« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

47/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدار النفقة وكيفيّتها/ النفقات /النکاح

الموضوع: النکاح / النفقات / مقدار النفقة وكيفيّتها

 

قال المحقّق الحلّي: «وأمّا قدر النفقة، فضابطه القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الادّهان، تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد.

وفي تقدير الإطعام خلاف؛ فمنهم من قدّره بمدّ للرفيعة والوضيعة، من الموسر والمعسر، ومنهم من لم يقدّر واقتصر على سدّ الخلّة؛ وهو أشبه.

ويرجع في الإخدام إلى عادتها؛ فإن كانت من ذوي الأخدام، وجب وإلا خدمت نفسها.

وإذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم أو استيجارها أو الخدمة لها بنفسه، وليس لها التخيير.

ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم، لأنّ الاكتفاء يحصل بها.

ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض نظراً إلى العرف.

ويرجع في جنس المأدوم والملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد، وكذا في المسكن. ولها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشارك غير الزوج.

ولابدّ في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثّر، كالمحشوّة لليقظة واللحاف للنوم. ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة. وتزاد إذا كانت من ذوي التجمّل زيادة على ثياب البذلة بما يتجمّل أمثالها به.»[1]

 

إنّ ما ذکره المحقّق من المسائل هنا، يرجع إلی نفقة الزوجة، أمّا المسائل المرتبطة بنفقة الأقارب فسيأتي التعرّض لها لاحقاً إن شاء الله تعالى.

وقد ورد في مقدار النفقة وكيفيّتها رواية واحدة فقط، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن شهاب بن عبد ربّه الذي جاء فيها‌: «قلت له: ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً؛ فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها. قلت: فالدهن؟ قال: غَبّاً، يوماً ويوماً لا. قال: قلت: فاللحم؟ قال: في كلّ ثلاثة أيّام مرّة، في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك. قلت: فالصبغ؟ قال: في كلّ ستّة أشهر. ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب، ثوبين للشتاء وثوبين للصيف. ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء، الخلّ والزيت ودهن الرأس. وقوّتهنّ بالمدّ، فإنّي أُقوّت عيالي بالمدّ. وليقدّر كلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به. ولا يكون فاكهة عامّة إلا أطعم عياله منها. ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلاً من الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئاً لا ينيلهم في سائر الأيّام.‌»[2] [3]

وقد نقل الکليني أيضاً هذه الرواية مرسلة عن شهاب، غير أنّه ورد في نقله: «قلت لأبي عبدالله(ع)»، وهذا يصلح أن يکون قرينة على أنّ المرويّ عنه في نقل الشيخ أيضاً هو الإمام الصادق(ع). و حيث إنّ سند الشيخ خالٍ عن الإشکال، فالرواية صحيحة.

وقال صاحب الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة: «ما تقدّم إمّا محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت، وإلا فالذي يفهم ممّا مضى ويأتي أنّ المعتبر كفايتها.»[4]

إلا أنّ الأصحاب قد اشتغلوا بذكر ملاكات للموارد المختصّة بالنفقة، وسنبحث كلماتهم في الجلسات القادمة إن شاء الله تعالى.

 


logo