« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

إشكالات الشيخ على تعريف العضديّ للمفهوم والمنطوق/ المقدمات /المفاهيم

الموضوع: المفاهيم / المقدمات / إشكالات الشيخ على تعريف العضديّ للمفهوم والمنطوق

 

ذكر الشيخ الإشكالات الواردة على تعريف العضديّ للمفهوم والمنطوق كما يلي:

إنّ اعتبار المنطوق حكماً للموضوع المذكور في القضية واعتبار المفهوم حكماً لموضوع غير مذكور فيها، مشكل من جهات عديدة:

1 ـ إنّ هذه الدعوى تخرج كثيراً من المفاهيم كمفهوم الشرط والغاية والحصر واللقب من التعريف، حيث إنّ الموضوع المستفاد حكمه من المفهوم، مذكور في القضيّة بالنسبة إلى هذه المفاهيم، فمثلاً عندما يقال: «إن جاءك زيد فأکرمه» فإنّ زيداً ـ الذي هو موضوع الحكم المستفاد من المفهوم ـ مذكور فيه، أو عندما يقال: «صم إلى الليل» فالمفهوم المستفاد منه هو عدم وجوب الصوم بعد دخول الليل، والحال أنّ موضوع هذا المفهوم ـ أي الليل ـ مذكور في الكلام.

2 ـ اعتبر الإيماء والإشارة من دلالات المنطوق ومثّل لهما باستفادة «أقلّ الحمل» من قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً)[1] و (وَفِصَالُهُ فِی عَامَيْنِ)[2] ، والحال أنّ أقلّ الحمل الموضوع للمنطوق غير مذكور في الآيتين.

3 ـ المداليل الالتزاميّة التي لا تعدّ من المفهوم، لم يذكر موضوعها في القضيّة غالباً.

ثمّ ذكر ما قيل في دفع هذه الإشكالات، ولكن اعتبرها توجيهات غير مقبولة.[3]

وقال بعد ذلك: «قد يفسّر الحدّ المذكور مع قطع النظر عن تحليل مفرداته بأنّ المنطوق هو المدلول الذي يفهم من اللفظ في محلّ النطق، بأن يكون ناشئاً من اللفظ ابتداءً بلا واسطة المعنى المستعمل فيه، بخلاف المفهوم...

ويشعر به تعريف الآمدي للمنطوق بـ «ما فهم من اللفظ نطقاً» كتحديد العلّامة بـ «ما دلّ اللفظ عليه بصريحه»[4] ، فالمعيار في الفرق هو الاستفادة الابتدائيّة وعدمها.

وحينئذٍ ينتقض الحدّان بناءً على ما ذكرنا من أنّ ظاهرهم دخول التضمّن في المنطوق وتقسيم الالتزام إليهما.

أمّا الأوّل: فلأنّ المدلول التضمّني لا يستفاد من اللفظ ابتداءً، ضرورة تبعيّة التضمّن للمطابقة وإن انعكس الأمر في التحقّق، فيدخل في حدّ المفهوم مع أنّه ليس منه.

وأمّا الثاني: فلأنّ المداليل الالتزاميّة كلّها لا تتحقّق‌ إلّا بالواسطة، ولا وجه لما يتوهّم من الفرق بين المداليل الالتزاميّة البيّنة وغيرها، فإنّ وجوب المقدّمة من غيرها مع أنّه ليس من المفهوم كدلالة الإشارة ونحوها.

وقد يفرّق أيضاً بأنّ المداليل الالتزاميّة على قسمين، أحدهما: ما يكون لازماً لنفس المعنى لا مدخل للّفظ والوضع فيه أبداً إلّا الكشف عن المعنى، وذلك كوجوب المقدّمة وحرمة الضدّ وأمثالهما من اللوازم... الثاني: ما يكون لازماً للمعنى الموضوع له باعتبار الوضع له، فكأنّ الواضع اعتبره في وضع اللفظ للمعنى الملازم، فالأوّل من المنطوق والثاني من المفهوم.

وفيه: أنّ الفرق المذكور ممّا لا محصّل له؛ فإنّ الملازمة واقعة بين المعاني في جميع الموارد... ولا معنى لاعتبار الواضع اللزوم أو الملازمة في الوضع، كما هو ظاهر لمن تدبّر...

والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ لوازم المداليل المفردة خارجة عن المقسم، كما يشعر به أخذ «الحكم» جنساً في التعريفات السابقة.

وأمّا المداليل الالتزاميّة للمركّبات، فتارة: يقصد دلالة اللفظ عليها، وتارة: يستفاد ولو مع عدم القصد، والثاني خارج عن المفهوم.»[5]

وسنطرح بقيّة كلام الشيخ في الجلسة القادمة إن شاء الله.


logo