« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

47/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الإشکال علی مدعی السيّد الروحاني/ الأمر الأوّل /العام و الخاص

الموضوع: العام و الخاص / الأمر الأوّل / الإشکال علی مدعی السيّد الروحاني

 

ذکرنا في الجلسة السابقة إشكال المحقّق الإصفهاني على مدّعى الآخوند، كما بيّنّا جوابه عن ذلك الإشكال.

إلّا أنّ السيّد الروحاني لم يعدّ جوابه رافعاً للإشكال وقال: إنّ لاستعمال العامّ في معنى العموم بلحاظ كونه قاعدة وجهين:

الوجه الأوّل: أن يكون الغرض منه إفادة الحجّيّة على العموم عند عدم ورود المخصّص؛ وهذا الوجه إنّما يتمّ في فرض وصول المخصّص بعد وقت العمل لا قبله ـ كما هو الغالب في زماننا ـ إذ أصالة العموم لا تجري قبل وقت العمل.

الوجه الثاني: أن يكون المراد به إفادة الحجّيّة في الباقي بعد ورود المخصّص؛ فإن أُريد من ذلك أنّ العامّ يستعمل في معنى العموم ولكن من حيث إنّ مدلوله عامّ، تكون حجّيّته منحصرة في مورد الخاصّ؛ فهذا ممّا لا يلتزم به أحد.

وإن أُريد أنّ العامّ يكون حجّة على مورد الخاصّ من جهة كون الخاصّ جزءاً من مدلوله، وأنّ دلالته عليه تكون بالدلالة التضمّنية، ففي هذه الصورة ـ مضافاً إلى لزوم لغويّة إيراد العامّ ابتداءً، لأنّ المتكلّم کان يتمکّن من الإتيان بالخاصّ من أوّل الأمر ـ تتوقّف تماميّة هذا الوجه على استقلال الدلالة التضمّنية في الحجّيّة عن الدلالة المطابقيّة، وهو خلاف مقتضى التحقيق.[1]

وفيه أوّلاً: أنّه بناءً على الوجه الأوّل الذي ذكره، يمكن جعل القاعدة بواسطة العامّ؛ فإنّ عدم جريان أصالة العموم قبل حلول وقت العمل لا يستلزم عدم إمكان التمسّك بها بعد دخول وقت العمل وبعد الفحص عن المخصّص وعدم العثور عليه.

وبعبارة أُخرى: إنّ ورود المخصّصات بالنسبة إلى زماننا قبل حلول وقت العمل، لا يقتضي عدم جواز التمسّك بأصالة العموم في هذا الزمان؛ لأنّ المقصود من عدم إمكان العمل بهذا الأصل بعد ورود المخصّص، ليس هو عدم جواز التمسّك بالعموم لمجرّد مضيّ زمان كان المخصّص قد صدر فيه، بل المراد أنّه بعد وصول وقت العمل، فإذا بلغ المكلّف مخصّص ما، لم يجز له العمل بعموم الدليل، وأمّا إذا فحص ولم يجد مخصّصاً ويئس من العثور عليه، فلا إشكال في جواز عمله بأصالة العموم حينئذٍ.

ثانياً: بناءً على الوجه الثاني، ليس المراد شيئاً من الفرضين اللذين ذكرهما، بل المقصود أنّه بوجود الخاصّ تتکوّن قرينة تكشف عن أنّ المراد الجدّي من العامّ ـ إمّا من أوّل الأمر أو من زمان ورود التخصيص ـ هو نفس مورد الخاصّ. وبناءً على ذلك فدلالة العامّ على الخاصّ ليست من جهة كون مدلوله عامّاً، بل هي دلالة مستفادة من القرينة.

نعم، الإشكال الوارد على ما ذكره المحقّق الإصفهاني فيما إذا ورد المخصّص قبل وقت العمل هو أنّه عدّ ورود المخصّص سبباً لتبيين موضوع الحكم، مع أنّ التخصيص ليس موجباً لإخراج الأفراد المخصّصة عن موضوع الحكم العامّ، بل أقصى ما يقتضيه هو إخراجها حكماً فحسب.

وعليه فالأولى أن يقال: إنّ ورود المخصّص يعدّ قرينة على تبيين المراد الجدّي للمتكلّم بحيث يكشف عن أنّ الحكم في نظره غير مترتّب واقعاً على الأفراد التي المخصّصة.

وأمّا الإشكال الوارد على توجيهه في صورة ورود المخصّص بعد وقت العمل، فسنطرحه في الجلسة القادمة إن شاء الله.

 


logo