« قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: دليل حجية القطع
 و اما حكم العقل علي حجية القطع و وجوب تبعيته
 المقدمة:
 ما الفرق بن حكم العقل و بناء العقلاء و بناء العرف العام.
 المستفاد من حاشية مشكيني كفاية ج2 ص43 - مبحث امكان التعبد بالامارات الغير العلمية- انّ حكم العقل و بناء العقلاء متباينان ولكن بينهما عموم مطلق تحققاً اذ كلما كان للعقل حكم فبناء العقلاء قد تحقق علي العمل به و ليس العكس موجوداً بنحو الكلية كما في حجية الظواهر و غيرها.
  يعني ان بناء العقلاء ثابت علي حجية الظواهر و خبر الثقة قطعاً مع انه لا يحكم العقل بها.
 و المستفاد من بعض محشي الرسائل- ايضاح ص39 -ان الفرق بينهما بالاجمال و التفصيل حيث ان العقل يستحيل ان يحكم شيء لا يعلم عنوانه و لا مدرك حكمه بخلاف بناء العقلاء فانّ فيه الكشف من حكم العقل اجمالاً و اما ان ملاك حكمه ماذا فليس بمعلوم ، هذا و لنا ان نقول: بالجمع بينهما بمعني ان الفرق بينهما من كلتا الجهتين المذكورتين .
 و المستفاد من فوائد الاصول ج2 انّ بناء العقلاء ليس شيئاً مقابلاً للعرف العام بل قد يعبر عن بناء العقلاء بالعرف العام.
 و المستفاد من منتهي الدراية ج7 ص55 انّ البناء تطلق علي استقرار العقلاء بماهو عقلاء علي امر، و اما سيرة العقلاء تطلق علي عملهم بما هم متدينون . هذا و لنا ان نقول بالجمع بينهما بانّ الفرق بينهما في منشأئهما لا في نفسهما.
 و بعد ذلك نقول افاد محقق الخوئي علي ما في المصباح ج2 ص16 تبعاً لاستاده المحقق صاحب نهاية الدراية ج3 ص18 انه لا وجه للقول بانّ حجية القطع يكون بالزام العقل و حكمه لما تقدم انّ البحث و الالزام من وظائف المولي و ليس شان العقل إلّا الادراك و القوة العاقلة هي قوة التي تدرك الاشياء .
 نعم الانسان طبعاً يميل الي المنفعة و يفرّ من الضرر لكنه ليس مربوط بقوة العاقلة و لا يكون بعثا تشريعياً منه بل تحريك تكويني و لا اختصاص له بالانسان بل الحيوان ايضاً يحب نفسه و يحرك نحو المنفعة و يفر عن الضرر ثم اضاف و قال فالصحيح هو القول الثالث و هو الذي ذهب اليه صاحب الكفاية من ان حجية القطع يعني منجزيته و معذريته يكون ذاتياً له و هو المختار ايضاً.
 و المراد بالذاتي هو الذاتي في باب البرهان اي اللازم القطع لا الذاتي في باب الكليات اي الجنس و الفصل لأن الحجية لايكون جنساً و لا فصلاً للقطع.
 بقي شيئان:
 احدهما ان حجية القطع التي كانت من ذاتيات القطع هل هي من الامور الواقعية ام لا؟
 فنقول الامور:
  1. اما موجودة في الخارج مثل حرارة النار
  2. و اما واقعية التي هي اعم من الموجودة و المعدومة و يكون الواقع ظرف تحققه لا ظرف وجوده مثل شريك الباري ممتنع إجماع النقيضين محال و هكذا .
  3. و اما من الامور الفرضية مثل فرض الشاة اسداً الذي لا يكون لها واقعية بل يكون في عالم الفرض و فرض المحال ليس بمحال.
 و لا يخفي انّ الحجية من الامور الواقعية مثل سائر الاستلزامات العقلية و بعبارة اخري ليست الحجية من قبيل الموجودات الخارجية نظير المقولات العشر حيث انها لم يكن محدودة بحد خاص و يكون نظير الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة ازلية غير مسبوقة بحالة سابقة و لا موجوداً و لاعدماً و يكون من قبيل لوازم الماهية زوجية للاربعة و لا من قبيل امور الاعتبارية و الفرضية لان لها واقعية و حقيقة مثل لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا (كفاية ج1 ص199 و محاضرات ج1 ص39 و ج2 ص434).
 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo