« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه

الموضوع: خلاصه

‹‹خلاصة ما تقدم في العيوب و في الجنون››

    1. يلحق بالنكاح أمور خمسة الاول ما يرّد به النكاح و فيه ثلاث مقاصد: 1- العيوب 2- احكام العيوب 3- التدليس و العيوب احدي عشر عيباً اربعة في الرجال و سبعة في النساء و منها الجنون و هو المشترك بين الرجال و النساء

    2. الجنون ، مرض يوجب فساد العقل اما من الجنان او من الجنّ –بالکسر- او من الجنّ -بالفتح- بعني ساتر العقل.

    3. آيت الله سيستاني عيوب الزوج اثنان: 1- الجبّ 2- و العين و ليس جنونه موجباً للخيار و للزوجة و المشهور خلافه.

    4. هل الجنون قسمان: 1- ما يدرك معه اوقات الصلوة 2- و ما لايدرك او قسم واحد و هو ما لايدرك الاوقات و يكون عدم الدرك المذكور طريقا الي الجنون الذي هو موجب للخيار المختار تبعاً لصاحب الجواهر ره هو الثاني.

    5. جنون السابق علي العقد النكاح بلاخلاف موجب للخيار و في المتجدد اشكال و المشهور ثبوته.

    6. عناوين المأخوذة في الروايات مع الجنون ثلاثة: الرّد و النزع و التفريق و مع غير الجنون ثمانية.

    7. المختار جواز استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد و ايضاً المختار عدم صحة انقلاب النسبة.

    8. روايات الدالة علي حكم ذات الجنون ثمانية ستة منها الجنون مع عنوان الرّد و موردها جنون الزوجة و ثنتين منها الجنون مع عنوان النزع او التفريق و هاتين الروايتين في جنون الزوج نعم في صحيحة حلبي من الستّة يکون الجراب كلياً لو كان فعل:يرّّد في قوله عليه السلام ‹‹ انما يرّد النكاح من البرص و الجذام وا لجنون و الفعل›› مجهولاً و يكون شاملاً للزوج ايضا.

    9. جواهر ج30 ص319: فعل يرّد في ‹‹ انما يرد النكاح ...›› لو مجهولاً يكون مستقلاً و لو كان معلوماً يكون مربوطاً لسابقه.

    10. جملة ‹‹ فانها ترد علي اهلها من غير طلاق›› في رواية ابي عبيدة تفيد ان الرّد له طرق منها الطلاق و منها غير الطلاق .

    11. يستفاد من رواية ابي الحسن عليه السلام‹‹ ... و احبّ ان يفرق بينه و بين ابنته و ابي الختن ذلك و لم يجب الي الطلاق››ان التفريق ايضا مثل الرّد له طرق منها الطلاق.

    12. روايات المتضمنة للجنون طائفتان 1- مطلقات 2- مقيدات بقيود اربعة : 1- قيد الجنون و هو عدم عرفان اوقات الصلوة 2- قيد المعيوب و هو تدليسه 3- قيد الرد و هو بغير طلاق 4- قيد المعيوب و هو مقاربتها.

    13. النسبة بين مطلقاتها و المقيدات عموم المطلق و لابد لرفع التنافي بينها من التصرف اما في ناحية المطلقات او المقيدات او التفصيل و التفصيل في المقام هو المختار و هو تقديم المقيد بقيد الاول علي المطلق و تقديم المطلق علي المقيدات الباقية.

    14. قلنا: لا فرق في ثبوت الخيار عند جنون احد الزوجين بين جنون السابق علي العقد او المتجدد و لا بين الزوج و الزوجة و لا بين وقوع المقاربة و عدمه و لا بين وقوع التدليس و عدمه و لا بين الرّد بطلاق و عدمه نعم الاحوط هو الرّد بالطلاق.

    15. قلنا: لعل تفصيل آيت الله سيستاني بين الزوج و الزوجة ناظر الي ان اكثر الروايات المربوطه في فرض جنون الزوجة.

    16. المختار و ان كان عدم الفرق بين الزوج و الزوجة و لا بين السابق و المتجدد و لكن احتياط اللازم هو الطلاق و لو من الولي عند جنون الزوج و لو تجدد الجنون و حصوله بعد العقد.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo