« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصة

الموضوع: خلاصة

‹‹ خلاصة ما تقدم في مهر المتعة ››

    1. المهر ، من اركان المتعة ، دون العقد الدائم و يبطل عقد المتعة نصاً و اجماعاً باخلال المهر فيه و فواته ، دون الدائم .

    2. وجه الفرق بين الدائم ، و المتعة في المهر ، هو شباهة المتعة بالمعاوضات و الثمن في المعاوضات من الاركان بخلاف الدائم فانّ الفرض الاصلي فيه ليس هو الاستمتاع مثل المتعة حتي يكون كالمعاوضة ، بل الفرض الاصلي فيه انما هو النسل و الاولاد ، فلا يكون شبيهاً بالمعاوضة .

    3. و المختار ، ايضاً كون المهر شرطاً للمتعة ، دون الدائم ، و ايضاً يبطل عقد بفوات المهر فيه ، دون الدائم لما ذكر آنفاً .

    4. المختار تبعاً للاكابر ، ان المهر لو كان من الاعيان لابد و ان يكون حين عقد المتعة ، مملوكاً للمتمتع و لا يكفي راضا مالكه بعد العقد.

    5. و المختار ان يكون المهر معلوماً في الجملة تبعاً للاصحاب و أخذاً باطلاق الادلة و ليس مثل مثل البيع كونه معلوماً دقيّاً.

    6. و المختار ان المهر لا حدّ له قلة و لا كثرة تبعاً للمشهور و عملاً بالنصوص ، خلافاً لمن جعل حدّه قلة ً درهماً و كثرةً مهر السنة.

    7. مهر السنة ، خمسمأة درهم ، معادل خمسين دينارا ، و منع الصدوق ، و ابن جنيد ، و السيد المرتضي مع إدعائه اجماع الطائفة عن زيادة المهر عن مهر السنة خلافا لمن حمل المنع عن الزيادة ، علي الكراهة لا المحرمة ، ياتي جواهرج31 ص15 مشروحاً.

    8. و المختار ، لزوم دفع جميع المهر في المتعة بمجرد العقد ، تبعاً لعدة من الاكابر و بعض النصوص ، و تستقر في ملكها له ، بعد مضي المدة المعينة في المتعة ، لا دفع بعض المهر و ابقاء بعضه الآخر الي آخر المدة ، و تسليم بعضه الآخر لو تمكنت في تمام المدة كما اختاره بعض .

    9. و يجوز للمتمتع بعد العقد ، وهب تمام المدة ، او بعضها ، و لا يحتاج الي قبول الزوجة و لا قابليتها له بل يكون وهبها مقتضي الحكمة لعدم طلاق في المتعة و يكون وهبها ، طريق الي الفرقة لو ارادها.

    10. و المختار لزوم ، اداء نصف المهر لو كان الوهب قبل الدخول ، لثبوت الاجماع عليه مضافاً الي رواية و الي كونه مثل الطلاق قبل الدخول.

    11. و المختار ، لزوم تمام المهر لو كان: الوهب بعد العقد ، و بعد الدخول و تمكين الزوجة في تمام المدة المعينة.

    12. و المختار ، سقوط بعض المهر ، معادل زمان اخلّت الزوجة من المدة ، لو كان الاخلال عمداً و لا لعذر شرعي ، تبعاً لعدم الخلاف و الرواية.

    13. المختار، عدم المهر للزوجة ، لو تبيّن فساد العقد قبل الدخول لا المسمي ، و لا مهر المثل ، و كذا لو كان التبيّن بعد الدخول ، و لكنها كانت عالمة بالفساد و ثبوت مهر المثل لها لو كان التبيّن بعد الدخول و هي جاهلة بالفساد.

    14. و الحاصل انّ المهر الذي يكون من اركان المتعة خاصة لابدّ و ان يكون : مملوكاً و معلوماً و مراضاتاً لها ، و يجب دفعه جميعاً ، لو لم يظهر فساد العقد قبل الدخول، لو لم يكن عالمة بالفساد ، و كذا لو كان وهب المدة بعد الدخول و التمكين ، و نصفه لو كان وهب المدة قبل الدخول، و بعضه لو اخلّت المرأة عمداً و بلاعذر شرعي ،بعض المدة.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo