47/05/11
بسم الله الرحمن الرحیم
وطء المطلّقة رجعيّاً في أيّام العدّة بشبهة/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / وطء المطلّقة رجعيّاً في أيّام العدّة بشبهة
كان بحثنا حول أنّه هل تكون نفقات آلات التنظيف للمطلّقة الرجعيّة في زمن العدّة على عهدة المطلّق أم لا؟
والذي يمكن القول به في هذه المسألة هو التفصيل بأنّه إن أُريد بآلات التنظيف ما تحتاج إليه المطلّقة في نظافتها الشخصيّة وإن لم يقصد المطلّق الاستمتاع بها، فوجه وجوب دفع نفقاتها على المطلّق هو ما يستفاد من عمومات الأدلّة ـ التي سيأتي ذكرها إن شاء الله ـ الدالّة على أنّ كلّ ما تحتاج إليه الزوجة عرفاً في معيشتها، فعلى الزوج تهيئته والإنفاق عليه، وإن لم يكن له مدخل في الاستمتاع بها. ولمّا كانت المطلّقة الرجعيّة زوجة أو في حكم الزوجة، فإنّها تلحق بها في هذا الحكم، فيجب على المطلّق دفع نفقات تلك الأدوات أيضاً.
وأمّا إن أُريد بوسائل التنظيف ما لا تحتاج إليه عادة إلا عند إرادة الاستمتاع من قبل الزوج، فحينئذٍ إن كان المطلّق بحيث لا مدخليّة للتزيّن بتلك الوسائل في رغبته في الاستمتاع، فلا دليل على وجوب دفع نفقاتها عليه. وأمّا إن كانت للتزيّن بتلك الوسائل مدخليّة عرفيّة في حصول الرغبة والتهيّؤ للاستمتاع، فلا يستبعد القول بوجوبها عليه، لأنّ العرف في هذه الصورة يعدّ استعمال تلك الأدوات من ضرورات شؤون الزوجة والمطلّقة الرجعيّة في حكمها.
الفرع الثاني: إذا وطئت المطلّقة رجعيّاً في أيّام العدّة بشبهة، فهل تجب نفقتها في المدّة التي تكون فيها في عدّة الوطء بالشبهة على الزوج أم لا؟ وكذلك إذا وطئت الزوجة ذات البعل بشبهة، فهل تجب نفقتها في أيّام عدّتها على الزوج أو لا؟
قال العلامة في القواعد: «تجب النفقة للمطلّقة رجعيّاً، إلاّ إذا حبلت من الشبهة وتأخّرت عدّة الزوج وقلنا: لا رجعة له في الحال، فلا تجب النفقة على إشكال. ولو قلنا له الرجعة فلها النفقة...
والمعتدّة عن شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال.»[1]
وقال كاشف اللثام في بيان وجه ما استشکله العلامة في الفرض الأوّل: «من أنّ النفقة إنّما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدّة الرجعيّة، لكونها بمنزلة الزوجة الممكّنة، لأنّ له الرجوع إليها متى شاء، والأمران منتفيان. ومن بقاء حكم الزوجيّة وإن امتنع الرجوع الآن لمانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها، وإطلاق النصّ.
هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطي أيضاً. وإن اختصّت بالواطي فالأظهر عدم النفقة، فإنّها التي تسبّبت لامتناع الرجوع، فهي كالناشز.»[2]
أمّا صاحب الجواهر فقد ناقش ذيل كلام كاشف اللثام بقوله: «لو فرض توبتها عن ذلك كانت كغيرها، بل قد يمنع صدق النشوز بذلك. اللهمّ إلا أن يدّعى أولويّته منه في إسقاطه النفقة.
والظاهر بناء الحكم في هذه المسألة على الحكم في الزوجة إذا وطئت شبهة، فإنّه لا فرق بينهما. لكن في القواعد الإشكال في نفقتها أيضاً... ولعلّه من انتفاء التمكين، ومن العذر كالمريضة.
وربما فرّق بينهما بوجود النصّ على الإنفاق في المطلّقة بخلاف الباقية في النكاح، إلا أنّه كما ترى، ضرورة أولويّتها منها بذلك، والاتّفاق على الإنفاق على الباقية في النكاح، وهو إن لم يكن أقوى من النصّ فلا يقصر عنه. على أنّ ما دل من الكتاب والسنّة على النفقة للزوجة كافٍ.
وعلى كلّ حال فالأقوى وجوب الإنفاق عليها مع عدم اختصاص الشبهة بالواطي، بل ومعه أيضا في وجه قويّ.»[3]
وسنعقّب في الجلسة القادمة ببيان مقتضى التحقيق في المسألة إن شاء الله تعالى.