« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فرع الثانی

اما المذکورات منها:

الاولی: الحاق الولد بالاولی و هی ما کان التولد الولد اقل من اقل الحمل من وطء الثانی و اکثر منه و اقل من اقصی الحمل من وطء الاول.

الثانیة: عدم الحاقه بهما معا و هی المفروض فی الاولی مع کونه اکثرمن اقصی الحمل بالنسبة الی الاول.

الثالثة: عکس الثانیة و هی ما کان اقل الحمل بالنسبة الی الثانی و اقصاه و ما دونه،بالنسبة الی الاول.

و اما المتروکة التی هی:

الرابعة: الحاقه بالثانی دون الاول و هی ما کان ما بین اقل الحمل و اکثره بالنسبة الی الثانی و اکثر من الاقصی بالنسبة الی الاول.

 ذکر هذه الاربعة صاحب الجواهر ص 259 بقوله:« و إن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطء الثاني و لزيادة من أقصى الحمل من وطء الأول فهو ملحق بالثاني قطعا».

 و ذکر جامع المقاصد هذه المسائل الاربعة منضما نصه ص 192: « و هي أربع مسائل، لأنه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة، أو بالأول خاصة، أو بهما معا، أو يمكن لحاقه بهما معا.الأولى...».

و الحاصل: یظهر من عبارة الشرایع و غیره،ان فی لحقوق الولد باحدهما فی مسالة الثالثة قولان:

 1- انه بالقرعة لانه لکل امر مشکل او مشتبة و المقام مصداقه.

 2- لحوقه بالثانی بدون القرعة و اختار الثانی صاحب الشرایع نصه « و ان احتمل ان یکون منهما استخرج بالقرعة علی تردد ‌و الاشبه انه للثانی...».

 و نسب الثانی صاحب المسالک الی الاکثر و استقربه جامع المقاصد ص 193 « و الثانی و هو الاقرب کونه للثانی».

 و اختاره ایضا صاحب الجواهر مع اختلاف فی الدلیل،اذ المسالک و جامع المقاصد استدلا علی بما نصه فی جامع المقاصد ص :193

« و کونه للثانی لان فراش الاول قد زال و فراش الثانی ثابت و الثابت اقوی من الزائل فالترجیح له و هذا هو الاصح».

 و استدل علی صاحب الجواهر ص 260 بالروایات بعد ما اورد علی الدلیل مذکور،نصه:

« فالأولى الاستدلال على ذلك بالنصوص، و كأنه لم يعثر- یعنی صاحب المسالک- عليها، و لذا علله بما عرفت».

 ثم اضاف:

«(منها) وسائل ج 21 ص 173 باب 58 من ابواب نکاح العبید و الاماء ح 1 صحيح الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت، فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، فإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».

«(و منها) وسائل ج 21 ص 383 باب 17 من ابواب احکام الاولاد ح 11المرسل عن زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول، و إن كان ولد أنقص من ستة أشهر فهو لامه و لأبيه الأول، و إن ولد لستة أشهر فهو للأخير».

«(و منها) وسائل ج 21 ص 383 باب 17من ابواب احکام الاولاد ح 13 المرسل عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تتزوج في عدتها، قال:

يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد أقل من ستة أشهر فهو للأول».

« (و منها) المصدر ح 12 خبر أبى العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول».

 ثم زاد صاحب الجواهر ص 261 ما نصه:

«إلا أنها- ای الرویات المذکورة- غير وافية بتمام المطلوب الذي منه وطء الشبهة لا بعقد، اللهم إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، أو يدعى أن خبر أبى العباس شامل له‌».

و بالجملة لا ابهام فی الموضوع الاول و ما ذکر له من الاقسام و لحوق الولد بالثانی لما ذکر من النصوص و هو اولی من القرعة لعدم موضوع لها مع النصوص.

و اما الموضوع الثانی: لا شبهة فی تبعیة اللبن و تعیین الفحل للنسب.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo