« قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مقدمات الحکمة

المقام الثالث: مقدمات الحكمة

  قد انقدح مما تقدم ان فيما وضع له اسماء الاجناس مسلكان:

ان اسم الجنس وضع للطبيعة المطلقة و نسب هذا المسلك الي المشهور. مسلك سلطان العلماء و من تاخر عنه و هو ان اسم الجنس وضع للماهية المبهمة و ما هو جامع بين جميع اقسام الماهية و الاطلاق و التقييد خارجان عن دائرة المعني و الثاني هو المختار تبعاً للاساطين.

 و الآن نقول يستفاد من كلامات الاعاظم ان المترتب علي هذا الاختلاف في الجملة امران:

الف: مجازية الاستعمال لو اريد منه التقييد علي مسلك الاول دون الثاني.

ب: حمل الكلام علي الاطلاق و الارسال عند عدم التقييد علي الاول دون الثاني اذ علي الثاني يحتاج الاطلاق الي قرينة خاصة ( و القرينة الخاصة ربما يكون نفس المحمول نحو : الانسان نوع حيث ان النوع يفيد ان الموضوع هو الماهية المجردة اذ الخصوصية الخارجية لا تكون نوعاً و ربما تكون غير النوع و الاحكام الشرعية من هذا القسم الثاني) او العامة التي يعبر عنها بمقدمات الحكمة و هذه التعبير لإختصاصها بكلام الحكيم فانه لايتكلم بكلام العبث و اللغو و لذا لا يكون المقدمات مثبة للاطلاق الّا في كلام الحكيم.

 و اشار الي الامر الاول صاحب الكفاية 1 ص 382 بقوله:

‹‹ اذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عند هم حقيقة علي اسم الجنس و النكرة بالمعني الثاني... نعم لو صح ما نسب الي المشهور من كون المطلق عند هم موضوعاً لما قيد بالارسال و الشمول البدلي...››.

 و المستفاد من كلمات الاعاظم هو عدم المجازية علي مسلك سلطان في المفروض لاستعمال اسم الجنس في الموضوع له و استفادة الخصوصية من القرينة من قبيل تعدد الدال و المدلول.

 نعم لو استعمل اللفظ في المقيد لكان مجازاً علي ذاك المسلك ايضاً و لكن عدم رعاية علاقة عند التقييد شاهد عدم استعماله في المقيد.

 و اما علي مسلكان مشهور فالاقوال اربعة كما افاده المشكيني ص383:

1- المجازية 2- عدمها 3- التفصيل بين القرينة المتصلة و المنفصلة 4- التفصيل بين ما كان بنحو الانشاء او الاخبار و المجازية في الاول دون الثاني.

 اما وجه المجازية مطلقا لأن استعمال اللفظ الموضوع للمقيد في المجرد عن القيد و سلب الشياع عنه استعمال في غير ما وضع فيكون مجازاً .

 و اما وجه عدم المجازية اشار اليه المشكيني و المصباح 1 ص591 و الاحسن و الاتم منهما ما افاده سيدنا الاستاذ محقق الخوئي في بحثه شريف علي ما في تقريرنا حاصله الفرق بين المراد الاستعمالي و المراد الجدي و ان الاول هو الموضوع له ألقاه المتكلم علي نحو جعل القانون و القاعدة الكلية و الثاني هو المستفاد من التقييد بمعني ان التقييد يبين ان مراد جدّي المتكلم من هذه القاعدة الكلية قسم خاص منه لا جميها و تقدم كراراً ان الضابط لكون الاستعمال لحقيقياً او مجازياً هو المراد الاستعمالي و للحجية هو المراد الجدّي.

و المختار هو عدم المجازية علي كلا المسلكين لما ذكر

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo