47/05/24
بسم الله الرحمن الرحیم
طريقة الجمع بين الأخبار/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / طريقة الجمع بين الأخبار
طريقة الجمع بين أخبار المسألة قد عرضناها في الجلسة السابقة.
ولكنّ العلامة قال في المختلف: «إن جعلنا النفقة للحمل، فالحقّ ما قاله الشيخ، وإن جعلناها للحامل، فالحقّ ما قاله المفيد.»[1]
وقد استشکل عليه السيّد العاملي بقوله: «ما ذكره رحمه الله بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمّنة لهذا الحكم دلالة على أنّ النفقة للحمل بوجه، وإنّما المستفاد منها أنّه ينفق على الحامل من نصيب الحمل.
فإن وجب العمل بها، تعيّن المصير إلى هذا الحكم مطلقاً، وإن ترجّح ردّها ـ إمّا لقصورها من حيث السند والدلالة أو لما ذكره المفيد رحمه الله من أنّ الحمل لا مال له ـ وجب نفي هذا الحكم رأساً كما ذكره المفيد رحمه الله وابن إدري
أمّا التفصيل فلا وجه له.»[2]
لکن صاحب الحدائق قال في توضيح مراد العلامة والجواب عن إشکال السيّد العاملي: «الظاهر أنّ مراد العلامة من هذا الكلام هو الجمع بين أخبار المسألة بحمل ما دلّ على وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها الذي في بطنها، على أنّ هذه النفقة للولد لا للحامل، وحمل ما دلّ على أنّه لا نفقة بالكلّيّة ـ كما دلّت عليه أكثر الأخبار ـ على النفقة للحامل، ومرجعه إلى أنّها تستحقّ النفقة للولد ولا تستحقّها لنفسها.
وحينئذٍ فقول السيّد: «أنّ المستفاد من الأخبار أن ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل... إلخ» مردود بأنّه وإن استفيد ما ذكره من هذا الخبر إلا أنّ الأخبار الأُخر ظاهرة في أنّه لا نفقة مطلقاً، والواجب الجمع بين الجميع بوجه يرفع الاختلاف من البين. فكيف يتمّ قوله: إنّه إن عمل بهذه الرواية كان كذا، وإن وجب ردّها كان كذا؟ فإنّ فيه: أنّا نريد العمل بالرواية المذكورة على وجه تجتمع به مع الروايات الأُخر، وهو يحصل بالتفريع على تلك المسألة.»[3]
إلا أنّ صاحب الجواهر أشکل علی هذا التوجيه فقال: «ضرورة كون النزاع هناك في المطلّقة باعتبار خطاب الزوج بالنفقة لها إلا أنّه لم يعلم كونها نفقة زوج أو قريب، وهنا لا إشكال في سقوط النفقة عن المتوفّى، فليس حينئذٍ إلا العمل بالخبر المزبور أو طرحه.»[4]
غير أنّ هذا الإشكال غير وارد على التوجيه المذكور؛ لأنّ المراد منه ليس إرجاع المسألة إلى اختيار أحد المبنيين المطروحين في مسألة المطلّقة الحامل، بل المقصود أنّه إذا كان البحث في أصل استحقاق الحامل للنفقة أو عدمه، فقول المفيد هو المتعيّن، إذ لا استحقاق لها للنفقة، وتحمل الأخبار النافية على هذا الوجه.
وأمّا إذا كان الكلام في تعيين من تقع عليه النفقة المختصّة بالحمل، فالحقّ حينئذٍ مع الشيخ؛ إذ تدفع هذه النفقة من سهم الحمل من الإرث، ويحمل خبر الكناني على هذا المعنى.
وعليه فمقالة العلامة في المختلف في الحقيقة مطابقة لطريقة الجمع بين الأخبار التي اخترناها.
ثمّ إنّ المجلسي قال في الملاذ: «يمكن الجمع بين الأخبار بما إذا كانت الزوجة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها، لأنّه تجب نفقتها عليه وإلا فلا.»[5]
غير أنّ هذا الجمع تبرّعي لا شاهد عليه، بل ظاهر الأخبار على خلافه؛ إذ لو فرض أنّ نفقة الحامل تدفع من سهم الحمل من الإرث، لزم أن تكون الحامل نفسها قد استوفت نصيباً من التركة لکونها زوجة، فلا يمكن حينئذٍ افتراض كونها محتاجة. مع أنّه يجب على هذا الفرض أن تكون نفقتها على جميع الأولاد لا على خصوص الحمل، مع أنّ خبر الكناني إنّما تضمّن الأمر بالإنفاق من سهم الحمل من الإرث خاصّة.