« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الإشکال المبنائي علی دعوی الميرزا نائينی -دليل عدم المفهوم في بعض القضايا/ مفهوم الشرط/المفاهيم

الموضوع: المفاهيم/ مفهوم الشرط/ الإشکال المبنائي علی دعوی الميرزا نائينی -دليل عدم المفهوم في بعض القضايا

 

طرحنا في الجلسة السابقة دعوى المحقّق النائينيّ بالنسبة إلى كيفيّة التمسّك بالإطلاق الأحوالي لأداة الشرط لإثبات انحصاريّة علّيّة الشرط للجزاء.

ويرد على مقالته ـ على المبنى الذي اتّخذه ـ أنّه لكونه لم يعتبر ترتّب الجزاء على الشرط وضعيّاً واعتبره مستفاداً من المتفاهم العرفي من سياق الجملة الشرطيّة، فلا وجه للتمسّك بالإطلاق على مبناه، لأنّ الأخذ بالإطلاق يخصّ الأدلّة اللفظيّة لا اللبّيّة.

ولكن بناءً على ما تقدّم منّا من أنّ ترتّب الجزاء على الشرط وضعيّ تدلّ عليه أداة الشرط، فالإطلاق يكون وجيهاً يمكن الأخذ به، وهو يختلف عن الإطلاق الذي أشكل عليه المحقّق الخراساني، لأنّ الذي أورد عليه المحقّق الخراساني هو إطلاق الشرط بينما هذا الإطلاق إطلاق أداة الشرط، فلا يرد عليه إشكال المحقّق الخراساني.

وبعبارة أُخرى: إذا كان المدّعى أنّ الشرط ذا العلّيّة غير المنحصرة يختلف عن الشرط ذي العلّيّة المنحصرة وأنّ بيان الشرط ذي العلّيّة غير المنحصرة يتطلّب مؤونة زائدة، فيرد حينئذٍ إشكال المحقّق الخراساني علی الأخذ بالإطلاق.

ولكن إذا ادّعي أنّ أداة الشرط الدالّة على علّيّة المقدّم للتالي لها إطلاق من الحيث الأحوالي يمكن بالتمسّك به أن نثبت أنّ علّيّة المقدّم للتالي باقية على الرغم من وجود أُمور أُخرى يحتمل بدليّتها للمقدّم، فلا يرد على هذا التقريب إشكال.

نعم، إنّ التمسّك بهذا الإطلاق إنّما يمكن فيما إذا كان مفاد القضيّة متعلّقاً بمقام الثبوت لا الإثبات ـ كما تقدّم ـ إذ لا يمكن على الثاني إحراز كون المتكلّم في مقام بيان ترتّب الجزاء على الشرط في جميع الأحوال.

وأمّا الذي تقدّم في كلمات المحقّق النائيني من أنّ عدم المفهوم في القضايا المسوقة لبيان تحقّق الحكم بتحقّق الموضوع ناشئ من كون ترتّب الجزاء على الشرط وتقييده به قهريّاً فإنّه غير تامّ، لأنّ كون ترتّب الجزاء على الشرط قهرياً لا ينافي إفادة القضيّة الشرطيّة للمفهوم، ولذلك فإنّ القضايا الشرطيّة المبيّنة لأُمور تكوينيّة لها مفهوم مع أنّ شرطيّة المقدّم للتالي فيها قهريّة تكوينيّة.

فينبغي أن نقول في توجيه عدم إفادة هذه القضايا للمفهوم: إنّ المفهوم ـ كما تقدّم في بداية البحث في تعريف المفهوم ـ معنىً تفيده القضيّة من خلال تغيير الحيثيّات التقييديّة لها مع بقاء ذات الموضوع، وبما أنّ ذات الموضوع لا تبقى بانتفاء المقدّم في القضايا الشرطيّة التي يكون فيها المقدّم ذات الموضوع، فلا يمكن لهذه القضايا أن تفيد مفهوماً.

ولكنّ المحقّق الإصفهاني أشكل على دعوى الميرزا النائيني وقال: «إنّ الإطلاق لا يكون إلّا مع انحفاظ ذات المطلق، فالإطلاق من حيث الضميمة معقول، وأمّا الإطلاق من حيث البدل فلا، إذ لا يكون بدله إلّا في ظرف عدمه، فلا يعقل إطلاق القيد في ظرف عدم نفسه، وقياسه بالواجب التعييني والتخييري مع الفارق، فإنّ الإطلاق المعيّن للوجوب التعييني ليس في الواجب من حيث كونه ذا بدل، بل الإطلاق في الوجوب من حيث عدم كونه مشوباً بجواز الترك إلى البدل.»‌[1]

ولكن يجاب عن هذا الإشكال بأنّه كما لم نأخذ بإطلاق الواجب في موارد الشكّ في الوجوب التعييني والتخييري وإنّما نتمسّك بإطلاق الوجوب، فكذلك الحال فيما نحن فيه حيث ليس المأخوذ بإطلاقه هو الشرط، وإنّما هو علّيّة الشرط للجزاء والذي ينفی به الخلل فيها بواسطة شرطيّة شيء آخر للجزاء.

 


logo