« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

46/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 المراد من اللقب/مفهوم اللقب/المفاهيم

الموضوع: المفاهيم/مفهوم اللقب/ المراد من اللقب

 

يقول الشيخ الأعظم(ره) في بيان المراد من اللقب: «المراد به ما يجعل أحد أركان الكلام، كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك، سواءً كان صالحاً لأن يؤخذ منه مفهوم آخر ـ كما إذا كان المبتدأ أو الفاعل أو غير ذلك وصفاً أو زماناً أو عدداً ـ أو يعمّ فيما إذا كان وصفاً، فيستفاد منه المفهوم على القول بثبوته فيه وفي المقام من جهتين‌.»[1]

ولكن الذي يبدو أنّه أقرب إلى التحقيق من بين هذه التعاريف، هو أنّ المراد باللقب هو «اسم جنس» أو «اسم علم» مأخوذ في موضوع الحكم، وذلك لأنّ إفادة المفهوم في غير هذين الموردين ـ كالوصف والعدد ـ قد طرحت في مواضع أُخرى تحت عناوين مستقلّة.

وأمّا القول بأنّ شيئاً واحداً يمكن أن يفيد المفهوم من جهتين فهو غير وجيه، إذ الملاك لإفادة المفهوم ليس مجرّد كون الشيء وصفاً أو لقباً لكي يفترض اجتماع الجهتين فيه، بل هو ملاك واحد على كلّ حال، فإن وجد في مورد أفاد المفهوم وإلّا فلا.

ثمّ إنّ صاحب الهداية(ره) قال في بيان استدلال من قال بإفادة اللقب للمفهوم وردّ استدلالهم: «غاية ما توهّمه المثبت أنّ ترجيح اللقب المذكور وتخصيصه بالذكر يفتقر إلى مرجّح، وليس إلا نفي الحكم عن غير المذكور، ولو احتمل غيره فالأصل عدمه. وأنّه لو تخاصم شخصان فقال أحدهما للآخر: «لست زانياً وليست لي أُمّ ولا أُخت ولا امرأة زانية» فإنّه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى خصمه أو زوجته وأُمّه وأُخته، ولذا قال أصحاب أحمد ومالك بوجوب حدّ القذف عليه.

وضعف الوجهين في غاية الظهور، إذ اللقب ليس قيداً زائداً في الكلام حتّى يفتقر إلى فائدة زائدة على أصل الكلام، فذكره في كلام الحكيم إنّما يفتقر إلى ترتّب فائدة عليه.

وأمّا ترك غيره وعدم التعرّض له فلا يلزم ترتّب الفائدة عليه، بل ويكفي عدم ترتّبها على الذكر.

على أنّه لو فرض زيادته في الكلام أمكن أن يكون تخصيصه بالذكر لاختصاص الفائدة المقصودة به، فلا تظهر إلا بذكر خصوصيّته، أو لغير ذلك من الوجوه المرجّحة له بالذكر، والأصل لا يجدي في المقام شيئاً، إذ الدلالة المتوقّفة على انحصار الفائدة إنّما تظهر بظهور الانحصار لا بأصالة العدم.

وأمّا ما ذكر من المثال فليس من المسألة، إنّما هو من باب التعريض بالمخاطب، وإلا لكانت العبارة المذكورة على الوجه المذكور قذفاً لكلّ أحد، وهو ضروري الفساد.

على أنّ الغرض إنّما هو عدم دلالة اللقب من حيث هو على ما ذكر، وإلا فيمكن استفادة المعنى المذكور من بعض خصوصيّات المقام، كما لو قال في جواب من سأله: «أجاءك زيد أو عمرو؟» «زيد جاءني»، أو أوصى بعين لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو، أو أوصى إلى جماعة، أو وكّلهم ثمّ خصّص واحداً بالإذن على وجه يفهم منه الرجوع إلى غير ذلك.»[2]

والحقّ ما أفاده صاحب الهدايةه)، إذ بعد فرض انتفاء الملاك الذي بنيت عليه إفادة القيود للمفهوم والذي تقدّم الحديث عنه في مطلع هذا البحث ضمن الأبحاث التمهيديّة ـ أعني: كون القيد علّة منحصرة للحكم ـ لا وجه للالتزام بإفادة اللقب للمفهوم.

 


logo