47/05/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الأخبار في خصوص نفقة الزوجة الحامل/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / الأخبار في خصوص نفقة الزوجة الحامل
قد وردت روايات في شأن نفقة الزوجة الحامل التي توفّي زوجها ويمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف:
الطائفة الأُولی ما يدلّ علی عدم استحقاقها للنفقة
1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع)، قال: «سألته عن المتوفّى عنها زوجها، ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.»[1] [2]
اين روايت به اطلاق خود دلالت بر عدم استحقاق چنين زنی برای نفقه دارد ولو حامل باشد.
2 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الحبلى المتوفّى عنها زوجها: إنّه لا نفقة لها.»[3] [4]
3 ـ معتبرة زرارة عن أبي عبدالله(ع): «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.»[5] [6]
4 ـ خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع): «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.»[7] [8]
5 ـ خبر زيد أبي أُسامة، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.»[9] [10]
الطائفة الثانية: ما يدلّ علی استحقاقها للنفقة من جميع ما ترکه الزوج
1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع)، قال: «المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.»[11] [12]
وظاهرها أنّ مرجع الضمير في قوله(ع): «ماله» هو الزوج، فيكون مقتضاها أنّ مثل هذه الزوجة تستحقّ النفقة من جميع ما تركه الزوج.
2 ـ معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(ع)، قال: «في نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع.»[13] [14]
الطائفة الثالثة: ما يدلّ علی استحقاقها للنفقة من سهم الحمل من الميراث
خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.»[15] [16]
وقبل الشروع في بيان طريقة الجمع بين الأخبار، ينبغي أن نعرض أيضاً لأقوال العامّة في المسألة.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: «فأمّا المعتدّة من الوفاة، فإن كانت حائلاً، فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لأنّ النكاح قد زال بالموت.
وإن كانت حاملاً، ففيها روايتان؛ إحداهما: لها السكنى والنفقة؛ لأنّها حامل من زوجها، فكانت لها السكنى والنفقة، كالمفارقة في الحياة.
والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأنّ المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنّما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنّه إن كان للميّت ميراث، فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث، لم يلزم وارث الميّت الإنفاق على حمل امرأته، كما بعد الولادة. قال القاضي: وهذه الرواية أصحّ.»[17]
وقد ورد في الموسوعة الکويتيّة: «أمّا الحامل المتوفّى عنها زوجها فتسقط نفقتها بموت الزوج عند جمهور الفقهاء ـ الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، وهو رواية عند الحنابلة ـ لحديث: «ليس للحامل المتوفّى عنها زوجها نفقة»[18] ، ولأنّ الميّت إن كان له ميراث انتقل إلى الورثة، فنفقة الحمل نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميّت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة.
في الرواية الثانية عند الحنابلة ـ وهو قول بعض الحنفية ـ لها النفقة في جميع المال.»[19]
والذي يستفاد من العبارات المتقدّمة أنّ محلّ الخلاف بينهم هو أنّ نفقة الحامل التي توفّي زوجها، هل تدفع من أصل تركة الميّت أم لا؟ أمّا أخذ نفقة الحمل من سهمه من التركة، فالظاهر أنّه ليس محلّ کلام بينهم.
ثمّ إنّ الشيخ الطوسي بعد نقله صحيحة محمّد بن مسلم عن الكليني ــ وهي من الطائفة الثانية من الأخبار ــ قال: «قوله(ع): «ينفق عليها من ماله»، نحمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدّره، لقيام الدليل عليه، كما يقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل.»[20]
والدليل الذي أشار إليه هو خبر أبي الصبّاح الكناني الوارد في الطائفة الثالثة من الأخبار.
غير أنّ الكليني أورد هذه الصحيحة في باب تحت عنوان: «الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها» ؛ ولذلك قال صاحب الجواهر: «هو ظاهر في حمله الخبر على المطلّقة قبل الوفاة وإن لم تكن حاملاً، وهو غير ما نحن فيه.»[21]
وقال الشيخ أيضاً بعد نقله لمعتبرة السکوني: «يحتمل هذا الخبر وجهين؛ أحدهما: أن يكون محمولاً على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك.
والثاني: أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال لأنّ نصيب الحمل لم يتميّز بعدُ وإنّما يتميّز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم أُنثى، فحينئذٍ يعزل ماله. فإذا تميّز أُخذ منه ما أُنفق عليها وردّ على الورثة.
ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحداً دون الآخر، بل يكونون كلّهم في ذلك سواء.»[22]
والضمير في: «أن لا تلزم النفقة عليها» راجع إلی الحامل.
ونوکل تتمّة البحث إلى الجلسة القادمة إن شاء الله.