« فهرست دروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/02/16

بسم الله الرحمن الرحيم

التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الورود الحكم الثاني والثالث .


ال

موضوع:
التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الورود الحكم الثاني والثالث .

أحكام الورود – تتمّة - :

الحكم الثاني : لا ريب في لزوم تقدم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه ، وهذا الحكم ثابتٌ بقولٍ مطلق ، بحيث يكون شاملاً لجميع الحالات والفرضايات التي يلحظ فيها بين الدليلين واردٌ و مورودٌ عليه ، ويمكن أن نذكر فرضيات ثلاث لذلك :

الفرضية الأولى : أن يكون الدليل الوارد أظهر دلالةً من الدليل المورود عليه وأوضح مضموناً منه ، بحيث يتمايز عنه بالأظهرية الدلالية .

الفرضة الثانية : أن يتساوى الدليل الوارد مع الدليل المورود عليه في الظهور ، فلا أظهرية لأحد الدليلين على الآخر .

الفرضية الثالثة : أن يكون الدليل المورود عليه أظهر دلالةً من الدليل الوارد .

وفي كلّ هذه الحالات لا ريب في تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه ، و السرّ في ذلك أنّ قانون التقديم على أساس الأظهرية إنّما يجري فيما لو كان بين الدليلين تنافي على مستوى الدلالة ، فيرجع في حلّه إلى تقديم الأقوى دلالةً على الدليل الآخر ، ومن الواضح أنّه لا يوجد بين المتواردين تنافي في الدلالة ، بل إنّ الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود حقيقةً ، والدليل المورود لا يتعرض لبيان حال موضوع نفسه فلا يكون أي تنافٍ بينهما في الدلالة .

الحكم الثالث : الدليل الوارد أو المورود عليه تارةً يكون قطعياً و أخرى ظنّياً ولكنّه حجة شرعاً ، وبعبارةٍ أخرى تارةً يكون ثبوته وجدانياً وأخرى تعبّدياً ، وعلى ضوء ذلك تنشأ عدّة حالات :

الحالة الأولى : أن يكون الدليل الوارد قطعياً والدليل المورود عليه ظنّياً .

الحالة الثانية : أن يكون الدليل الوارد ظنّياً والدليل المورود عليه قطعياً .

الحالة الثالثة : أن يكونا قطعيين معاً .

الحالة الرابعة : أن يكونا ظنّيين معاً .

ولا ريب في لزوم تقديم الدليل الوارد مهما كان ثبوته وجداناً أو تعبّداً على الدليل المورود مهما كان ثبوته وجداناً أو تعبّداً ، فلا يشفع للدليل المورود كونه قطعياً ليقدّم على الدليل الوارد مع كونه ظنّياً .

والسرّ في ذلك : أنّ الدليل الدّال على التعبّد بصدور الخطاب الوارد هو بنفسه يكون دليلاً على الورود ، ورافعاً لموضوع الدليل المورود عليه ، فلا يلزم التنافي بين الدليل الوارد ، ولا شيئاً من مقتضيات الدليل المورود عليه ، فلا يمكن تصوير تعارض حقيقي لا بين نفس الورود و المورود ، ولا بين دليل حجية الوارد ، والدليل المورود ، ولا بين حجية الوارد ودليل حجية المورود.

logo