« فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/02/10

بسم الله الرحمن الرحيم

التعارض/ التخصص و الورود / أقسام الورود من الجانبين القسم الثاني.


ال

موضوع:
التعارض/ التخصص و الورود / أقسام الورود من الجانبين القسم الثاني.

 

القسم الثاني : أن يكون كلّ واحد من الدليلين متكفلاً لحكمٍ مشروط بعدم الآخر ، ولكن لا العدم الفعلي ، بل عدم وجوده على تقدير عدم الدليل الآخر ، بمعنى أنّ كلّ واحد منهما موقوف على عدم تمامية مقتضي الحكم في الدليل الآخر نفسه ، حتى لو لم يكن موجوداً ، فالعدم الذي يتّصف به كلّ واحد من مقتضي الدليلين لا ربط له بوجود المقتضي في الدليل الآخر .

فمثلاً :كما لو كان دليل وجوب الحج ودليل وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم مقتضي الآخر في نفسه ، ولو لم يكن الدليل الآخر موجوداً ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يصبح شيئاً من الحكمين فعلياً ، ولو بقينا نحن والدليلين لعدم توفر الشرط المذكور في أي واحد منهما ؛ وذلك لأنّ دليل وجوب الحجّ مقتضي للحكم في نفسه فلا يتحقق شرط الحكم بوجوب الوفاء بالنذر ؛ لأنّ شرطه عدم وجود مقتضي دليل وجوب الحجّ ، والمفروض أنّه موجود ، وكذا الحال بالنسبة لدليل وجوب الحجّ ، فإنّ شرطه عدم وجود المقتضي لوجوب الوفاء بالنذر في نفسه ، والمفروض أنّه موجود ، فلا يتحقق وجوب الحجّ ، وعليه فعند وجود الدليلين لا يكون شيئاً من الحكمين فعلياً ؛ لعدم تحقق شرطهما .ولا يلزم هنا الدور كما هو الحال في القسم الأول ؛ لعدم توقف وجود كلّ واحد منهما على وجود الآخر ، بل يتوقف كلّ واحد منهما على عدم المقتضي في الآخر .وفي هذه الحالة لا يمكن أن يصبح أي منهما فعلياً لعدم شرطه ، ولكن بالإمكان أن يتحول أحدهما إلى الفعلية في حالتين:

الحالة الأولى : أن نعلم بوجوب أحدهما من الخارج إمّا تعييناً أو تخييراً ، فيصبح ذلك الحكم المعين أو المخير واجباً .

الحالة الثانية : إذا علمنا بوجوب أحدهما إجمالاً ، فيدخلان في موارد أحكام العلم الإجمالي ، وينتج وجوب أحدهما أيضاً .

وأمّا القسمين الآخرين للورود من كلا الجانبين فليسا مهمين ؛ لعدم وجودهما وإنّما هما افتراضان محضان فنترك ذكرهما ونعرّج على الأحكام العامّة للورود .
أحكام الورود :

الحكم الأول : لا ريب في لزوم تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه سواء كان الدليل الوارد متصلاً بالدليل المورود أو كان منفصلاً عنه ، فلا فرق بين أن يقول المولى : يجب على المستطيع الحجّ إذا لم يكن ناذراً له ، فهنا لا ريب في تقديم دليل وجوب الحجّ النذري على دليل وجوب حجة الإسلام ؛ وذلك لعدم التنافي بين الدليلين من حيث الدلالة ؛ لأنّ الجعلين غير متنافيين ، كما أيضاً يقدم الدليل الوارد على الدليل المورود ولو كان الدليل الوارد منفصلاً كما هو الحال فعلاً بالنسبة إلى دليلي وجوب الحجّ ، ودليل وجوب الوفاء بالنذر ، فيبقى التقديم على أساس الورود قائماً .

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo