« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدار المهر

الموضوع: مقدار المهر

نكاح المنقطع و المهر

وسائل ج21 ص51 باب 21 ح9 :رواية ‹‹زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَة››.

و بما تدل علي مهر مسمي او معلوم علي نحو الاطلاق.

المصدر ص42 باب 17 ح1:رواية ‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى‌››.

المصدر ص42 ح3: رواية ‹‹ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم‌››.

و بالجملة في المفروض طائفتين من الروايات:

احديهما: ما تدل علي تعيين المهر في الجملة ، مثل الدرهم او كفّ من برّ او من طعامٍ.

و ثانيتهما: علي لزوم المهر، علي نحو الاطلاق ، التراضي او المعلوم.

و الظاهر تقديم طائفة الثانية.

إما ، لما افاده الجواهر ج30 ص164، من ضعف الطائفة الاولي سنداً و معارضتها بما هي اقوي.

او لما حملها الجواهر ص164، و جامع المقاصد ج13 ص21 علي انها لبيان ما هو اقلّ المهر عادة ً ، لا شرعاً نصّ جامع المقاصد ص21:

‹‹و لا منافات فيهما- ما تدلّ علي الدرهم و ما تدل علي الكف لما سبق – ما تدل علي ما تراضيا ع اما الاولي – ما تدل علي الدرهم- فظاهر اذ ليس فيها منع لإجزاء ما دون الدرهم و اما الثانية – ما تدل علي الكف و انه أدني ما يتزوج به المتعة – فمحمولة علي ان الادني في العادة ، ذلك و ان كان الادني منه شرعاً جائزاً فتكون جارية علي الغالب ، جمعاً بينها و بين ما سبق››.

و إما لعدم الوثوق و الاطمينان بالطائفة الاولي لأعراض غير الصدوق ره عنها مع كونها مضبوطة عندهم و تقدم منّا كراراً انّ ملاك حجيّة الخبر انّما هو الوثوق و الاطمينان.

فالمختار ، ان المهر في المتعه لا حدّ له قلّةً و لا كثرةً ، تبعاً للمشهور و عملاً بالنصوص المعتبرة نعم لابدّ ان يكون مالاً ، عادةً .و يستحب ان لا يزيد علي مهر السنة و هو خمسماة درهم كما صرح به السيد في الوسيلة ج3 ص297 مسألة 1 و مثلة تقريباً جواهر ج31 ص47 :‹‹ و يستحب تقليل المهر ، و يكره ان يتجاوز مهر السنة و هو خمسمأة درهم››.

شرايع: ‹‹ و يلزم دفعه بالعقد››.

و مثله جامع المقاصد ج13 ص22 متناً ‹‹ و يجب دفعه بالعقد››و شرحاً.

و الجواهر ج30 ص164

و المستفاد من الجواهر بالنسبة الي دفع المهر بمجرد العقد المتعة قولان:

احدهما: وجوب دفع جميع المهر بمجرد العقد

و الثاني: عدم وجوب دفع تمام المهر بالعقد

و نسب الاول ص165 الي المفيد و المرتضي و القاضي ، بل الي ظاهر عبارة الشرايع المتقدمة ، و غير الشرايع ، بناءً علي ان – باء – في كلمة ‹‹ بالعقد ›› يفيد سببية التامة للعقد لدفع المهر.

و الثاني ص165 الي الشرايع بناءً علي انّ – با – يفيد السببية في الجملة حتي لا ينافي اشتراطه بأمر آخر.

و الي جماعة اخري بقوله:‹‹ و من هنا جزم جماعة بعدم وجوب دفع تمام المهر››.

و اختارصاحب الجواهر ره قول الاول بقوله ص169:‹‹ و لكن التحقيق ما عرفته من أن العوض هنا مهر يجرى عليه حكمه، و هو وجوبه بالعقد، إذ هو نكاح‌...فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد خرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر، فيبقى غيره...››.

و الأقرب المختار هو القول الاول لما افاده صاحب الجواهر آنفاً.

و لما هو المستفاد من آية : ‹‹ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن‌›› التي تدل روايات متعددة علي ورودها في المتعة و قد ثبت في بعض القراءآت زيادة كلمة ‹‹ الي أجل››.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo