46/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
إشکال المحقق الإصفهاني مقالة المحقّق الخراساني/ تنبيهات مفهوم الشرط/المفاهيم
الموضوع: المفاهيم/ تنبيهات مفهوم الشرط/ إشکال المحقق الإصفهاني مقالة المحقّق الخراساني
قد أشكل المحقّق الإصفهاني أيضاً على مقالة المحقّق الخراساني فقال: لا فرق بين الوجه الأوّل والثاني من حيث التصرّف في منطوق القضيّة، لأنّ رفع اليد عن اللازم ـ أي إفادة المفهوم ـ ممتنع ما لم يحصل التصرّف في المنطوق برفع اليد عن إطلاقه، وعليه فلا يمكن القول بأنّ الحلّ الثاني راجح على الأوّل عرفاً، بل ربّما صحّ العكس، لأنّ الحلّ الأوّل تُرفع فيه اليد عن إطلاق حصر علّة الجزاء في الشرط المذكور في القضيّة، وفي الثاني ترفع اليد عن أصل الحصر.[1]
والحقّ ما ذهب إليه.
غير أنّ المحقّق الخراساني على الرغم من اعتبار الاحتمال الثاني احتمالاً عرفيّاً، فإنّه رأى الاحتمال الثالث متعيّناً عقلاً، وقال متمسّكاً بعکس قاعدة «الواحد»: ينبغي أن يكون بين العلّة والمعلول ربط خاصّ ولا يمكن لأُمور متعدّدة أن تؤثّر في شيء واحد، وعليه فلابدّ من التسليم بأنّه بعد رفع اليد عن المفهوم في كلّ من القضيّتين وبقاء إطلاق شرطهما، فإنّ العرف على الرغم من أنّه يبني على تعدّد الشرط وأنّ كلّ شرط يمكن أن يؤثّر بعنوانه الخاصّ، غير أنّ الشرط في هذه الموارد أمر واحد في الواقع مشترك بين الشرطين المذكورين في القضيّتين.[2]
إلّا أنّ هذه الدعوى مشكلة بما تقدّم كراراً من أنّ مورد قاعدة «الواحد» وعکسه هو البسيط من جميع الجهات ولا تجري في المركّبات، بل للمركّب أن يكون معلولاً لعلّة من جهة ومعلولاً لعلّة أُخرى من جهة أُخرى. نعم، إنّها جارية في المرکّبات أيضاً مع وحدة الجهة، بمعنی أنّ المرکّب لا يمکن أن يکون معلولاً لعلّتين من جهة واحدة.
وقال المحقّق الخراساني بعد ذلك: لا وجه لرفع التنافي بين الدليلين بواسطة رفع اليد عن مفهوم أحدهما، إلّا إذا كان الدليل الآخر أظهر.[3]
وأشکل فيه المحقّق الإصفهاني وقال: إنّ رفع اليد عن مفهوم أحد القضيّتين لا يوجب رفع التنافي، لأنّ التنافي في هذه الحالة مازال قائماً بين مفهوم القضيّة الأُخری ومنطوق القضيّة التي رفعت اليد عن مفهومها. وعليه فلا يكفي مجرّد رفع اليد عن مفهوم أحد القضيّتين رفعاً للتنافي، وإنّما ينبغي رفع اليد عن منطوقها أيضاً والادّعاء بأنّ الشرط في تلك القضيّة لا علّيّة له للجزاء وليس إلّا معرّفاً، إذ مع بقاء علّيّة الشرط ولو بنحو غير منحصر، فهذا يتنافى مع ظهور القضيّة الأُخرى في نفي أيّ علّة أُخرى للجزاء. وحيث يکون رفع اليد عن إحدی القضيّتين منطوقاً ومفهوماً في غاية البعد، فلذا شطب المحقّق الخراساني في النسخة المصحّحة علی هذا الکلام.[4]
والحقّ مذهبه.