« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنين

الموضوع: العنين

جواهر ج 30 ص 324 « و لا اشکال فی انه یفسخ به العقد بل الاجماع بقسمیه علیه...»

و في ص 326«و ان تجدد بعد العقد کما هو المعروف بین الاصحاب بل لا اجد فیه خلافا منا بل الاجماع بقسمیه علیه لاطلاق الادلة لكن بشرط أن لا يطأ زوجته و لا غيرهافلو وطأها و لو مرة ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهربل عن المبسوط و الخلاف نفی الخلاف فیهخلافا للمحكي عن ابن زهرة و ظاهر المفيد من تخييرها مطلقا»

و في ص 327 « بل و كذا يسقط خيارها لو وطأها بعد العقد دبرا و عن قبلا...بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر فإنه أحد المأتيين»‌

فهو اشارة الي هذه الرواية

«عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْل»«أما بناء على عدم جوازه فيشكل»حاصل كلامه و غيره:

ثبوت الخيار للزوجة اجماعاً من الكل لو كان العنين قبل العقد و لاشرط فيه.

و كذا لو كان متجدداً و قبل الوط و نسبة الخلاف الي المبسوط كما احتمله جامع المقاصد ج13 ص230 غير ثابت كما صرح به جواهر ج30 ص326 ولكن خيار ما في المتجدد بعده ثابت عند بعض دون بعض و ثابت عند المفيد و غير ثابت عند الاكثر .

و اما النصوص الدالة علي ثبوت الخيار للمراة لو لم تكن راضية بالزوج العنين فهي طوائف ثلاثة و سياتي انشاء الله

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo