« قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تنبهات

 مقدمات الحكمة و تنبيهاتها

 و لكن سيد الاستاذ محقق الخوئي ره افاد في بحثه الشريف بالنجف التفصيل عليك نص ما كتبته في تقرير بحثه جزء الاول ص14 و:‹‹ و لكن التحقق التفصيل بين ما كان الشك في اصل كونه في مقام البيان مثل انه نشك في احلّ البيع و حرّم الرّبي ›› هل كان في مقام البيان و اظهار المراد الجدي ام لا بل كان في مقام التشريع و بين ما كان الشك في اطلاق مراده و اختصاصه بجهة خاصة و الحكم بالأخذ بالاطلاق في الاول دون الثاني لثبوت بناء العقلاء في الاول دون الثاني.

 و السر في ذلك هو دوران الامر في الاول بين كون المتكلم الحكيم في مقام الاهمال او في مقام بيان المراد و المقصود فيكون بناء العقلاء علي انه في مقام البيان حتي يخرج كلامه عن الاجمال و الاهمال.

 بخلاف الثاني فانه يدور الامر بين اطلاق المراد و اختصاصه فلا يكون مجملاً حتي يجري بناء العقلاء فيه .

اقول: قد انقدح مما تقدم من عدم دخالة كون المتكلم في مقام البيان في المقدمات و انعقاد الاطلاق بل احرازه دخيل في حجية الكلام و الظهورات كان في باب العام و الخاص او المطلق و المقيد:

 ان الاصل المذكور لا يختص بالمطلقات كما صرح به كفاية و غير الكفاية بل هو جار في كل كلام صادر عن المتكلم في اي باب كان.

 كما يظهر مما ذكرناه عن تقرير بحثنا آنفاً للتفصيل الذي افادة سيدنا الاستاذ ره : ‹‹ و السر في ذلك...››:

 ما في المصباح ج1 ص598 من الضعف والنقص في نقل التفصيل حيث انه ادعاء بلادليل لعدم نقله الدليل علي التفصيل الذي ذكرناه تحت جملة :‹‹ و السر علي في ذلك...››.

تنبيه الخامس:

  اختلاف مقتضي مقدمات الجكمة من حيث البدلية و الاستيعابيه و غيرهما ياتي بعد مقام الرابع تبعاً للكفاية ج1 ص365.

‹‹خلاصة ما ذكر في المقام ثالث مقدمات الحكمة و تنبيهاتها››

في الموضوع له الاسم الجنس مسلكان: 1- انه مقيد بقيد الشيوع و السريان مشهور- 2- غير مقيد به -سلطان العلماء- و يترتب علي هذا الاختلاف امران 1- مجازية الاستعمال لو اريد من اسم الجنس التقييد لإلغاء قيد الشيوع و الاطلاق علي المشهور دون غيره. 2- حمل الكلام علي الشيوع و الارسال لو لم يكن مقيداً علي المشهور دون غيره اذ عليه يحتاج الشيوع الي قرينة خاصة او عامة و هي المقدمات الحكمة. المختار عدم المجازية علي كلا المسلكين إذ المراد الاستعمالي علي كليهما هو الموضوع و تقييده مبيّن مراده الجدي و الضابط في الحقيقة و المجاز هو المراد الاستعمالي و الضابط للحجية هو المراد الجدي. في عدد مقدمات الحكمة اقوال: ثلاثية ، ثنائية و واحدة . و المختار انها ثنائية : 1- تمكن المولي عن التقييد 2- إنتفاء ما يوجب التقييد إذ مع تحققهما ينعقد الاطلاق و الشمول الجميع الافراد و لا دخالة لغيرهما فيه اما عدم دخالة القدر التيقن فلان العبرة بعموم الجواب لا خصوص السئوال و المقیقن و اما عدم دخالة كونه في مقام البيان فلعدم اختصاصه بالمطلقات بل هو اللازم في الاخذ بعموم الكلام وخصوصه و مطلقه و مقيدة نعم احرازه و لو بالاصل دخيل في حجية الظواهر .

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo