« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:حرمة الزوجة لو دخل بها قبل التسع-الخلاصة

اما المقام الثاني: هل تحرم الزوجة لو دخل بها قبل التسع و لو لم تفض فيه قولان:

عدم التحريم نسبه الشيخ في رسالة النكاح و مستند الشيعة 16 ص81 الي المشهور و استدل له بالاصل و عدم الدليل مع التحريم بدون الافضاء الّا مرسلة يعقوب:

 المصدر ص494 باب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح2: ‹‹ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدا››.

 و اورد الشيخ عليها بضعفها و كونها مخالفة للمشهور...

2- نسبه مستند الشيعة 16 ص80 الي جماعة منهم السرائر مدعياً نفي الخلاف فيه.

 و استدلوا بخبر يعقوب و جبر ضعفه.

اقول: ياتي الكلام فيه و ما في هذه المسالة الرابعة من المقامات مفصلا في المحرمات بالمصاهرة .

اما المقام الثالث: - لو افضاها ايضا ياتي الكلام فيه في و الاقوال في الافضاء:

منها، جعل مسلكي البول و الحيض واحداً

المسالة الخامسة

 شرايع:

‹‹ الخامسة يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلاً››

 وقع الكلام فيه من جهات:

هل المراد من الاهل ، خصوص الزوجة ، او كل من في داره زوجة كان او غيره. هل المراد من الليل ،جميع الليل ، او بعد المبيت بقرينة كلمة ‹‹ يطرق ›› في رواية:

 وسائل ج 20 ص131 باب 65 من ابواب مقدمات النكاح ح1: ‹‹ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِح‌››.

 اذا الطرق ، هو : الدق، لابد من صرقة من امرين: 1- غلق الابواب 2- و بعد المبيت لا تمام الليل.

و هل المراد خصوص صورة عدم اعلام القبلي ، كما هو المنساق من كلمة ‹‹يطرق›› المشعرة بعدم انتظار الاهل ، او الاعم من الاعلام القبلي و عدمه.

 و بالجملة، حكم الكراهة عام شامل جميع الصور المذكورة ، ام يختص بالزوجة و بعد المبيت و عدم اعلام القبلي ، لم يتعرض الاصحاب كما هو ظاهر الجواهر 29 ص118 و مستند الشيعة 16 ص82 الّا اشارة و هو المتين لعدم حكم الزامي.

 ‹‹خلاصة ما تقدم في اللواحق››

 تقدم ان اللواحق ثلاثه:

الاول: موضوع البحث فيه هو النظر الي الاجنبية او الاجنبي و موارد الحرمة والجواز (جواهر 29 من ص63 الي ص103)

الثاني : موضوع البحث فيه الوطي و حكمه حرمتاً و وجوباً و كراهةً ، و مسائله خمس:

الوطي في الدبر ، و المختار فيه هو الجواز تبعاً لصاحب العروة و غيره علي كراهة شديده لو كانت راضية و الاحوط اللزومي الترك لو لم تكن راضية لأقوائية ما تدل علي الجواز عما تدل علي عدم الجواز.

و المختار ، هو ترتب اكثر احكام الوطي في القبل ، علي الوطي في الدبر.

2- العزل ، للزوج ، المختار تبعاً للمشهور هو الجواز مطلقاً كان الوطي واجباً ام لا ، كانت المعقودة دائمة او منقطعة و للزوجة ، بمعني منعها عن الانزال فيها ، المختار حرمته و بمعني عدم بقاء النطفه في الرحم هو الجواز.

3- الوطي في كل اربعة اشهر ، المختارتبعا للاصحاب ، هو الوجوب مطلقا الّا فيما خرج بالدليل و لكن الوجوب للزوج الحاضر ، مطلقا كانت المعقودة امة او حرة ، دائمة او منقطعة طالبت المراة الوطي ام لا ، و علي الاحوط كانت المراة شابة او غيرها.

4- الدخول قبل تسعة عام ، المختار هو الحرمت و اما حرمة الابدية الزوجة لو دخل فيها قبل التسع ، و كذا الافضاء و حكمها ياتي البحث عنها تفصيلاً عند بيان الشرائع المحرمات بالمصاهرة علي ما في الجواهر 29 ص114

5- كراهة ورود المسافر اهله ليلاً .

 هل المراد هو الكراهة مطلقا ام لا ، لا يكون التفصيل مهم تبعاً للاصحاب.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo