« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان: خلاصة

خصائص النبي صلي الله عليه و آله : تغليظات و تخفيفات و كرامات ، منها ما هو في النكاح و منها ما هو خارج عنه. جواهر ج29 ص138 : خصائصه كثيرة افردها بعضهم في كتاب ضخم و ذكر العلامة منها ما يزيد علي سبعين خصلة. جواهر ما يرجع منها الي الاحكام الشرعية ، الاصل فيها الاشتراك مع المسلمين حتي ثبت الاختلاص بالدليل. منها تجاوز الاربع ، بالعقد الدائم الي التسع ، او اكثر و نسب الي بعض الزيدية ، جواز النكاح الي تسع لغيره ايضاً. منها، وجوب السواك و وجوب المشورة و الوتر و الاضحية و قيام الليل و دخول مكة بغير احرام و نسخ شريعته جميع شرائع السابقة. حكمة تعدد زوجاته هو عدله ص بينهن و كان تعددها في جهة تقوية الاسلام و لذا لم تكن منهن حتي واحدة من الانصار بل كن ممن لم تكن لها من يتكفلها من المهاجرين و كن اكثرها ارامل و لم تكن منهن الّا واحدة: زينب بنت جحش بنت عمته من بني هاشم. اقسام النكاح ثلاثة: القسم الاول: النكاح الدائم تقدم الفصل الاول منه و الفصل الثاني: في صيغة العقد و الحكم فيها. نسب الي علماء الاسلام و الضرورة من الدين لزوم الصيغة في انشاء النكاح و عدم كفاية الإباحة و لا المعاطات فيه و هو المختار. النكاح لا يكون معاملة محضة و لا عبادة كذلك بل معاملة التي فيه شوب من العباداة المتلقات من الشارع. المختار هو وقوع الايجاب بلفظي: زوّجتك ، و انكحتك ، تبعاً للاجماع ، و لا خلاف و لورود مادّتها في الكتاب و السنة. و اما لفظة : ‹‹ متّعتك ›› ففيه قولان 1- عدم الوقوع لكونه حقيقة في المنقطع ، و العقود اللازمة لا يقع بالفاظ المجازية سيما النكاح الذي فيه شوب العبادية و الاصل تحريم الفرج حتي يحصل سبب المعلوم 2- وقوعه ، الاول مختار المشهور. المختار هو احتياط الواجب في عدم الاكتفاء بمتعتك في ايجاب نكاح الدائم لعدم خلو ادلة الطرفين عن النقاش. و اما القبول جواهر ج29 ص134: لا خلاف و لا اشكال في حصوله بقبول لفظي الايجاب و ان كان خالف الايجاب مادةً مثل ان يقول: انكحتك فنقول: قبلت التزويج و بالعكس و هو المختار و يجوز ايضاً ‹‹ قبلت›› وحده. و اما الماضوية المشهور هو الماضوية ، المختار هو الجواز بغيرها: مستقبل ، امر، اذا كانا من مادتي نكاح و التزويج و دالاً علي المقصود و لكن الاحتياط الوجوبي هو الاقتصار في الايجاب بصيغة الماضوي. لو قال اجنبي : زوجت بنتك من فلان مستفهماً عن انشاء التزويج فقال الاب نعم قاصداً كون نعم للانشاء لا الاخبار فقال الزوج: قبلت، في وقوع العقد بها و عدمه قولان: الاقرب هو الصحة لكن الاحتياط هو اجراء صيغة العقد بالافاظ صريحة في النكاح و ان كان‹ نعم › يتضمن اعادة السئوال و لو لم يعد اللفظ. تقديم القبول علي الايجاب قولان و المختار هو الجواز اذ القبول قبول النكاح لا الايجاب نعم الاحتياط الاستحبابي و عدمه . عربية الصيغة مع التمكن عنها و مع عدمه اما الاول ففيه قولان: 1- الجواز 2- عدمه ، استدلوا علي الجواز بامرين 1- ان الالفاظ غير مقصودة بالذات و فيه لازمة هو الجواز بكل ما دل علي المقصود و هو باطل 2- اطلاق اية ‹‹فانكحوا الايامي...›› و فيه لا اطلاق لها و ان قلنا بعدم انصرافها الي العربية او كونها في مقام اصل التشريع و التحريض علي النكاح لما تقدم من لزوم كون الايجاب بمادتي النكاح و التزويج و هي عربيان و استدلوا علي عدم الجواز الذي اختاره المشهور بوجوه اربعة و المختار عدم الجواز. للنكاح لغة معان متعددة مثل العقد ،وطي و امثالها لكن نسب الي المشهور انه شرعاً هو العقد كما في الجواهر ج29 ص15. المختار تبعاً للاجماع هو جواز ترجمة لفظي انكحتك و زوجتك لغير المتمكن من العربية مباشرة و توكيلاً ومع التمكن من التوكيل احتياط اللازم هو التوكيل و المختار عدم الايجاب بلفظ البيع و الهبة و التملیك ايضا لعدم كونها من مادتة النكاح و التزويج.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo