« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: في المحلل

و اما البعد الثاني: نيته الفرقة بلا تلفظ بها في العقد

 فيكون العقد و المهر المسمي كلاهما صحيحاً لعدم التصريح بالشرط المفسد و قصد المفسد و نيته لا يؤثر الفساد اجماعاً كما يستفاد من جامع المقاصد ص497 و الجواهر ص127 و زاد في الجواهر :‹‹ و هو اي الاجماع-

الحجة مضافا إلى العمومات، لكنه مكروه كما عن المبسوط و الخلاف››.

و المختار ايضا عدم تاثير القصد في صحة العقد و المهر المسمي.

و اما البعد الثالث:

 يدور تحليل المراة بعد انقضاء العدة و الفرقة بينها و بين المحلل علي زوجها الاول المطلق لها،مدار صحة عقد المحلل مع الدخول و عدم صحته لان الوطي الموجب للتحليل ما كان عن عقد صحيح اجماعا و بلاشكال و اما لو كان عن شبهة او بغي ، فلا يوجب التحليل.

 و مفاد هذا البعد الثالث كما اشرنا اليه عن الجواهر ص127 تكون ثمره النزاع بين القائل بصحة العقد عند ذكر الشرط في العقد صريحاً و القائل بفساد لفساد الشرط .

 ‹‹خلاصة ما ذكر في المسألة الخامسة››

موضوع المسألة زواج المحلل مع المطلقة ثلاثاً و هو قسمان: الف- مع قصد الفرقة حين العقد سواء اظهر القصد ام لا، ب- مع عد قصد الفرقة و محل البحث هو الاول بل لنا ان نقول: لا يطلق المحلل علي الخاطب الّا في خصوص القسم الاول‌. تحليل المطلقة ثلاثاً علي زوجها لامطلق يتقوقف علي وطي المحلل لها عن عقد صحيح و هو يتوقف علي عدم ذكر شرط الفرقة صريحا في العقد او القول بصحة العقد عند ذكر الشرط صريحا و كذالك ثبوت مهر المسمي علي المحلل ايضا يتوقف عليه.

3- المختار ، هو صحة العقد و ثبوت مهر المسمي لو لم يصرح بالشرط حال العقد، و بطلانه لو صرّح به حاله ، و ثبوت مهر المثل لو كانت جاهلة و الّا فلا مهر لها.

المسألة السادسة : نكاح الشغار

 شرايع :‹‹السادسة: نكاح الشغار باطل و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبه و شرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح و لو زوج أحدهما الآخر و شرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المهر لأنه شرط مع المهر تزويجا و هو غير لازم و النكاح لا يدخله الخيار ف يكون لها مهر المثل و فيه تردد و كذا لو زوجه و شرط أن ينكحه الزوج فلانة و لم يذكر مهرا››.

 و مثله تقريباً القواعد.

 جامع المقاصد ج12 ص487:‹‹ أجمع الأصحاب و أكثر العلماء على أن نكاح الشغار باطل، و هو بالشين، و الغين المعجمتين: نكاح كان في الجاهلية، و حقيقته تزويج امرأة برجل و جعل نكاح امرأة أخرى مهرا للأولى...››.

 جواهرج30 ص128 :‹‹‌ الشغار بكسر الشين و فتحها و الغين المعجمتين محرم و باطل عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكي منهما متواتر..››.

 و ص 135 :‹‹ ثم لا فرق في حرمة الشغار و فساده بين الدائم و المنقطع، بل يمكن جريانه في التحليل بناء على أنه عقد، لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره مما لا يشمل التحليل، و لا ريب في أن الأحوط اجتنابه، و الله العالم››.

 و اقول نطرح البحث في مقامات :

احديها: الاقوال في المسالة ، و المستفاد من كلمات الاكابر قولان: 1- بطلان الشغار 2- صحته ، نسبها الجواه ص134 الي ابي حنيفه

ثانيها: اصل الشغار، و ماهو معناه لغة :

 جامع المقاصد ج12 ص488 اصله من الشغر نصه: ‹‹ و أصل الشغر الرفع، قال في القاموس شغر الكلب كمنع: رفع احدى رجليه بال أو لم يبل، أو فبال. و الرجل المرأة [شغورا]: رفع رجلها للنكاح كأشغرها فشغرت و الأرض لم يبق لها أحد يحميها و يضبطها فهي شاغرة... و لأن هذا النكاح يتضمن رفع المهر، أو هو من قبيل شغر البلد إذا خلا من القاضي و السلطان لخلوه من المهر››.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo