« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 مدعی الميرزا النائيني و إشکال المحقق الخوئي عليه/ تنبيهات مفهوم الشرط/المفاهيم

الموضوع: المفاهيم/ تنبيهات مفهوم الشرط/ مدعی الميرزا النائيني و إشکال المحقق الخوئي عليه

 

رجّح المحقّق النائيني الحلّ الرابع من بين الحلول الأربعة المتقدّمة، وقال: كما يدلّ كلّ من القضيّتين على انحصاريّة علّيّة الشرط للجزاء وذلك من خلال التمسّك بإطلاقه النافي لعطف شيء على الشرط على نحو العطف بـ «أو»، فإنّ دلالته على تماميّة علّيّة الشرط للجزاء أيضاً تكون بالتمسّك بالإطلاق النافي لعطف شيء عليه على نحو العطف بـ «واو». وبما أنّ التنافي بين القضيّتين ناشئ عن وجود الإطلاقين المذکورين معاً، فينبغي رفع اليد عن أحدهما لرفعه. وحيث لا ترجيح لأيّ منهما على الآخر، فيتساقطان عن الحجّيّة ممّا ينتج عنه أنّه إذا تحقّق كلا الشرطين ـ مثل خفاء الجدران وخفاء الأذان ـ فإنّ العلم بتحقّق الجزاء موجود، وأمّا إذا تحقّق أحدهما فقط، فإنّ ثبوت الجزاء حينئذٍ مشكوك، ومع فقدان الأصل اللفظي في فرض سقوط كلا الإطلاقين عن الحجّيّة، يأتي دور التمسّك بالأصل العمليّ ممّا ينتج نظير ما إذا رفعنا اليد عن الإطلاق المقابل للعطف بالواو، أي عدم تحقّق الجزاء.

فإن قلت: إنّ رفع اليد عن الإطلاق المقابل للعطف بـ «أو» مرجّح على رفع اليد عن الإطلاق المقابل للعطف بالواو، لأنّ انحصار الشرط متأخّر رتبةً على تعيّنه وتشخّصه.

قلت: إنّ التقدّم الرتبي لأحد الإطلاقين على الآخر لا يسبّب تعيّن رفع اليد عن الإطلاق الذي يکون في مرتبة أدنى، لأنّ الذي يوجب رفع اليد عن كلا الإطلاقين هو العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما، ومعلوم أنّ نسبته إلى الإطلاقين المذكورين نسبة واحدة، ولا يؤدّي التقدّم الرتبي لأحدهما على الآخر إلى اختلاف في طريقة تعلّق العلم الإجمالي به.[1]

ولکن أورد السيّد الخوئي إشكالين على هذه الدعوى بأنّه أوّلاً: في مورد المثال، بما أنّ وجوب القصر وجواز الإفطار حال السفر ثابت بدليل غير القضيّتين الشرطيّتين المذکورتين، والسفر مأخوذ بمفهومه العرفي في موضوعه، ولا شبهة في صدق «المسافر» عرفاً على من خرج من بلده قاصداً السفر ولا يتوقّف صدق هذا العنوان عليه على وصوله حدّ الترخّص، فإنّ إطلاق الدليل يقتضي وجوب القصر في الصلاة وجواز الإفطار بمجرّد خروجه من بلده، ولكن نرفع اليد عن هذا الإطلاق بسبب ورود أدلّة تعلّق جواز الإفطار ووجوب القصر علی الوصول إلى حدّ الترخّص. وعليه فإذا لم يتحقّق إلّا خفاء الجدران أو خفاء الأذان وشُكّ في الوصول إلى حدّ الترخّص به، فلا يمكن الرجوع إلى الأُصول العمليّة من قبيل استصحاب وجوب التمام وعدم جواز الإفطار، وإنّما المورد من موارد الرجوع إلى الأصل اللفظي ـ أي إطلاق الدليل الدالّ على جواز الإفطار أو وجوب التقصير على المسافر ـ ممّا يقتضي وجوب القصر وجواز الإفطار.

نعم، إذا كانت القضيّتان الشرطيّتان قد وردتا لبيان حكم ابتدائي، أمكن الالتزام بمقالة المحقّق النائيني، مثل أن يقال في دليل: «إذا خفي الإذان فتصدّق» وفي الثاني: «إذا خفيت الجدران فتصدّق» حيث إذا سقط كلا الإطلاقين عن الاعتبار في القضيّتين، فينبغي الرجوع إلى الأصل العمليّ الدالّ على البراءة من وجوب التصدّق.[2]

وسنطرح الإشكال الثاني للسيّد الخوئيّ على دعوى المحقّق النائيني في الجلسة القادمة إن شاء الله.


logo