« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 نقد دعوی الشّهيد الصدر في العصيان الوضعي/ اقتضاء النهي لفساد العمل المنهيّ عنه /النواهی

الموضوع: النواهی / اقتضاء النهي لفساد العمل المنهيّ عنه / نقد دعوی الشّهيد الصدر في العصيان الوضعي

 

تقدّم أنّ الشهيد الصدر أيضاً ذكر قرائن على حمل العصيان في الفقرتين على العصيان الوضعي ممّا سبق ضمن المطالب السابقة ذكر بعضه وما يرد عليه من الإشكال.

وبعضه الآخر كما يلي:

1 ـ ما ورد في ذيل الحسنة: «فإذا أجازه فهو له جائز»، لوضوح أنّ العصيان التكليفي لا يمكن أن يتبدّل بعد العمل، والذي يتبدّل إنّما هو العصيان الوضعي.

2 ـ إذا اعتبرنا المعصية بمعنى العصيان الوضعي فإنّ التفريق بين معصية الشارع ومعصية المولى يكون وجيهاً، ولكن إذا اعتبرناه بمعنى المعصية التكليفيّة فإنّه غير وجيه، لأنّ معصية المولى تلازم معصية الشارع في هذه الصورة. اللهمّ إلّا إذا كان المراد عدم معصية الشارع من حيث خصوص النكاح لا بلحاظ مطلق التكليف، غير أنّه لا وجه لهذا التقييد في الكلام.

3 ـ لا معنى لمعصية العبد التكليفيّة لمولاه في هذه الموارد، حيث إنّه إذا كان المراد منها مخالفة العبد لنهي المولى عن ذات أسباب المعاملات، فهو ممّا لا يحقّ للمولى شرعاً أن يتحكّم على العبد فيه، وإذا كان المراد مخالفته لنهي المولى عن مسبّبات المعاملات، فبما أنّه لم يحصل مسبّب من دون إذن المولى، فلم تحصل مخالفة لنهي المولى حتّى يكون العبد عاصياً بها.[1]

ولكن يجاب على دعواه أوّلاً: بأنّ المراد من الجواز في ذيل الرواية هو الجواز الوضعي بمعنى الصحّة، وهذا لا ينافي أن يكون العصيان تكليفيّاً، بمعنى أن يقول الإمام(ع): بما أنّ العصيان التكليفي لم يتحقّق بالنسبة إلى الشارع بل بالنسبة إلى المولى فقط، فبإجازة المولى اللاحقة ينتفي أثر ذلك العصيان التكليفي ـ أي فساد العمل ـ ويصحّ النكاح.

وثانياً: كما تقدّم في كلمات الميرزا النائيني فإنّ معصية المولى وإن اعتبرت تخلّفاً عن أمر الشارع ومعصية له، ولكن بما أنّ لزوم طاعة المولى حقّ جعله الشارع للمولى، فإذا تنازل المولى في مورد عن حقّه، فلا وجه لبقاء عصيان الشارع في المورد، وعليه فبانتفاء الشرط في طاعة المولى، ينتفي العصيان أيضاً.

وثالثاً: ما لا معنى له في عصيان المولى إنّما هو عصيانه الوضعي ـ كما تقدّم ـ لا التكليفي، وما تسبّب بهذا العصيان في فرض الرواية هو عدم استئذان العبد مولاه في تصرّفاته، فكلّ ما يقوم به الإنسان من التصرّفات في مال الغير، يتوقّف جوازه على إذن مالکه، وبما أنّ النكاح تصرّف يقوم به العبد بالنسبة إلى نفسه التي هي ملك لمولاه، فالقيام به محتاج إلى إذن المولى ولو لم يكن عمله ممضىً شرعاً، إذ لا يراد بالتصرّف ما يمضيه الشرع وإنّما الذي يعتبره العرف تصرّفاً، بل لا يخفى أنّ تقييد اعتبار إذن المولى بالتصرّف الممضى شرعاً، يستلزم الدور.


logo