« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

في وجوب دفع المهر بالعقد

الموضوع: فی وجوب دفع المهر بالعقد

و اختار صاحب الجواهر ره قول الاول بقوله ص169: «و لكن التحقيق ما عرفته من أن العوض هنا مهر يجرى عليه حكمه، و هو وجوبه بالعقد، إذ هو نكاح‌...فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد خرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر، فيبقى غيره....»

و الأقرب المختار هو القول الاول لما افاده صاحب الجواهر آنفاً.

و لما هو المستفاد من آية›› : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن‌»التي تدل روايات متعددة علي ورودها في المتعة و قد ثبت في بعض القراءآت زيادة كلمة « الي أجل‹‹.

من الروایات ما عن ابی بصیر: وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 5 باب 1 من ابواب المتعة ح 1

«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة».

و روایات اخر مثلها.

و لما هو المستفاد من خبرعمربن حنظلة المصدر باب 27 ح 1 قال للامام الصادق علیه السلام « أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي قَالَ لايَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُك‌».

و النسخة الی تکون فیها«یجوز ان تحبس » باسقاط «لا» لا یوافق ظاهر قوله « فخذ منها..» و اکثر النسخ«لایجوز» کما فی المذکورة و هی ظاهرة فی القول الاول.

هذا مضافا الی ما افاده صاحب الجواهر ردا علی القول الثانی بقوله ص 165 «(و ثانيا) أنه ينبغي توزيع المهر على تمام المدة، و لا أظنه يلتزمونه، (و ثالثا) أنه يمكن منع كون المقام-المتعة- من ذلك- ای الاجارة التی لا تجب تسلیم احد العوضین قبل ان یتسلم العوض الآخر- بل هو أشبه شي‌ء بالمهر الذي يستقر بالدخول...نعم هو باعتبار ضرب المدة فيه لا يستقر ملكها له حتى تمضي المدة ممكنة كما سيأتي»

شرایع

«و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف و لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة و لو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبته».

یستفاد من العبارة فروع ثلاث:

وهب المدة و الاجل قبل دخوله بها. وهبها بعد الدخول. اخلال الزوجة بعض المدة و عدم تمکینها له فی تمام المدة.

مثل الشرایع فی الفروع الثلاث جامع المقاصد ج 13 ص 22 متنا و شرحا و ان خالف الشرایع فی الترتیب حیث ان اخلال الزوجة فی جامع المقاصد فرع الاول و فی الشرایع فرع الثالث.

و الظاهر من عبارات الاکابر مثل جامع المقاصد ص 23 و الجواهر ج 30 ص 166 امران:

الف- عدم الفرق بین هبة جمع المدة و بعضها جواهر« ثم الخبر و كلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدة و بعضها كما صرح به غير واحد»

ب- عدم الافتقار الی قبول و لا الی قابلیة المتمتع بها لذلک فیصح له الهبة للصغیرة و المجنونة و الامة و غیرها فانه فی الحقیقة استقاط ما یستحقه علیها.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo