« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حرمة نکاح البنت الاخ او الاخت علی العمة...

 و مثله: مستمسک 14 ص 196 ذیل:

«مسئلة 9 من العروة: «لایجوز نکاح بنت الاخ او الاخت علی العمة و الخالة الا باذنهما».

 صرح المستمسک:

«بلاخلاف معتد به اجده فی شیئ من ذلک بل الاجماع و یشهد له النصوص الکثیرة:

منها:: « محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما[1] »

و المخالف فی ادخال البنت علی العمة والخالة الا مع الاذن:

 1- الاسکافی و العمانی حیث جوزا الادخال مطلقا.

 2- المقنع حیث منعه مطلقا.

 و استدل المخالف الاول علی ما فی مستند الشیعه 16 ص 315 و المستمسک 14 ص 197:

 بالاصل

 و عموم آیة «و احل لکم ما وراء ذلکم» نساء 24

 و خبر -المصدر ح 3-: « علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس»

رد: بان الاصل مردود و عموم الآیة و اطلاق الخبر مخصص و مقید بما ذکر للمشهور.

 و لمخالف الثانی -مقنع-

 بروایة-المصدر ح8-: « أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة».

و رد بتقییدها بما تقدم من روایات المشهور مضافا الی حملها علی صورة عدم الاذن.

 ثم صرح المستمسک ص 197 ما نصه:

« وبالجملة : النصوص طوائف ثلاث : مانعة مطلقا ، ومجوزة مطلقا ، ومفصلة بين الإذن وعدمه . والمقنع اعتمد على الأول لا غير . والقديمان اعتمدا على الثانية . والمشهور اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملا للمطلق على المقيد».

و الحاصل ان المختار هو القول المشهور لما ذکر من الجمع بین الروایات، مضافا الی عدم کون روایاتهما حجة لعدم ثقة بهما.

 هذا بالنسبة الی ادخال بنت الاخ و الاخت علی العمة و الخالة.

و اما العکس

 جواهر 29 ص 358: « بلا خلاف معتد به أجد فيه ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل و عموم الآية- «حرمت علیکم امهاتکم... و احل لکم ماوراء ذلکم»- نساء 24

و خصوص خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام -المتقدم- «و تتزوج العمة و الخالة علی ابنة الاخ و ابنةالاخت بغیر اذنهما».

 و روایات اخر

 فما عن «المقنع» من اطلاق المنع کالعکس واضح الفساد.

 و مثل الجواهر مستند الشیعه 16 ص 317: مختارا و رداً.

ثم لااشکال فی جواز ادخال العمة و الخالة علی بنت الاخ و الاخت، و لو مع کراهة البنتین اذا علمت العمة و الخالة بالحال.

 و ما لو جهلتا بالحال ففی بطلان العقد او الفسخ او الصحة احتمالات فانظر:

 مستند الشیعة 16 ص 326:

«و لو جهلتا -عمة و خالة- بالحال ففی:

 1- بطلان عقد الداخلة

 2- او تخییرها فی فسخ عقدها او فی فسخ عقد المدخول علیها او فی فسخ احد العقدین

 3- او بطلان عقد المدخول علیها

 4- او بطلان العقدین

 5- او صحتهما و لزومهما من غیر خیار الفسخ (المستمسک ص 198 و هو المشهور) احتمالات.

نسب ثانیها الی المشهور، و ذهب جماعة من المتاخرین الی الاخیر و هو الاظهر للاصل و الاستصحاب و الاطلاقات».

[1] وسائل 20 باب 30 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح1

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo