« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الظهار- خلاصة

الموضوع: الظهار- خلاصة

و عليه فيكون اثر الظهار في المستمتع بها و في المملوكة وجوب اعتزال فراشهما كما صرح به جامع المقاصدج13 ص36.

و اما المرسلة فهي ضعيفة سنداً و دلالة و لا جابر لها.

اما سنداً فللارسال.

و اما دلالة اولاً لأن المماثلة لا تقضي العموم كما صرح به جامع المقاصد ج13 ص36 و اشار اليه جواهر 33 ص125 .

و ثانياً للانصراف عن المقام كما صرح به جواهر ج33 ص125 نصه : ‹‹بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلو عن الحيض و نحوه منه لا نحو المقام‌››.

اقول: لا يخفي ان مختار صاحب الجواهر في ما نحن فيه كتاب النكاح ج3 ص190 مناف لما اختاره في كتاب الظهار ج 33 ص125 فانه في النكاح تمايل الي عدم وقوع الظهار في المستمتع بها و قبل عدم وقوع اللعان و الايلاء عليها مما يرمي الي عدم الظهار فيها ايضاً ولكن في كتاب الظهار اختار الوقوع و ناقش في ادلة القائل بعدم الوقوع كما اشرنا الي بعض نقاشه آنفاً.

و حيث ان تاليفه كتاب الظهار كان بعد تاليفه كتاب النكاح كما صرح ص125 ج33 بقوله: ‹‹ و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب النكاح››.

فيكون هو ايضاً من المشهور القائل بوقوع الظهار في المستمتع بها.

و الحاصل ان المختار هو الوقوع تبعاً للمشهور و عملاً باطلاق الادلة و عمومها.

‹‹ خلاصة حكم السادس من احكام المتعة ››

1-صرح الشرايع في الحكم السادس بفروع اربع: 1- الطلاق 2- الايلاء 3- اللعان 4- الظهار

2-المختار في الطلاق عدمه في المتعة تبعاً للاتفاق في الفتوي و عدم الخلاف في النصوص و بينونتهما بانقضاء المدة او هبتها.

3-عرّّف الايلاء بان يقول الزوج لزوجته التي دخل بها: و الله لا اجامعك ثم يهجرها حتي تمضي اربعة اشهر و اليه اشير في الكتاب و السنه و للامام ان يجبره بأن يصالح اهلها او يطلقها.

4-و في وقوع الايلاء في المتعة قولان: 1- عدمه نسب الي المشهور 2- الوقوع نسب الي المرتضي.

5-من لوازم الايلاء مطالبة الزوجة المؤلي عليها بعد اربعة اشهر عن زوجها المؤلي، الوطء.

6-و المختار هو القول الاول تبعاً للمشهور و لإختصاص النساء في الاية بقرينة ‹‹إن عزموا الطلاق›› بالدائمة.

7-اللعان لغة الطرد و الابعاد و شرعاً مباهلة مخصوصة بين الزوجين و مورده القذف و نفي الولد مصدر لاعن .

8-و المختار عدم وقوع اللعان في المتعة تبعاً للقول المشهور .

9-الظهار شرعاً ان يقول: الزوج بعد الدخول بالزوجة : انت عليّ كظهر اميّ و في تحققه في المتعة قولان.

10-المختار هو وقوع الظهار في المتعة تبعاً للمشهور و عملاً باطلاق الدلة و عمومها.

11-يلزم المظاهر بعد مراجعة المظاهرة الي الحاكم بالفئة او الطلاق.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo