47/06/11
بسم الله الرحمن الرحیم
عدم تکليف الزوج المعسر بنفقة تزيد على مقدار وسعه/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / عدم تکليف الزوج المعسر بنفقة تزيد على مقدار وسعه
ذكرنا في الجلسة السابقة أنّ المستفاد من آيات القرآن الكريم هو أنّ الزوج المعسر غير مكلّف بنفقة تزيد على مقدار وسعه، وأنّ ما ادّعاه بعض الأصحاب من أنّ مثل هذا الزوج يكون مديناً بالنفقة التي تليق بشأن الزوجة وإن لم يكن قادراً على أدائها، ليس مدّعى مقبولاً.
وأمّا ما ورد في تتمّة الآية السادسة من سورة الطلاق حيث قال تعالى﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾[1] ،فمعناه أنّه لا يجوز الإضرار بالمطلّقات بقصد التضييق عليهنّ. وهذا لا يرتبط بمسألة أنّ الزوج حال العسر غير مكلّف بأكثر ممّا يقدر عليه؛ إذ من الواضح أنّ من لا قدرة له ماليّاً، فإنّ عدم إعطائه النفقة الزائدة على وسعه لا يعدّ تضييقاً منه على الزوجة.
وعليه فاستدلال الفاضل المقداد بهذه الفقرة من الآية لإثبات لزوم دفع النفقة بقدر شأن الزوجة ولو لم تكن في قدرة الزوج بحيث يترتّب عليه الدين لها، غير تامّ.
وأمّا ما أفتى به الأصحاب من أنّ الزوج إذا لم يدفع النفقة الموافقة لشأن الزوجة يكون مديناً لها، فلا منافاة بينه وبين ما تقدّم، إذ يمكن حمله على صورة ما إذا كان الزوج متمكّناً من أداء النفقة لكنّه يمتنع عن دفعها، وسيأتي البحث عن هذه المسألة لاحقاً إن شاء الله تعالی.
وعليه فالالتزام بأنّ الزوج عند الإعسار غير مكلّف بنفقة تزيد على ما يقدر عليه وأنّه لا وجه لاعتباره مديناً للزوجة بمقدار الزيادة إلى حدّ شأنها عند عدم القدرة على أدائها، يکون خالياً من الإشكال.
وأمّا في ما يخصّ الإدام فقد قال الشيخ في المبسوط: «وأمّا الأُدُم فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به، لقوله عزّ وجلّ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[2] وذلك من المعروف.
والمرجع في جنسه إلى غالب أُدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن.
ومقداره يرجع فيه إلى العادة، فما كان أُدماً للمدّ في العادة وجب...
فأمّا اللحم فإنّه يفرض لها كلّ أُسبوع مرّة، لأنّه هو العرف، ويكون يوم الجمعة لأنّه عرف عامّ. ومقداره يرجع فيه إلى العرف. ومنهم من قدّره برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير.»[3]
ونحيل بقيّة البحث إلى الجلسة القادمة.