47/06/29
استصحاب الامور التدريجية/الاتستصحاب الكلي /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية/الاتستصحاب الكلي /استصحاب الامور التدريجية
بعد أن فرغ الشيخُ الأعظم من بحث إمكان جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، تعرّض لما ذكره الفاضل النراقي (قده)، فاستشكل بعضهم على هذا الإدراج، وذكروا أنّ إقحام كلام النراقي في هذا الموضع إقحامٌ غيرُ صحيح. إلّا أنّهم غفلوا عن وجود مناسبةٍ علميّة واضحة دعت الشيخَ الأعظم إلى نقل مطلب الفاضل النراقي والتعرّض له.
بيان ذلك: أنّ الفاضلَ النراقي (قده)، مع التزامه بجريان الاستصحاب في الأمر القارّ إذا كان مقيَّدًا بالزمان، انتهى إلى القول بالتعارض.
وبعبارةٍ أدقّ: إنّ تحليل كلام النراقي يشتمل على ثلاثة مطالب مترابطة:
المطلب الأوّل: أنّه يرى جريان الاستصحاب في الأمر القارّ المقيَّد بالزمان. وهذا بخلاف ما أفاده الشيخُ الأعظم، حيث ذهب إلى أنّ الأمر القارّ إذا أُخذ فيه الزمانُ قيدًا لا يجري فيه الاستصحاب؛ لأنّ الزمان إذا كان قيدًا للموضوع، فإنّ إجراء
الاستصحاب بعد انقضائه يكون من باب استصحاب الكلّي من القسم الثالث.
ومن هنا يتّضح أنّ تعرّض الشيخ الأعظم لكلام النراقي إنّما هو في مقام المناقشة المبنائيّة لهذا الاتجاه.
المطلب الثاني: أنّ الفاضلَ النراقي، بعد التزامه بجريان الاستصحاب في هذا المورد، حكم بتعارضه مع أصالة عدم الجعل؛ حيث يرى أنّ أصالة عدم الجعل تعارض أصالة الجعل الوجودي، والمقصود بالجعل الوجودي هنا هو نفس الأمر القارّ المقيَّد بالزمان. ومن أجل هذه النكتة بالخصوص ذكر الشيخُ الأعظم كلام النراقي، ثمّ فرّع بعد ذلك بحثًا آخر، وهو تعارض الاستصحاب مع استصحاب العدم الأزلي.
المطلب الثالث: أنّ الفاضلَ النراقي أورد على نفسه إشكالًا، وحاصله: أنّه لا بدّ في الاستصحاب من اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين. ثمّ أجاب عن هذا الإشكال بأنّ الاتصال متحقّق حتّى في العدم الأزلي؛ لأنّه إذا فرضنا يوم الخميس عدم جعل وجوب الجلوس بعد الزوال يوم الجمعة، ثمّ شككنا في يوم الجمعة بعد الزوال في ثبوت هذا الجعل، أمكن استصحاب عدم الجعل الثابت سابقًا، فيكون الشكّ
متصلًا باليقين بعدم الجعل، ولا ينقطع الاتصال المعتبر في باب الاستصحاب.
فهذه هي المطالب الثلاثة التي يدور عليها كلام الفاضل النراقي، ويتّضح من مجموعها وجهُ مناسبة ذكر الشيخ الأعظم لها في هذا الموضع، وأنّ إدراجها لم يكن في غير محلّه، بل كان في غاية الارتباط .
وأمّا ما أفاده الشيخُ الأعظم في تقسيمه للأقسام الثلاثة، فحاصله ما يلي:
القسم الأوّل: وهو الزمان، وقد حكم فيه بجريان الاستصحاب، إلّا أنّ جريانه عنده إنّما هو في الحكم لا في الموضوع.
القسم الثاني: وهو الأمر الزماني، كالحركة والكلام، وقد التزم فيه أيضًا بجريان الاستصحاب.
القسم الثالث: وهو الأمر القارّ المقيَّد بالزمان، وقد حكم بعدم جريان الاستصحاب فيه.
ثمّ وصل بنا الكلام إلى مقام جواب الشيخِ الأعظم عمّا أفاده الفاضلُ النراقي (قده). وقد تقدّم أنّ بعضَ الأعلام ومنهم الشيخ الاعظم ذكروا مطلب النراقي في باب التنبيهات، التنبيه الثاني المعقود لبيان جريان الاستصحاب في التدريجيّات، بينما تعرّض له بعضٌ آخر قبل باب التنبيهات، وذلك عند تعرّضهم لجملةٍ من الأمور، من قبيل ملاحظة المستصحَب تارةً بما هو أمرٌ وجوديّ، وأخرى بما هو أمرٌ عدميّ، ومن جملة ما لاحظوه أيضًا ما إذا كان المستصحَب حكمًا كليًّا.
ففي هذا السياق بحثوا مسألة جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية التكليفيّة، فالأعلام الذين ذهبوا هناك إلى القول بجريان الاستصحاب ناقشوا الفاضلَ النراقي؛ لأنّه يرى أنّ الاستصحاب في مثل هذه الموارد يكون دائمًا معارضًا بأصالة عدم الجعل.
وعليه، فإذا لم نجد في بعض المتون تعرّضًا لمطلب النراقي في هذا الموضع، فلا يكون ذلك غفلةً عنه، بل لأنّهم قد ذكروه سابقًا في ذلك المورد، أعني قبل مبحث التنبيهات، عند البحث في استصحاب الأحكام الكلّية.
وأمّا كلامُ الشيخِ الأعظم مع الفاضلِ النراقي، فقد قال (قده): "أقول: الظاهر التباس الأمر عليه"([1] ). ومن هنا، لا بدّ للشيخِ الأعظم من بيان مورد هذا الالتباس الذي نسبه إلى الفاضل النراقي؛ إذ يقتضي أن يوضّح أنّ منشأ الاشتباه هو البناء على جريان الاستصحاب في الأمور القارّة المقيَّدة بالزمان، مع أنّ هذا المورد ـ على مبنى الشيخ الأعظم ـ لا يجري فيه الاستصحاب أصلًا.
وعليه، فذكرُ الشيخِ الأعظم لمطلب النراقي في هذا الموضع لم يكن لمجرّد التعرّض لمسألة التعارض فحسب، بل لبيان أصل الخطأ المبنائي، وهو توهّم جريان الاستصحاب في الأمر القارّ المقيَّد، لتكون بذلك مناسبةُ ذكر كلام النراقي في هذا المقام تامّةً وواضحة.
فقال (قده): "أمّا أوّلًا: فلأنّ الأمر ـ وهو الوجوب ـ الوجوديّ المجعول، وهو الجلوس إلى الزوال، إن لُوحِظ الزمانُ قيدًا له، أو قيدًا لمتعلَّقه".
توضيح كلامه (قده): إنّ قوله: "قيدًا له، أو قيدًا لمتعلّقه" تعبيرٌ اصطلاحيّ أصوليّ، وقد يقع فيه شيءٌ من التداخل ما لم يحرَّر بدقّة؛ إذ إنّ عندنا موضوعًا، وحكمًا، ومتعلَّقًا، وفي بعض الموارد قد يُلحظ أيضًا متعلَّق المتعلَّق.
فالحكم هو أحد الأحكام التكليفيّة الخمسة، وموضوعه هو نفس المكلَّف؛ إذ الخطاب الشرعيّ يتوجّه إليه. وأمّا ما يُطلب من المكلَّف بعد توجّه الخطاب، فهو متعلَّق الحكم، كالصلاة، أو الصوم، أو الجلوس. فحين نقول: "يجب عليك
الجلوس"، يكون الحكم موجودًا، والموضوع موجودًا، والمتعلَّق كذلك.
ثمّ إذا قيل: "إلى الزوال"، كان هذا قيدًا إمّا للحكم، بمعنى أنّ الوجوب نفسه مقيَّد بزمانٍ خاصّ، فيكون الوجوب ممتدًّا من أوّل الوقت إلى الزوال، وإمّا قيدًا للمتعلَّق، أي أنّ نفس الجلوس هو المقيَّد بالامتداد إلى الزوال. ولا يضرّنا هنا ـ في مقام البحث ـ الفرقُ الدقيق بين القيدين، وإن كان محلّ بحثٍ مستقلّ في مباحث الألفاظ.
والمهمّ أنّ الشيخَ الأعظم في مناقشته مع الفاضل النراقي ينطلق من أنّ الزمان قد أُخذ قيدًا، لا مجرّد ظرفٍ محض؛ لأنّ الشارع لو قال: "يجب عليك الجلوس في المسجد" من دون تعيين زمان، لكان الزمان ظرفًا لا قيدًا، إذ لم يُبيَّن هل الجلوس اليوم أو غدًا أو بعد شهر. أمّا في مثل قوله: "الجلوس إلى الزوال"، فالزمان مأخوذ على نحو القيديّة قطعًا، إمّا قيدًا للحكم، وإمّا قيدًا للمتعلَّق.
ومن هنا، فإنّ الشيخَ الأعظم حين قال في حقّ الفاضل النراقي: "قد التبس الأمر عليه"، أراد الإشارة إلى هذا التوهّم بعينه؛ فإنّ الأمثلة التي اعتمدها النراقي في مقام الاستدلال مبنيّة في الغالب على فرض جريان الاستصحاب مع كون الزمان مأخوذًا على نحو القيديّة، مع أنّ هذا هو عين المورد الذي يمنع الشيخُ الأعظم فيه من جريان الاستصحاب. ولذلك عبّر (قده) عن ذلك بالالتباس، أي وقوع الخلط في تشخيص جهة القيديّة والظرفيّة، وما يترتّب على كلٍّ منهما في باب الاستصحاب.
ثمّ بيّن الشيخُ الأعظم منشأ هذا الالتباس الذي وقع فيه الفاضلُ النراقي، فقال (قده):"إن لوحِظ الزمانُ قيدًا له ـ للأمر الوجودي كـ(اجلس) ـ أو لمتعلَّقه ـ كـ(الجلوس إلى الزوال) ـ بأن لوحِظ وجوبُ الجلوس المقيَّد بكونه إلى الزوال شيئًا، والمقيَّد بكونه بعد الزوال شيئًا آخر متعلِّقًا للوجوب، فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما عُلِم وجوده، والشكّ في حدوث ما عداه".
بيان مراده (قده):إنّ معنى أخذ الزمان قيدًا هو كونه جزءًا من الموضوع؛ سواء أُخذ القيد في نفس الحكم ـ على ضوء الخلاف المعروف في إمكان تقييد الهيئة ـ أم أُخذ في متعلَّقه. فالشارع إذا قال: أريد منك وجوبًا خاصًّا، أو جلوسًا خاصًّا، وكان هذا الخاصّ مقيَّدًا بـ"إلى الزوال"، فإنّ هذا القيد يحدّد حقيقة ذلك الوجود وحدَّه.
فوجوب الجلوس إلى الزوال ـ أو نفس الجلوس إلى الزوال ـ وجودٌ خاصّ يبدأ من طلوع الشمس وينتهي عند الزوال. أمّا الجلوس بعد الزوال، فهو وجودٌ آخر مغاير، لا امتدادٌ لذلك الوجود السابق؛ لأنّ الوجود الأوّل ـ حكمًا كان أو متعلَّقًا ـ قد انتهى حدّه بالزوال، وما بعده شيءٌ آخر.
وعليه، فلو أُريد إجراء الاستصحاب بعد الزوال، فلا مجال له؛ لأنّ شرطه الأساس ـ وهو وحدة موضوع القضيّة المتيقَّنة والمشكوكة ـ غير متحقّق، إذ قد تبدّل الموضوع. وهذا بعينه نظير استصحاب الكلّي من القسم الثالث؛ فإنّ الإنسان الموجود ضمن زيد قد ارتفع بخروجه، وأمّا الإنسان الموجود ضمن فردٍ آخر كعمرو، فهو وجود جديد وموضوع آخر، ولا يصحّ إسراء الاستصحاب من أحدهما إلى الآخر.
فوجه الإشكال على الفاضل النراقي ـ كما يقرّره الشيخ الأعظم ـ هو أنّه إذا كان الزمان مأخوذًا قيدًا في الجلوس، كما في قولنا: يجب عليك الجلوس إلى الزوال، فكيف يُتصوَّر استصحاب الجلوس بعد الزوال؟! فإنّ الاستصحاب هنا لا يجري أصلًا لفقدان ركنه، وهو وحدة الموضوع.
وأمّا لو فُرض أنّ الزمان مأخوذ على نحو الظرفيّة لا القيديّة، فحينئذٍ لا يجري أيضًا استصحاب العدم بعد الجلوس، وهذا بحثٌ آخر سيأتي التعرّض له لاحقًا.
ومن هنا يتّضح أنّ إدراج الشيخِ الأعظم لمطلب الفاضل النراقي كان في سياق تنبيه جريان الاستصحاب في التدريجيّات، لا لمجرّد جهة التعارض كما توهّم بعضهم، بل لهذه النكتة الدقيقة، وهي تشخيص مورد القيديّة والظرفيّة وأثر ذلك في أصل جريان الاستصحاب من عدمه.
ثمّ عقّب الشيخُ الأعظم (قده) قائلًا:"ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: (صُم يومَ الخميس) ـ وهو على نحو القيديّة ـ إذا شُكّ في وجوب صوم يوم الجمعة".
فأفاد (قده) أنّ يوم الخميس قد أُخذ في لسان الدليل على نحو القيديّة، ويوم الجمعة يومٌ آخر مغاير، فالشكّ يكون في موضوعٍ جديد، ومع تبدّل الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب. وهذه هي النكتة الأساس في الإشكال على الفاضل النراقي.
ثمّ لو أُريد تعميم البحث وفرض أنّ الزمان مأخوذ على نحو الظرفيّة لا القيديّة، قال (قده):"وإن لوحِظ الزمان ظرفًا لوجوب الجلوس، فلا مجال لاستصحاب
العدم".
وحاصل مراده: أنّ الشارع المقدّس إذا أراد منّا الجلوس ، وكان القدر المتيقَّن ـ بالإجماع أو بغيره ـ هو الجلوس إلى الزوال، من دون أن يكون الزوال مأخوذًا على نحو القيد، بل على نحو الظرفيّة، أي إنّ الجلوس قد وقع في هذا الزمان، ثمّ حصل الشكّ بعد الزوال في بقاء وجوب الجلوس، فهنا لا مانع من فرض الشكّ في أصل الحكم.
إلّا أنّ الكلام في إمكان جريان استصحاب عدم الصوم الذي كان ثابتًا قبل الفجر، فنقول: لا يجري أيضًا؛ لأنّ العدم السابق بعد تحقّق الحكم الشرعي يصبح عدَمًا مهمَلًا عند الشارع، ولم يُرتَّب عليه أثر. فالشارع إنّما رتّب الآثار على الوجودات الشرعيّة بعد جعلها، ولم يجعل للعدم السابق ـ بعد تحقّق الجعل ـ أثرًا مستقلًّا.
وعليه، ففي فرض أخذ الزمان على نحو الظرفيّة، لا يجري استصحاب العدم، بل الذي يكون له مجال ـ لو تمّت أركانه ـ هو استصحاب الوجود لا غير. وبذلك يتّضح أنّ الشيخَ الأعظم سدّ باب الاستصحاب في كلا الفرضين:فإن أُخذ الزمان قيدًا، امتنع الاستصحاب لاختلاف الموضوع،وإن أُخذ ظرفًا، امتنع استصحاب
العدم لكونه عدَمًا مهمَلًا لا أثر له شرعًا.
وعليه، فالنتيجة التي نصل إليها في مقام المناقشة مع الفاضل النراقي هي أنّ الزمان تارةً يمكن أخذه قيدًا في الحكم أو في المتعلَّق، وأخرى يمكن أخذه ظرفًا لوقوع الفعل، وكلا اللحاظين في حدّ ذاتهما ممكنٌ ثبوتًا.
أمّا إذا أُخذ الزمان على نحو القيديّة، فمعناه أنّه قد حدَّد الموضوع والحكم والمتعلَّق معًا، فإذا كان المتعلَّق مقيَّدًا بزمانٍ خاصّ، فما بعد هذا الزمان يكون موضوعًا آخر مغايرًا، فلا يجري الاستصحاب فيه؛ لا من جهة التعارض، بل لأنّ أصل جريان الاستصحاب قاصر، لانتفاء ركنه الأساس، وهو وحدة موضوع القضيّة المتيقَّنة والمشكوكة. والاستصحاب إنّما يجري مع إحراز وحدة الموضوع، لا مع انتقال الشكّ إلى موضوعٍ جديد.
وأمّا إذا أُخذ الزمان على نحو الظرفيّة، كما في وقوع الصوم في يومٍ معيّن، أو الصلاة في مكانٍ مخصوص كالمسجد، أو الصلاة عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بلحاظ ما لها من مزيد الثواب، فكذلك الزمان قد يكون ظرفًا لوقوع الفعل لا قيدًا له. فعلى هذا التقدير، لو أُريد إجراء الاستصحاب مع كون الزمان ظرفًا، فإنّ استصحاب العدم الأزلي لا يجري؛ لأنّ هذا العدم السابق على الوجود قد أُهمل عند الشارع بعد تحقّق الجعل، ولم يُرتَّب عليه أثر، وإنّما رتّب الشارع الأثر على نفس الوجود بعد تحقّقه.
وعليه، يكون الفاضل النراقي واقعًا بين أمرين:إن أخذ الزمان قيدًا، لم يجرِ الاستصحاب لاختلاف الموضوع، وإن أخذه ظرفًا، لم يجرِ استصحاب العدم؛ لكونه عدَمًا منتقضًا بالوجود ولا أثر له شرعًا.
ولهذا قال الشيخُ الأعظم (قده):"فلا مجال لاستصحاب العدم؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردَّد بين كونه في قطعةٍ خاصّة من الزمان وكونه أزيد، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقَّن في زمان لا بدّ من إبقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق؛ إذ المفروض أنّ العدم قد انتقض بالوجود المطلق".
وبذلك يتّضح أنّ منع الشيخ الأعظم من جريان الاستصحاب في كلا الفرضين ليس مبنيًّا على دعوى التعارض، بل على خللٍ في أصل جريان الاستصحاب نفسه، إمّا لفقدان وحدة الموضوع، أو لكون العدم السابق غير قابلٍ للاعتبار بعد تحقّق الوجود الشرعي.
[ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ]