« قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: فرق الامارة و الدليل
 كان كلامنا في الموضع الاول ماذكره قيل التقسيم المقصد السادس و فيه موارد من البحث:
 الف: امارات المعتبرة شرعاً او عقلاً و الكلام فيه من جهتين:
 1- نفس الامارة هل الامارة غير الدليل ام لا ذهب المحقق الانصاري الي الاول عليك نصه في فرائده ص408 اواخر مبحث الاستصحاب - ‹‹ ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل امارة اعتبرها الشارع من حيث انها يحكي عن الواقع و يكشف عنه بالقوة و يسمي في نفس الاحكام ادلة اجتهادية و في الموضوعات امارة معتبرة›› و في ص225 مبحث البرائة - :‹‹ فان الامارات في الموضوعات بمنزلة الادلة في الاحكام مزيلة للشبهة...›› فيكون بينهما فرق ولكن من ناحية المتعلق نظير الفرق بين الحكم الواقعي و الظاهري حيث انه ايضاً من ناحية المتعلق.
 و ذهب المحشي مشكيني الي الثاني اشار اليه في تعليقة علي الكفاية ج2 ص165 ابتداء المقصد السابع- و ج2 ص376 عليك نصه في المورد الثاني ص376 ابتداء مقصد الثامن- «... لعدم الفرق بين الدليل و الامارة المعتبرة و ما ذكره الشيخ ... فهو اصطلاح خاص به قدس سرّه و إلّا فبناء المستعملين لهما علي ما ذكرنا›› و من كلامه : «و إلا فبناء...›› يعلم ان سائر الاكابر مخالف للفرق الذي ذكره الشيخ الانصاري ره
  2- كيفية اعتبارها هل يكون الاعتبار الشرعي لها امضاء للعقلاء ام لا بل يمكن ان يكون تاسيساً منه.
  المستفاد من المحقق النائيني ره في فوائد الاصول ج3 ص19 و ص53 هو الاول و ان جميع الطرق و الامارات يكون طرقا عقلائياً و قررّها و امضاها الشارع نصه ص53:
 ‹‹ بل الطرق المبحوث عنها في المقام كلها طرق عقلائية عرفية عليها يدور وحا معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم و ليس فيما بايدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية... بل جميعها من الطرق العقلائية ... و الشارع قرّر العقلاء علي الاخذ بها و لا يردع عنها لعدم ما يقتضي الردع عنها كما ردع عن القياس مع انه عن الطرق العقلائية...»
 و مثل ما في الفوائد ما في التهذيب ج2 ص109 علي ما سياتي عند البحث عن قيام الامارات مقام القطع الطريقي فالنتظر.
 ب- قوله ‹‹ بيان بعض ما للقطع من الاحكام›› سياتي ان تفكيك احكام القطع و جعل بعضها في مبحث القطع و بعضها في مبحث الاشتغال و البرائة ص208 اختلاف بين الشيخ ره و صاحب الكفاية حيث ان الشيخ فصل بين علية العلم الاجمالي للحرمت المخالفة القطعية و عليته لوجوب الموافقة القطعية و جعل الاول من مباحث القطع و احكامه و الثاني من مباحث البرائة و الاشتغال ولكن صاحب الكفاية فصل بين كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجز و بين كونه مقتضياً له و اختصاص البحث عن بعض احكام القطع في البرائة و الاشتغال بالثاني و انه يكون مانع عقلي او شرعي عنه ام لا و اما علي الاول فلا موقع للبحث عن العلم في البرائة و الاشتغال اصلاً راجع كفاية ج2 ص36 و ص42 و حقائق الاصول ج2 ص55.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo