« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

رکن الثالث المهر

الموضوع: رکن الثالث المهر

نكاح المنقطع و الركن الثالث منه اي المهرشرايع :‹‹ و اما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة و يبطل بفواته العقد››

مثله تقريباً جامع المقاصد 13 ص19 متناً و شرحاً.

و الجواهر 30 ص162 ايضاً.

اقول: يستفاد من عبارة الشرايع و غيره امران:

    1. شرطية المهر لعقد المتعة ، دون الدائمة ، و الفرق بينهما من هذه الجهة.

    2. بطلان العقد المتعة ، بالاخلال بالمهر و عدم ذكره.

اما الامر الاول:

جامع المقاصد ص19:‹‹ لما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس... و هذا بخلاف عقد الدوام، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط، بل الغرض الأصلي منه النسل، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، و قد سمّى اللّه سبحانه المهر صدقة و نحلة، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه و لم يكن ذكره شرطا››.

حاصله ، المتعة حيث ان الغرض منه الاستمتاع فيكون شبيهة بعقود المعاوضات و في المعاوضة يكون الثمن من الاركان و شرطاً لها بخلاف عقد نكاح الدائم فان الغرض الاصلي منه حيث كان النسل و الاولاد ، فيكون شباهته بالمعاوضة ضعيفة و لذا لا يكون المهر فيه ركناً و شرطاً.

و مثل جامع المقاصد في بيان الفرق بين المتعة و الدائم:

جواهر ج30 ص162:‹‹ منه يعلم الوجه في الفرق بين الدائم الذي يراد منه النسل و نحوه و بين المتعة المراد منها الانتفاع و الاستمتاع و نحو ذلك مما هو شبه الإجارة، و لذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في الصحة››.

و اما الامر الثاني : يستدل علي البطلان باخلال المهر بوجهين :

1- الاجماع بقسميه 2- روايات صرح بها جواهر ص162نصه:

‹‹ بلاخلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام...››

وسائل ج21 ص42 باب 17 ح1:‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى‌››.

المصدرباب 4 ح4 :‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَة››.

المصدر ح2:‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات››.

والظاهر منها ان المتعة مثل عقد الاجارة و من البداهة بطلان الاجارة لو كانت بلا عوض بلا ريب ، فثبت الفرق بين المتعة و الدائم.

و مثل الشرايع و الجواهر فيما ذكر:

عروة ح2 ص407 ‌

‹‹الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد... و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه... و أمّا في المتعة حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل››.

مستمسك ج14 ص408 :‹‹ لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد لإعتبار المهر في عقد المتعة حدوثاً و بقاءً ››.

و الحاصل ان المختار بطلان عقد المتعة بالإخلال بالمهرفيه.‌

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo