47/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
المسکن و الخادمة للزوجة _ اللواحق/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / المسکن و الخادمة للزوجة _ اللواحق
طرح العلامة في خصوص مسكن الزوجة فرعاً حيث قال: «لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأُجرة نظر.»[1]
وأوضح كاشف اللثام مراد العلامة بقوله: «من كون الإسكان حقّاً لها، ولا يسقط الحقّ بالسكوت عن المطالبة، فإذا لم يسلّم لها السكنى، كان لها عوضها وهي الأُجرة.
ومن شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل واعتياد التبرّع، وأنّ الواجب هو الإسكان، ولا دليل على العوض إذا فات.»[2]
أقول: من الواضح أنّه لو قالت الزوجة للزوج: «إنّي أبقى في بيتي وعليك أن تدفع لي أُجرة ذلك» فقبل الزوج بهذا الأمر، فلا إشكال في وجوب دفع الأُجرة عليه.
وأمّا إذا لم يقع مثل هذا التفاهم بينهما وبقيت الزوجة مدّة في منزلها ثمّ طالبت بعد ذلك بأُجرة تلك المدّة، فإنّ الزوج يكون ملزماً بدفع الأُجرة المذكورة؛ وذلك لأنّه في الفرض الذي يكون فيه الزوج متمكّناً من الإنفاق، فإذا لم يؤدّ النفقة ـ ولو لعدم مطالبة الزوجة ـ تستقرّ النفقة في ذمّته، إلا أن يثبت أنّ عدم المطالبة كان دالاً على إسقاط الزوجة لحقّها في النفقة.
وکذا قال العلامة فيما يتعلّق باللباس: «إذا كانت من ذوي التجمّل، وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمّل بنسبة حال أمثالها.»[3]
غير أنّ السيّد السيستاني ـ مع قبوله أصل هذا المطلب ـ يقول: «نعم، ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الألبسة النفيسة، خارج عن النفقة الواجبة، فضلاً عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسة مرّة أو مرّتين في بعض المناسبات ثمّ استبداله بآخر مختلف عنه نوعاً أو هيئة في المناسبات الأُخرى.»[4]
ووجه هذا الكلام هو بعينه ما تقدّم في مسألة الحاجة إلى تعدّد الخوادم الزائدة على المقدار الذي يتوقّف عليه ترتيب شؤون الزوجة.
قال المحقّق الحلّي: «وأمّا اللواحق فمسائل:
الأُولى: لو قالت: «أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم» لم يجب إجابتها.
ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة.»[5]
إذا كانت الزوجة ممّن يليق بشأنها أن يكون لها خادمة لكنّها طلبت من الزوج أن يدفع لها أُجرة نفقة الخادمة عوضاً عن توفير الخادمة نفسها، فهل يجب على الزوج إجابة هذا الطلب؟
قال الشيخ في المبسوط: «إن قالت: «لست أختار أن يخدمني أحد، وإنّى أخدم نفسي وآخذ ما كان يأخذه خادمي»، لم يكن ذلك لها، لأنّ الخدمة لأجل الترفّه والدعة، فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة، لم يكن لها عوض.»[6]
والحقّ أنّ ما أفاده تامّ؛ لأنّ الواجب على الزوج إنّما هو توفير ما يكون لائقاً بشأن الزوجة من النفقة، فإذا صرفت الزوجة النظر عن ذلك، فلا يبقى هناك واجب على الزوج. وليس من وظيفة الزوج أن يلتزم بتوفير شيء لا يعدّ من نفقة الزوجة لمجرّد أنّها تطالب بجعله بدلاً عن نفقتها.
ويجري نظير هذا الكلام في سائر الموارد التي تجب على الزوج من باب النفقة؛ فمثلاً لو قالت الزوجة للزوج: «أسكن في بيتي وعليك أن تدفع لي أُجرة المسكن»، أو قالت: «أقتصد في مأكلي ومشربي، فادفع لي بدل ما يزيد على مقدار ما أستهلكه ممّا يجب عليك دفعه نفقةً»، فإنّ إجابة هذه المطالب غير واجبة على الزوج.
ونؤجّل متابعة البحث إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالی.