« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

وقوع الايلاء و اللعان في المتعة

الموضوع:

و استدل للاول بوجهين :

احدهما: الاية الشريفة المذكورة آنفاً فإن الآية بقرينة قوله تعالي ‹‹وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ›› ظاهرة في تخصيص المولي عليها بامراة القابلة للطلاق و المتمتع بها غير قابلة للطلاق كما ذكر آنفاً في المسئلة الاولي.

الثاني: ان من لوازم الايلاء مطلالبة المراة بالوط و هو في المتعة منتف لعدم استحقاق المتمتع بها الوط و لو زاد علي اربعة اشهر و بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.

و للثاني، بعموم لفظ النساء في الآية المذكورة للمتمتع بها.

و نوقش فيه بما نصه في جامع المقاصد ص35: ‹‹ و دفع العموم بقوله تعالي: ‹‹ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ›› فان عود الضمير اليبعض العام يخصصه››.

يعني فيكون المراد من النساء هو نساء الدائمة لا مطلق النساء.

و المختار هو القول الاول تبعاً للمشهور.

الثالثة :اللعان

اقول: تقدم الكلام في اللعان كيفية و شرائطاً و مورداً .(راجع وسائل ص407 باب 1 من كتاب اللعان لبيان الكيفية و الاحكام و ص413 باب 2 من بابه لبيان انه بعد الدخول ، و ص429 باب 9 من الابواب لبيان ان مورده هو القذف او نفي الولد ).

و الآن يكون الكلام في عدمه في المتمتع بها كما هو المشهور مطلقا لا لنفي الولد و لا للقذف.

دلت عليه روايات:

منها:

المصدر ص420 باب 5 من ابواب اللعان ح4 ، و راجع جواهر ج34 ص2 :كتاب اللعان و هو مصدر لاعن لغة الطرد و الابعاد و شرعاً مباهلة بين الزوجين علي وجه مخصوص:

‹‹عَبدالله بنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا››.

و مقابل المشهور قولان:

1- وقوعه لنفي الولد ، نسبه الجواهر ص189 الي الجامع حكايةً.

2- وقوعه للقذف نسبه الجواهر ص189 الي المفيد و السيد ايضاً حكايةً.

و استدل للوقوع في القذف في :

جامع المقاصد ج13 ص35 بما نصه: ‹‹ لأنها زوجة قطعا، للعلم بأنها ليست ملك يمين، و حل الوطء منحصر فيهما. و كل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله‌ تعالى: سورة النورآية 6: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ، فإن الجمع المضاف للعموم››.

و اجاب عنه جامع المقاصد ص36 : ‹‹إن ذلك في الدائم، لأن الكتاب يخص بالسنة، و قد سبق ذكر المخصص، و الأصح عدم الوقوع››.

و مراده من المخصص رواية عبدالله بن سنان اللمذكورة آنفاً.

و أورد علي القولين بالوقوع صاحب الجواهر ص189: اولاً بما ذكره جامع المقاصد لإطلاق رواية عبدالله و ما هي مثها.

و ثانياً ، بأن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة و مخالفة أحكام اللعان للأصل.

و الحاصل ان المختار هو عدم اللعان في التمتع مطلقاً تبعاً للمشهور وترجيح دليل المشهور كما ذكر. ‌

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo