47/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
وجود المانع في الزوج للإستمتاع/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / وجود المانع في الزوج للإستمتاع
السادسة: إذا لم يکن عدم إمكان استمتاع الزوج من الزوجة ناشئاً عن مانع فيها، بل كان بسبب مانع في الزوج أو لعدم التوافق في الشروط الجسديّة بينهما، فهل تكون الزوجة مستحقّة للنفقة حينئذٍ؟
قال الشيخ في المبسوط: «إذا كان الزوج عظيم الخلقة، كبير البدن، غليظ الذكر، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخلق عليها في جماعه شدّة ضرر ولا تأمن الجناية عليها بإفضاء أو غيره، منع من جماعها، لقوله تعالى: ﴿وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ومن المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذّان به. وليس له الخيار في فسخ النكاح، لأنّه إنّما يثبت بعيب يجد بها وليس هاهنا عيب، بدليل أنّه لو كان زوجها مثلها لم يلحقها شدّة في جماعة.
فإذا ثبت أنّه لا خيار له، قلنا: لك الخيار من وجه آخر، إمّا أن تصبر على الاستمتاع بها دون الفرج أو تطلّق، فإن صبر فعليه المهر والنفقة، وإن طلّق رجع عليه نصف الصداق، لأنّه ما دخل بها.»[1]
وأمّا الشهيد الثاني فقد تعرّض لما ذكره المحقّق من إلحاق هذه الصورة بصورة كون الزوجة رتقاء، فقال: «إنّما يتمّ تشبيهها على هذه الحالة بالرتقاء لو اكتفينا في تعليل وجوب نفقتها بظهور عذرها وقدومه على ذلك، أو اكتفينا بالاستمتاع بغير الوطء مطلقاً، وإلا فالفرق بينها وبين الرتقاء قائم بإمكان وطء الرتقاء دبراً دون هذه، لأنّ ضعفها في القبل يقتضي ضعفها مطلقاً نظراً إلى الوصف المذكور. ومثله ما لو اتّفق كونها ضئيلة وهو عبل وإن لم يكن عظيم الآلة زيادة على غيره.»[2]
وقد اعترض صاحب الجواهر على ما ذهب إليه الأصحاب من عدم سقوط نفقة الزوجة في هذه الحالة بناءً على ما ذكروه من الشروط المعتبرة في استحقاقها، فقال: «لا يخفى على كل ناظر لكلماتهم هنا، وضوح التجشّم والتهجّس عليها، وأنّها لا ترجع إلى دليل شرعي، خصوصاً بعد أن ذكروا أنّ الموجب لها هو التمكين من الوطء ولا عبرة بغيره من الاستمتاعات، فإنّها مقصودة بالتبع. وكلّ ذلك دخل عليهم من دعوى شرطيّة التمكين المقتضية انتفاء المشروط بانتفائه ولو لعذر عقلي أو شرعي، ضرورة عدم مدخليّة العذر في ذلك بعد عدم الدليل عليه بالخصوص، وخصوصاً من ادّعى منهم إجمال الإطلاقات.»[3]
والحقّ مع صاحب الجواهر في هذا الإشكال، ووجهه هو نفس ما تقدّم بيانه في الفرع السابق.
وأمّا بناءً على ما اخترناه، فلا وجه لسقوط نفقة الزوجة في هذا الفرض أيضاً کالفرض السابق.
ثمّ إنّ المسألة المطروحة في هذا الفرض وفي الفرض السابق هي أنّه إذا وقع الخلاف بين الزوج والزوجة في إمكان الوطء أو في إمكان أيّ نوع آخر من الاستمتاع، فكيف يكون طريق حلّ هذا النزاع؟
قال الشهيد الثاني: «طريق معرفة ذلك باعترافه أو بالمشاهدة لهما حال الجماع لو ادّعته وأنكر. وجاز النظر لمكان الحاجة كنظر الطبيب، فينظر إليه من النساء من يثبت بقوله ذلك. ويحتمل الاكتفاء بواحدة جعلاً له من باب الإخبار.»[4]
وسنطرحُ بقيّة المطالب في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.