« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: سبب الثالث للتحریم: المصاهرة

 «و اما السبب الثالث للتحریم»

«شرایع: السبب الثالث : المصاهرة وهي تتحقق : مع الوطء الصحيح . و يشكل مع الزنا و الوطء بالشبهة و النظر و اللمس و البحث حينئذ في الأمور الأربعة»

 مثله تقریبا فی توقف المصاهرة، و البحث عن الوطء بشبهة و النظر و اللمس:

 جواهر، ج29، ص 348

 جامع المقاصد 12، ص 282

 مستند الشیعة 16، ص299

 مستمسک العروة 14، ص 177

 اما الجواهر: « علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها الله تعالى كما جعل النسب ، فقال عز من قائل : " هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا " (فرقان54) نعم قد تعارف هنا البحث عن أمور ألحقت بها إلحاقا وربما عرفها بعضهم بما يشملها توسعا ، والأمر سهل».

 جامع المقاصد: «عرف بعضهم المصاهرة بأنها جهة توجب الحرمة بين أقرباء الزوجين بعقد أو وطئ صحيح ، أو شبهة ، أو زنا ، مؤبدا عليه أولا . و يلزم عليه أن يكون لفظ المصاهرة منقولا عن معناه اللغوي ، و لم يثبت ، و الأصل عدمه . و الأولى أن يقال : أنها علاقة مخصوصة حدثت بين الزوجين و بين أقربائهما بسبب النكاح توجب الحرمة . والحق بالنكاح الوطئ والنظر واللمس في مواضع مخصوصة».

 و المستمسک افاد مثل الجواهر تعریفا و دلیلا و نسب الی المسالک تعمیم التعریف.

 و مثل المسالک صاحب العروة: «فصل في المحرمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل ، أو الوطء شبهة أو زناء ، أو النظر و اللمس في صورة مخصوصة»

و بالجملة المحرم بسبب المصاهرة کما سیاتی علی قسمین:

 1- ما یحرم بها عینا، بمعنی الحرمة الابدیة لایحل ابدا.

 2- ما یحرم بها جمعا، بمعنی ان الحرام هو الجمع بینه و بین المعقود علیها، مطلقا او بدون رضاء المعقود علیها.

 اشار الی الاول منها صاحب الشرایع ره بقوله:

«أما النكاح الصحيح : فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك،حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن سفلن ، تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، ولو لم تكن في حجره.

و على الموطوءة أبو الواطئ وإن علا ، و أولاده و إن سفلوا،

تحريما مؤبدا.

ولو تجرد العقد عن الوطء ، حرمت الزوجة على أبيه و ولده».

 و مثله تقریبا،جامع المقاصد 12 ص 282 و 299 و مستند الشیعة 16 ص 300.

 و لا فرق فیما ذکر بین کون الوطي قبلا او دبرا، فی فی الملک بین الملک العین او المنفعة بالتحلیل، و بین کون الاب لاب او لام و بین کون الاولاد لابن او بنت و لا بین کون العقد دائما او منقطعا.

 و المراد من الجحر فی قوله : «فی حجره» هو حضانته و حفظه.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo