1404/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال دوم و نقد آن/ مفهوم وصف /مفاهيم
موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / استدلال دوم و نقد آن
استدلال دوم: همان گونه که سابقاً و در مباحث مقدماتی گذشت، مرحوم محقق عراقی عليّت انحصاری هر قیدی از قیود قضیه برای حکم مذکور در آن را غير قابل انکار دانستهاند و تنها ملاک افاده مفهوم و عدم افاده آن توسط يک قيد را اين دانستهاند که آيا قضیه دلالت بر تعلیق سنخ حکم بر آن قید دارد يا بر تعلیق شخص حکم؟ اثبات اين که قضیه دلالت بر سنخ حکم دارد نيز در نزد ايشان با تمسّک به اطلاق آن امکانپذير میباشد.
فلذا در موردی از بحث مفهوم شرط، در خصوص وجه وجود مفهوم برای شرط و نفی مفهوم وصف میفرمایند: «إنّ طبع القضيّة باقتضاء ذاتها ليس إلا ترتّب الحكم مهملة على موضوعه.
ولكن لو كان في البين جهة زائدة عن ربط الحكم بموضوعه ـ كما في المقام من حيث اقتضاء أداة الشرط ربط الحكم بشرط زائداً [على] ربطه بموضوعه ـ فهل القضيّة في هذه الجهة الخارجة عن مدلولها أيضاً [تقتضي] إهمال الجزاء أو [لا تقتضيه]، بل مقتضى مقدّمات الحكمة تعليق إطلاق حكمه الملازم لتجريده عن هذه الجهة؟
أمكن أن يقال: إنّ أصالة الإطلاق [تقتضي] التجريد من هذه الجهة ويبقى حيث الإضافة إلى الموضوع على طبعه [الأوّلي] في القضايا الظاهرة نوعاً في [إهمال] المحمول من حيث الإضافة إلى موضوعه.
وبعبارة أُخرى نقول: إنّ ظهور القضايا نوعاً في إهمال المحمول بالنسبة إلى موضوعه مانع عن الأخذ بأصالة الإطلاق في مثله، ولكن ذلك لا يمنع عن الأخذ بأصالة الإطلاق في سائر الجهات.
وبهذه العناية أيضاً نقول بالمفهوم في الغاية وأداة الحصر. وأمّا التوصيف فحيث إنّه من شؤون الموضوع وكان نسبة الحكم إليه كنسبته إلى ذات موضوعه، صار منشئاً للتشكيك في أصالة الإطلاق إلى حيث إضافة الحكم إليه، إذ كان لدعوى اقتضاء طبع القضيّة إهمال الحكم بالإضافة إلى موضوعه بجميع شؤونه كمال مجال.»[1]
و در جايی ديگر نيز در اين خصوص فرمودهاند: «توهّم أنّ التوصيف أيضاً جهة زائدة عمّا يقتضيه طبع القضيّة من الاحتياج إلى محمول وموضوع وأنّ ما هو مقتضى طبع الكلام من الإهمال إنّما هو بالنسبة إلى ما به قوام كلاميّة الكلام، والأوصاف جهة زائدة عنها، ولا مانع حينئذٍ من الأخذ بالإطلاق والتجريد في الأوصاف أيضاً.
بل ربّما يدّعى أيضاً في كليّة الأوصاف بأنّ الوصف مشعر بالغلبة، وأنّ غرضه أنّ نسبة الحكم إلى الوصف بنسبة أُخرى زائدة عن نسبة الحكم إلى موضوعه، فلا بأس حينئذٍ بالتفكيك بينهما من حيث الإهمال والإطلاق كسائر القضايا الشرطيّة.
مدفوع: بأنّ مجرد خروج الأوصاف عمّا به قوام كلاميّة الكلام لا يقتضي اختلاف نسبة المحمول إلى ذات الموضوع أو وصفه، بل نسبة المحمول إلى الموصوف بالوصف نسبة واحدة شخصيّة وأنّ اختلافها إلى الذات أو الوصف ليس إلا [تحليليّاً عقليّاً]، وإلا ففي الخارج ليس إلا شخص نسبة واحدة، والعرف يأبى عن التفكيك في هذه النسبة الشخصيّة من حيث التجريد وعدمه في هذا الموضوع الشخصي الخارجي لمحض اختلافهما تحليلاً.
ومن هنا ظهر أنّ إشعاره بالعلّيّة لا يوجب تغيير النسبة بين الذات ووصفه خارجاً، ومع عدم اختلافهما في الخارج لا يبقى مجال للتفكيك بينهما من حيث الإطلاق والتقييد كما هو ظاهر.»[2]
اما اشکال این مدعا این است که اولاً: همان گونه که سابقاً گذشت، ادعای اين که تمام قیود مذکور در قضیه دارای عليّت منحصره برای حکمی هستند که در آن امده است، ادعای صحيحی نیست.
و ثانياً: اهمال حکم به نسبت به موضوع و يا قيودات آن، معنای محصلی ندارد و هر حکمی ثبوتاً يا مقيّد به قيدی لحاظ میشود و يا به نسبت به آن قيد مطلق است، زيرا اطلاق به معنای «رفض القيود» است نه به معنای «جمع القيود» تا اين که ادعا شود که اگر قیدی مد نظر متکلم در حين بيان قضیه نبود، معنی آن اين است که حکم به نسبت به آن قید مهمل بوده است.
ادامه اشکالات بر مدعای مرحوم محقق عراقی را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.