« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

سقوط بعض المهر

الموضوع: سقوط بعض المهر

المتعة و المهرو اما الفرع الثالث:

ادعي صاحب الجواهر ج30 ص168، عدم الخلاف في سقوط بعض المهر ، معادل زمان اخلت المراة به ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث كما هو شأن مقابلة شيء بشيء آخر،

مضافاً الي بعض الروايات الدالة علي ذلك مثل:

وسائل ج21 ص61 باب 27 من ابواب المتعةح2: خبر‹‹اِبْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُث‌››.

و روايات آخر مثلها.

و المستفاد من بعضها مثل خبر اسحاق بن عمار ، ان سقوط بعض المهر انما هو بالنسبة الي ما كان الاخلال لا لعذر شرعي مثل ايام حيضها.

و الحاصل ان المختار ، هو سقوط المهر معادل مدة اخلالها عمداً ، لا لعذر شرعي لما ذكر من الروايات ، و عدم الخلاف المدعي.

فالمختار ، في الفرع الاول ، لزوم نصف المهر تبعاً للشرايع و الاصحاب.

و الفرع الثاني، لزوم جميع المهر ، كما لو لم يكن هبة المدة في البين.

و في الفرع الثالث، سقوط المهر معادل اخلالها العمدي ، الغير الشرعي.

شرايع:‹‹ و لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ و لم يكن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته كان له استعادته و لو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا››.

و مثله في الاجمالات بل الاقوال الثلاث.

جامع المقاصد ج13 ص24

و الجواهر ج30 ص170

وسيلة النجاة ج2 ص290 مسألة 8

نعم اختار جامع المقاصد ، و الجواهر و الوسيلة ، ان المهر عند كونها جاهلة هو مهر المثل ، لا مهر المسمي ، اذ الوطي وطي الشبهة فيكون محترماً ، لابد من عوض ، و المسمي باطل علي الفرض ، فيتعين عوض المثل فإن اخذت ازيد ردت الزائد ، و ان كان اقل املكه.

أما الاول:

و هو ما كان التبين قبل الدخول فلا مهر لها لا المسمي و لا غيره ، لبطلان العقد و بطلانه يقتضي بطلان المسمي و عدم مهر، فلو قبضته ، استعاده لبقائه علي ملك الزوج و كانت ضامنة لو تلف في يدها.

أما الثاني: و هو كان التبين بعد الدخول ، و هي عالمة بفساد العقد ، لم تكن لها ايضاً مهر ، لأنها بغي، و تقدم كراراً أنه لا مهر لبغي.

أما الثالث: و هو الصورة و لكنها جاهلة بالفساد ، كانت لها المهر،

إما مهرالمثل لبطلان المسمي و كون الوطي شبهة و هو محترم لابد له من العوض ، هو المثل ، كما اختاره جامع المقاصد و الجواهر متناً و شرحاً،

و إما المسمي جمعيه كما نسب الي المختلف ، لوقوع التراخي عليه و استقرّ وجوبه بالدخول.

و إما بعضه الذي اخذته ، دون ما لم تاخذه بعد كما نسب الي الشيخ في النهاية كما روي عن:

وسائل ج21 ص62:‹‹ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَه‌››.

و الحاصل أن المختار ، عدم المهر لها قطعاً لا المسمي ، و لا المثل في صورتي الاولي ، و الثانية ، لما ذكر من بطلان العقد و كونها بغيّاً ، و ثبوت مهر المثل في الثالثة لما ذكر ايضاً من بطلان المسمي لبطلان العقد و كون الوطي محترماً.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo