« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

47/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 عدم وضع اللام للتزيين انحصارا _ إفادة العموم في الجمع المحلّى باللام/ المقدمات /العام و الخاص

الموضوع: العام و الخاص / المقدمات / عدم وضع اللام للتزيين انحصارا _ إفادة العموم في الجمع المحلّى باللام

 

تقدّم في الجلسة الماضية نقل مدّعى الآخوند من أنّ «اللام» موضوعة للتزيين مطلقاً، وأنّ خصوصيّات المدخول تستفاد من القرائن في كلّ مورد، بدعوى أنّه لو كان للّام دلالة تعيينيّة، لما أمكن حمل الاسم المعرّف بها على شيء ولا حمل شيء عليه.

لكن تدفع هذه الدعوی بما تقدّم من المحقّق الإصفهاني في ختام کلامه من أنّ التعيّن الحاصل بدخول «اللام» ليس هو التعيّن من حيث كون المدخول ملحوظاً ذهناً، بل التعيّن بما هو هو؛ فلو ذكر اسم شخص على نحو لا يحتمل معه سوی إرادة مسمّیً واحد ـ كما لو قيل: «زيد بن عمرو بن بكر بن خالد بن…» ـ کان المسمّى متعيّناً حينئذٍ في حدّ نفسه وإن كان غير معلوم عند السامعين ولم يحصل لهم بمجرّد التلفّظ باسمه تعيّن تصوّري.

على أنّ «اللام» ـ کما تقدّم ـ لم توضع للتعريف نفسه، بل الهيئة الحاصلة من دخولها على المدخول موضوعة لنسبة يترتّب على تحقّقها تعيّن المدخول، وهذه النسبة ـ كما مرّ في مبحث المعنى الحرفي ـ قابلة للانطباق على الأفراد.

مضافاً إلى أنّ دعوى كون «اللام» موضوعة لمجرّد التزيين تخالف الوجدان؛ فإنّ الفرق الوجداني بين مدلول «اللام» في «الحسن» و«الحسين» ومدلولها في «العالم» واضح بلا حاجة إلى قرينة.

كما أنّ الذي ذكره من أنّ التعريف إنّما يثبت في ما سوی «لام العهد الذهني» يندفع بما ذكرنا، إذ التعريف الناشئ عن وضع تلك الهيئة ثابت في جميع الأقسام، ولا يختصّ بباب دون باب.

ثمّ إنّ أصل دعوی صاحب الفصول من أنّه لا سبيل لحمل «اللام» على «لام الاستغراق» عند الشكّ لإثبات العموم، فهو في محلّه، لأنّه في موارد الوضع على نحو الاشتراك المعنوي أو اللفظي، لا وجه لترجيح أحد معاني اللفظ على غيره عند الشكّ، فلا يصحّ حمله على أحد أفراد الموضوع له أو علی أحد معانيه من دون قرينة تعيّن المراد.

وأمّا في ما يتعلّق بالجمع المعرّف باللام، فقال صاحب الفصول ـ بعد دعوى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب إلّا عن السيّد المرتضى[1] ـ في وجه دلالته على العموم إذا لم تكن اللام للعهد: إنّ عموم «الجمع المحلّى باللام» ليس ناشئاً من وضع اللام للعموم، ولا من وضع نوعي للتركيب الحاصل من دخولها علی مدخولها، بل منشؤه أنّه عند الإطلاق لا يتصوّر مرتبة متعيّنة من مراتب الجمع صالحة للإشارة غير مجموع الأفراد، إذ الجمع موضوع لأزيد من اثنين، و«اللام» إنّما تشير إلى ما کان متعيّناً من مدلول مدخولها، ومع عدم القرينة المعيّنة ـ من عهد أو وصف أو غيرهما ـ تنصرف الإشارة إلى جميع الأفراد، لكون هذه المرتبة هي المتعيّنة عند السامع، بخلاف سائر مراتب الجمع، فإنّها مردّدة بين طوائف متعدّدة لا تعيّن لواحدة منها بالخصوص.[2]

وليعلم أنّه لا موجب لاستثناء «لام العهد» من موارد إفادة العموم في الجمع المحلّى باللام، فإنّ الجمع المحلّی بها أيضاً يفيد العموم، غير أنّ الاستيعاب فيه إنّما يکون بلحاظ الأفراد الداخلة في دائرة العهد، لا بلحاظ جميع آحاد الطبيعة.

وقد أورد صاحب الکفاية إشكالاً على ما أفاده صاحب الفصول، فقال: إنّه كما أنّ المرتبة المشتملة على جميع الأفراد لها تعيّن في مقام الإشارة، فكذلك أدنى مراتب الجمع تكون ذات تعيّن أيضاً، فلا وجه لترجيح حمل الجمع المحلّى باللام على استغراق جميع الأفراد دون حمله على الحدّ الأدنى من أفراد الجمع.[3]

ولكن من الواضح أنّ مراد صاحب الفصول من تعيّن المرتبة المشتملة على جميع الأفراد، إنّما هو تعيّنها في مرحلة التطبيق الخارجي، حيث لا يوجد لها إلّا مصداق واحد، بخلاف أدنى مراتب الجمع، فإنّها ذات مصاديق متعدّدة ولا تعيّن لها في مقام الانطباق.

ونتابع بقيّة المطالب في الجلسة القادمة ان شاء الله.

 


logo