصل الاقتضاء؟ فإنّ الرافع لليل هو النهار، ولكن هل الليل ـ بما هو ليل ـ له اقتضاء ذاتي للاستمرار إلى حدّ معيّن، أو أنّ وجوده آنٌ بعد آن لا يحرز فيه هذا الاستعداد؟وهذا عين الإشكال الذي تقدّم سابقاً في كلام شيخنا الأستاذ الفيّاض (سلّمه الله) على الشيخ الأعظم، حيث اعترض عليه بأنّه ـ مع التزامه باشتراط إحراز المقتضي ـ يجري استصحاب الليل مع أنّه ـ بحسب هذا التحليل ـ من موارد الشكّ في المقتضي لا في الرافع. وقد أجبنا هناك بأنّ الشكّ في المقتضي بهذا المعنى ليس هو المراد، بل إنّ الليل بعد إحراز وجوده يكون له ـ بحسب ما يناسبه ـ اقتضاء للبقاء، فلا يكون الشكّ فيه شكّاً في أصل المقتضي.

وعلى هذا الأساس، يَرِدُ نفسُ هذا الإشكال على المحقّق النائيني (قدّه)، لكونه يسلك نفس مسلك الشيخ الأعظم في التفريق بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع؛ إذ يقال له: كيف تجري استصحاب الليل مع أنّه ـ بحسب هذا المبنى ـ من الشكّ في المقتضي؟لكن نقول: مع الغضّ عن هذا الإشكال، فإنّ محلّ كلامنا هنا ليس هو تحقيق كبرى الشكّ في المقتضي، بل الكلام في جهةٍ أخرى، وهي: هل يمكن تصوير الاستصحاب في الليل والنهار بلحاظ كونهما وحدتين عرفيتين

مستمرّتين رغم تدرّج آناتهما؟فنقول: بناءً على كون العرف يرى الليل والنهار شيئَين واحدين محفوظين في امتدادهما، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيهما بهذا اللحاظ، سواء قلنا بمبنى الشيخ الأعظم والنائيني في اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع، أو قلنا بمبنى غيرهما ـ كصاحب الكفاية وسائر المتأخّرين ـ من جريان الاستصحاب مطلقا سواء كان الشكّ من جهة المقتضي اوالرافع.

وعليه، فبناءً على هذا المبنى العام، يقرّر المحقّق النائيني (قدّه) أنّ استصحاب الليل والنهار ممكن ولا محذور فيه.

ثمّ يَرِدُ سؤالٌ آخر، وهو: ما الثمرة العمليّة من استصحاب الليل أو النهار بما هما ليل ونهار؟فنقول: إنّ الليل والنهار بما هما عنوانان زمانيّان ليسا مطلوبين في أنفسهما، وإنّما الأثر مترتّب على الأفعال الواقعة فيهما؛ فالصوم فعلٌ يجب أن يقع في النهار، وصلاة الليل فعلٌ يجب أن يقع في الليل. فاستصحاب الليل أو النهار إنّما يراد به إثبات ظرفيّة الزمان للفعل، أي: كون الفعل واقعاً في ظرفه الشرعي.

فإذا استُصحب الليل، ترتّب عليه كون الفعل الواقع فيه واقعاً في ليلٍ شرعاً، وإذا

استُصحب النهار، ترتّب عليه كون الفعل واقعاً في نهارٍ شرعاً.

وهذه هي الثمرة التي يتوخّاها المحقّق النائيني (قدّه) من جريان الاستصحاب في نفس الزمان.

ومن هنا تعرّض المحقّق النائيني (قدّه) إلى الإشكال الأساس الوارد على استصحاب نفس الزمان، فذكره صريحًا. "نعم: يبقى الإشكال في أنّ استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلّق التكليف ـ كالجلوس أو الصوم ـ أو موضوعه في الليل والنهار؟ أو أنّه لا يثبت ذلك إلّا على القول بالأصل المثبت.

وحاصل الكلام: أنّ استصحاب الزمان ـ بناءً على مفاد كان التامّة ـ لا يقتضي أزيد من وجود الزمان ليلاً كان أو نهارًا، رمضانا كان أو شعبانا، وأمّا كون هذا الزمان الحاضر من الليل أو النهار فلا يثبته الاستصحاب- لكونه لازمًا عقليًّا لا شرعيًّا،- ومع عدم إثبات ذلك لا يصدق على الفعل كونه واقعًا في الليل أو النهار الذي أُخذ ظرفًا في وقوعه، كما هو ظاهر أدلّة التوقيت….. فإنه لا يمكن إنكار دلالة أدلة التوقيت على اعتبار الظرفيّة ووقوع الفعل في الزمان المضروب له. وعلى هذا تقلّ فائدة استصحاب الزمان؛ فإنّ الأثر المهمّ إنّما يظهر في باب الموقّتات، والمفروض: أنّ استصحاب بقاء الوقت لا يثبت وقوع الفعل في الوقت….. ففي مثل الصلاة التي أُخذ ما بين الزوال والغروب ظرفًا لإيقاعها لا يكفي مجرّد استصحاب بقاء الوقت في إثبات وقوعها فيما بين الحدّين، وكذلك غير الصلاة ممّا اعتُبر الزمان ظرفًا لامتثاله."([1] )

وحاصل كلامه (قدّه) أنّ استصحاب الليل أو النهار لا يثبت كون الصوم واقعًا في النهار أو الصلاة واقعة في الليل؛ لأنّ ذلك من اللوازم العقليّة لاستصحاب الزمان، فيكون من الأصل المثبت غير الحجّة.

وقد التفت الشيخ الأعظم (قدّه) إلى هذا الإشكال، كما تقدم، فعدل عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم، ليُثبت بقاء وجوب الصوم أو استحباب الصلاة من دون الوقوع في محذور الأصل المثبت.

وقد سجّل المحقّق النائيني هذا الاشكال في فوائد الأصول، ثمّ تراجع عنه - في مفاد كان التامة - في أجود التقريرات وفي تقريرات المرحوم الشيخ حسين الحلّي، حيث انتهى إلى الجمع بين استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع.

وبذلك يختتم المقام الأوّل من بحثه في استصحاب الزمان، وخلاصته:

إنّ استصحاب الزمان بمفاد كان الناقصة لا يجري.

وإنّ استصحابه بمفاد كان التامّة ممكن في نفسه، إلّا أنّ ثمرته العمليّة ضعيفة في باب الموقّتات، لابتنائه على الأصل المثبت.

وأمّا الكلام في المقام الثاني: فقد عقده المحقّق النائيني(قدّه) في الزمانيّات، كالـحركة والتكلّم وجريان الماء وسيلان الدم، وهي الموارد التي كان قد جرى الحديث عنها سابقًا في كلمات الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية.

فقال (قدّه):"المقام الثاني: في استصحاب الزمانيّات التدريجيّة المبنيّة على التَقَضّي والتصرّم، كالحركة والتكلّم وجريان الماء وسيلان الدم ونحو ذلك- وقد قُسِّم البحث فيها إلى ثلاثة أقسام تشبيهاً باستصحاب الكلّي

اماالقسم الأوّل- تارةً يكون لأجل الشكّ في بقاء المبدأ الذي اقتضى وجود الزماني بعد إحراز مقدار استعداد بقائه."

وتوضيح مراده (قدّه) من قوله: "الشكّ في بقاء المبدأ":

أنّ مثل الحركة والتكلّم لهما مبدأ ينشأ منه وجودهما واستمرارهما، كالداعي أو الإرادة أو القوّة المحرِّكة. فلو تحرّك شخص، أو شرع خطيب في الكلام، فقد حصل لنا اليقين بتحقّق الحركة أو الكلام، فلا إشكال في أصل الوجود، وإنّما الكلام في موضع الشكّ الذي به يصدق مورد الاستصحاب.

ثمّ مثّل (قدّه) لذلك بقوله:"كما إذا أُحرز انقداح الداعي في نفس المتكلّم للتكلّم مقدار ساعة" أي إنّا نعلم أنّ الداعي إلى التكلّم قد انقدح في نفس الخطيب بحيث يقتضي صدور الكلام منه مدّة ساعة، فلو خرجنا عن المجلس بعد مدّة، أو طرأ ما يوجب الاشتباه، فشككنا: هل لا يزال الداعي باقياً فينتج استمرار الكلام، أو أنّه انقطع بسبب صارفٍ طرأ عليه؟ فهذا شكّ في بقاء المبدأ بعد إحراز أصل وجوده.

قال (قدّه): "وشكّ في بقاء التكلّم لاحتمال وجود صارف زماني عن الداعي أوجب قطع الكلام" ثم قال"فلا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب فيه؛ فإنّه وإن كان من الكلام خارجاً وإن كان ذا أفراد متعاقبة، إلّا أنّه عرفاً يُعدّ فرداً واحداً من الكلام وإن طال مجلس التكلّم، وله وحدة عرفيّة، ويكون له حافظ لهذه الوحدة، ووجوده يبدأ من أوّل جزء منه ويبقى مستمرّاً إلى انقطاع الكلام."

وبناءً على هذا البيان، يكون الكلام أو الحركة أو جريان الماء أمراً واحداً عرفاً رغم تدرّج أجزائه، وله وحدة محفوظة ما دام مبدؤه باقياً. فإذا أُحرز تحقّق هذا الأمر سابقاً، ثمّ شُكّ في بقائه لاحتمال طروّ الصارف، تحقّقت أركان الاستصحاب من يقين سابق وشكّ لاحق، فيجري الاستصحاب بلا محذور.

وهذا هو ما يخص القسم الأوّل من أقسام الزمانيّات عند المحقّق النائيني (قدّه).

وأمّا القسم الثاني، فقد أفاده المحقّق النائيني (قدّه) بقوله: "أن يكون الشكّ في بقاء الزماني لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء استعداد المبدأ لوجود هذا الزمان، كما إذا شككنا في مقدار انقداح الداعي للمتكلّم" أي إنّ الشكّ هنا ليس ناشئًا من احتمال طروّ صارفٍ على الداعي ـ كما في القسم الأوّل ـ بل من جهة أنّنا من الأصل لا نعلم مقدار استعداد المبدأ للبقاء؛ فالداعي إلى التكلّم قد انقدح، وصدرت منه كلمات، ولكن لا نعلم هل اقتضاؤه للاستمرار كان بمقدار ساعة أو نصف ساعة أو أقلّ من ذلك. فلو انقطع الكلام بعد مدّة، نشكّ: هل انقطع بسبب انتهاء الاقتضاء الذاتي للداعي، أو لعارضٍ خارجي؟ ثمّ قال (قدّه): "ولا مانع من جريان الاستصحاب، لأنّ الشكّ يرجع إلى بقاء ما وُجد، مع قطع النظر عن كونه

من الشكّ في المقتضي، الذي لا نقول بجريان الاستصحاب فيه"

وحاصل مراده: أنّه لو لوحظ هذا المورد بغضّ النظر عن كونه من موارد الشكّ في المقتضي، لكان من الشكّ في بقاء الموجود، فيصحّ فيه الاستصحاب بحسب كبرى "اليقين والشكّ". ولكن حيث إنّه في الحقيقة شكّ في مقدار الاستعداد ـ أي شكّ في المقتضي ـ وهو يرى عدم جريان الاستصحاب في مثله، فلا يلتزم بجريانه في هذا القسم.

وعلى هذا الأساس، فإنّ المحقّق النائيني (قدّه) يمنع من جريان الاستصحاب في هذا القسم، بخلاف صاحب الكفاية والسيّد الخوئي ومن جاء بعدهما؛ فإنّهم لا يشترطون إحراز المقتضي، بل يرون أنّ مجرّد إحراز الحدوث مع الشكّ في البقاء كافٍ في جريان الاستصحاب، سواء كان الشكّ في الرافع أم في المقتضي.

فبناءً على هذا المبنى، إذا أُحرز أنّ الكلام قد صدر وبدأ، ثمّ شككنا بعد نصف ساعة مثلاً في أنّه هل لا يزال مستمرّاً أو لا، كان هذا شكّاً في البقاء بعد اليقين بالحدوث، فيجري الاستصحاب، ولا يُنقض اليقين بالشكّ، فنحكم ببقاء التكلّم.

وأمّا القسم الثالث فسيأتي الكلام فيه لاحقًا إن شاء الله تعالى.

 

[ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ]

 


[1] - فوائد الأصول (تقرير الكاظمي، ص436 وما بعدها)، حيث قال (قدّه).
logo